أكد المدير العام للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بالإنابة، محمد سيف الهاملي، أن استحقاق المؤمن عليه للمعاش، بسبب العجز الكلي أو عدم اللياقة، يتوقف على قرار اللجنة الطبية المختصة، التي تم تشكيلها بموجب القرار الوزاري رقم 924 لسنة 2014 الصادر عن وزير الصحة بتاريخ 22 من يونيو 2014، وتضم في عضويتها ممثلين عن الهيئة، ووزارة الصحة، وهيئة الصحة في دبي، والقطاع الخاص، مؤكداً أن اللجنة تعد الجهة الوحيدة المعنية بالنظر في التقارير الطبية لإثبات الحالات التي يستحق عنها المؤمن عليه المعاش، أو المستحق (الابن والأخ وزوج المؤمن عليها) لحصة في المعاش، بسبب العجز أو عدم اللياقة الصحية. انخفاض الحالات أفادت مقرر اللجنة الطبية المختصة، منيرة الحمادي، بأن عدد الطلبات الواردة إلى اللجنة للنظر في الحالة الصحية للمؤمن عليهم العاملين سواء في القطاع الخاص أو الحكومي خلال العام الماضي، تشير إلى انخفاض الحالات التي نظرتها اللجنة خلال 2014 بـ11 طلباً. وأوضحت أن اللجنة استقبلت العام الماضي 163 طلباً، تم إثبات 107 حالات غير لائقة طبياً، بينما استقبلت اللجنة 174 حالة خلال 2014، وتم إثبات 45 حالة غير لائقة طبياً. وأشار الهاملي إلى أن القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته حدد الحالات التي يشترط فيها استحقاق المؤمن عليه أو المستحق المعاش بسبب العجز أو عدم اللياقة في المادة 16، وهي انتهاء الخدمة بسبب العجز الكلي، وكذلك انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب عدم اللياقة الصحية، وانتهاء خدمته في القطاع الخاص لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر لو استمر في عمله، بشرط أن يكون قرار اللجنة الطبية سابقاً على تاريخ انتهاء الخدمة. وأوضح أنه يشترط في هذه الحالات ثبوت العجز خلال فترة شمول المؤمن عليه بأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، وأن لا يكون المؤمن عليه مصاباً بالعجز قبل التعيين وتسجيله لدى الهيئة، إلا إذا تفاقمت حالته الصحية بسبب هذا العجز، بحيث أدى إلى إنهاء خدمته، وتم إثبات ذلك بقرار اللجنة الطبية المختصة. وأشار إلى أنه بمجرد إثبات حالة العجز أو عدم اللياقة الصحية للخدمة بقرار من اللجنة وإنهاء خدمته يصرف له المعاش من اليوم التالي لانتهاء الخدمة، بغض النظر عن عمره ومدة خدمته المسجلة لدى الهيئة، موضحاً أنه عقب صدور القرار يتوجب على صاحب العمل موافاة الهيئة بملف نهاية خدمة المؤمن عليه، وكل الوثائق والمستندات المطلوبة، بما فيها قرار اللجنة الطبية المختصة عبر تطبيق نهاية الخدمة الإلكتروني الموجود على الموقع الإلكتروني للهيئة خلال شهر على الأكثر من تاريخ إنهاء خدمته. وقال إن معاش المؤمن عليه بسبب العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية للخدمة يحسب على أساس مدة اشتراك 15 سنة، حتى وإن قلت عن ذلك أو مدة الاشتراك الفعلية، أيهما أطول، وفي حال انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العجز الكلي يضاف إلى مدة اشتراكه المحسوبة في التأمين ثلاث سنوات اعتبارية أو ما يكمل سن الستين، أيهما أقل. ولفت إلى أن الحد الأدنى لاستحقاق المعاش في حالة العجز الكلي أو عدم اللياقة للخدمة الصحية 60% من راتب حساب المعاش عن مدد الاشتراك المحسوبة في التأمين التي تبلغ 15 سنة، ويزاد بواقع 2% عن كل سنة تزيد على هذه المدة بحد أقصى 100% من راتب حساب المعاش. ولفت إلى أن راتب حساب المعاش للعاملين في القطاع الحكومي هو متوسط راتب حساب الاشتراك عن الثلاث سنوات الأخيرة، وللعاملين في القطاع الخاص متوسط راتب حساب الاشتراك عن الخمس سنوات الأخيرة أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت عن ذلك، موضحاً أنه في حال عودة المستحق للمعاش بسبب العجز الكلي للعمل، يلغى معاشه الذي استحقه من الهيئة، وتطبق عليه بقية أحكام القانون. إلى ذلك، قال وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية رئيس اللجنة الطبية المختصة، الدكتور حسين محمد عبدالرحمن الرند، إن هناك متطلبات عدة يجب على المؤمن عليه والمستحقين استيفاؤها قبل العرض على اللجنة الطبية المختصة لغايات إثبات حالة العجز الكلي أو عدم للياقة للخدمة صحياً أو العجز عن الكسب، أهمها توفير تقرير طبي حديث من الطبيب المعالج في مستشفى حكومي، مؤكداً أن من حق اللجنة الاستئناس بمن تراه من الأطباء المتخصصين لتقييم التقارير المقدمة من المؤمن عليه أو المستحق وحالة مقدم الطلب.
مشاركة :