قانون نيابي جديد ينظم دخول ووجود الأجانب في البلاد

  • 3/15/2016
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

تقدم النائب جمال داوود باقتراح بقانون بشأن تنظيم ودخول وإقامة الأجانب في البحرين، وأشار داوود الى أن الاقتراح بقانون يهدف إلى تنظيم مسألة التأشيرات والحصول عليها ووضع أحكاما تتعلق بتسجيل الأجانب وإقامتهم، وذلك تفاعلا مع مانشرته الايام أمس الاول من ان القانون الحالي يعود الى ستينيات القرن الماضي. وقال داوود ان القانون الذي تقدم به يختلف كليا عن القانون القديم والذي يعود للعام 1965 مؤكدا أن أقدمية القانون كانت المبرر الرئيسي للتقدم بالمقترح، وأشار داوود أن المقترح ينص على تنظيم جميع المراحل للأجنبي من مجرد وصوله للمملكة. وذكر أن المقترح يراعي الحالات التي تقتضي استثنائها من القانون مثل رؤساء الدول إضافة لمراعاته للمصلحة العليا لمملكة البحرين من حيث السيادة والامن والاقتصاد ومصلحة حقوق الأجانب المقيمين والداخلين إلى أراضيها وحمايتهم القانونية الكاملة وتنظيم أوضاعهم وحفظ حقوقهم. ويتضمن المقترح بقانون في المادة السابعة أنه لا يجوز للأجنبي دخول أراضي المملكة إلا إذا كان يحمل جواز سفر أو وثيقة تقوم مقامه سارية المفعول صادرة من السلطات المختصة ببلده أو أي سلطة أخرى معترف بها وبعد التأشير على الجواز أو الوثيقة بإذن النزول، ويشترط في الوثيقة أن تخول حاملها العودة إلى بلده أو البلد المصدرة لتلك الوثيقة. ويجب أن يكون حامل الجواز أو الوثيقة حاصلا على تأشيرة دخول مسبقة من السلطات المختصة أو من السفارات أو القنصليات البحرينية أو ممن يقوم برعاية مصالح البحرينيين في الخارج وسارية المفعول. وفيما يلي أبرز مواد القانون الجديد: فيما يتعلق بتنظيم تسجيل الأجانب نصت المادة (14) أنه يجب على كل صاحب عمل استقدم أجنبيا لأرض المملكة أن يتقدم خلال ثلاثين يوما من تاريخ دخول ذلك الأجنبي للسلطة المختصة لتسجيل بيانات عنوان السكن الذي يقيم فيه، وعليه كذلك نفس الإجراء في حال تغيير عنوان محل إقامة الأجنبي. مادة (15) يجب على القائمين بإدارة الفنادق والنزل أن يقدموا إلى السلطة المختصة يوميا معلومات عن أسماء الأجانب الذين ينزلون عندهم والبيانات الكاملة عن كل منهم وعند مغادرتهم، وذلك حسب الإجراءات التي يحددها وكيل الوزارة. مادة (16) يجب على كل من آوى أجنبيا أو أجر له محلاً للسكن أن يبلغ السلطة المختصة عن اسم هذا الأجنبي وعنوان سكنه خلال 48 ساعة من إيوائه أو تأجيره، وعليه كذلك الإبلاغ عند مغادرته خلال نفس المدة. أما ما يتعلق بإقامة الأجانب فنصت المادة (25) على انه تنتهي إقامة زوجة البحريني الأجنبية وزوج البحرينية الأجنبي بانقضاء العلاقة الزوجية ومغادرة البلاد خلال شهرين وكذلك الحال إذا كان الزوجان أجنبيين، ما لم تكن هناك أسباب تقبلها السلطة المختصة بأمر وكيل الوزارة تستدعي استمرار الإقامة بالمملكة. مادة (26) لا يجوز لصاحب العمل أو للأجنبي الذي منح رخصة إقامة بالمملكة أن ينحرف عن الغرض الذي منحت الإقامة له من أجله، ما لم تقم السلطة المختصة بتغيير الغرض من الإقامة، وإن كان تغيير الغرض بقصد العمل يجب على الأجنبي أو صاحب العمل أن يحصل على موافقة من هيئة تنظيم سوق العمل. مادة (27) يجوز نقل إقامة الأجنبي من صاحب عمل إلى آخر وفقا للإجراءات والشروط التي يحددها وكيل الوزارة وبعد موافقة هيئة تنظيم سوق العمل، ويترتب على نقل إقامة الأجنبي نقل إقامة أفراد أسرته إن وجدوا إلى صاحب العمل الجديد. أما المواد التي تتضمن المغادرة والإخراج والإرجاع والإبعاد للأجانب فنصت المادة (37) على أنه يجب على كل من يتعامل مع أجنبي يقيم في المملكة تعاملاً يترتب عليه حقوق مالية للمتعامل مع ذلك الأجنبي أن يضع الضمانات اللازمة لضمان استيفاء حقوقه المالية في حال مغادرة الأجنبي أو إخراجه أو إبعاده عن المملكة. مادة (38) يجب على المستشفيات العامة والخاصة والعيادات الطبية عدم تقديم خدماتها الصحية للأجانب المقيمين بالبلاد بطريقة غير مشروعة أو لا يحملون رخصة إقامة سارية المفعول إلا في حالة الطوارئ على أن تبلغ السلطة المختصة في مثل تلك الحالات الطارئة حال ورودها لتلقي العلاج. مادة (39) يجب على وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة إبلاغ السلطة المختصة عن المواليد لآباء أجانب خلال 72 ساعة من تاريخ الولادة. المصدر: حوراء عبدالله

مشاركة :