أكد محمد سيف الهاملي مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بالإنابة، أن استحقاق المؤمّن عليه للمعاش بسبب العجز الكلي أو عدم اللياقة يتوقف على قرار اللجنة الطبية المختصة التي تم تشكيلها بموجب القرار الوزاري رقم 924 لسنة 2014 الصادر عن وزير الصحة بتاريخ 22 يونيو/حزيران 2014، وتضم في عضويتها ممثلين عن الهيئة، وزارة الصحة وهيئة الصحة بدبي والقطاع الخاص، مؤكداً أن اللجنة هي الجهة الوحيدة المعنية بالنظر في التقارير الطبية لإثبات الحالات التي يستحق عنها المؤمّن عليه المعاش، أو المستحق (الابن والأخ وزوج المؤمّن عليها) لحصة في المعاش، بسبب العجز أو عدم اللياقة الصحية. أشار الهاملي إلى أن القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، حدد الحالات التي يشترط فيها استحقاق المؤمن عليه أو المستحق المعاش بسبب العجز أو عدم اللياقة في المادة 16، وهي حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز الكلي، وكذلك حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب عدم اللياقة للخدمة صحياً، وحالة انتهاء خدمته في القطاع الخاص لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر لو استمر في عمله، بشرط أن يكون قرار اللجنة الطبية سابقاً على تاريخ انتهاء الخدمة. وأوضح أنه يشترط في هذه الحالات ثبوت العجز خلال فترة شمول المؤمن عليه بأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، وألا يكون المؤمن عليه مصاباً بالعجز قبل التعيين وتسجيله لدى الهيئة إلا إذا تفاقمت حالته الصحية بسبب هذا العجز، بحيث أدى إلى إنهاء خدمته وتم إثبات ذلك بقرار اللجنة الطبية المختصة. قال الدكتور حسين محمد عبدالرحمن الرند وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية رئيس اللجنة الطبية المختصة، إن هناك عدة متطلبات يجب على المؤمن عليه والمستحقين استيفاؤها قبل العرض على اللجنة الطبية المختصة لغايات إثبات حالة العجز الكلي أو عدم للياقة للخدمة صحياً أو العجز عن الكسب أهمها توفير تقرير طبي حديث من الطبيب المعالج في مستشفى حكومي، مؤكداً أنه من حق اللجنة الاستئناس بمن تراه من الأطباء المتخصصين لتقييم التقارير المقدمة من المؤمن عليه أو المستحق وحالة مقدم الطلب. وأشار الرند إلى تنوع الحالات والأمراض التي تعرض على اللجنة لإثبات حالة العجز، ومنها السرطان والعظام والحوادث والكسور وجراحة الأعصاب وأعصاب والعيون والنفسية والثلاسيميا وأمراض الدم والأمراض الباطنية وأمراض الروماتيزم والفشل الكلوي والصرع، وغيرها، وفي جميع الأحوال فإن إثبات العجز يخضع لقرار وتقدير اللجنة التي تعقد جلساتها مرة في الشهر على الأقل في مقر وزارة الصحة بإمارة دبي. وأوضح الهاملي أن هناك وثائق يجب على جهة العمل توفيرها من أجل إحالة المؤمن عليه للجنة الطبية المختصة وهي التقرير الطبي الخاص بإثبات اللياقة الصحية للعمل عند التعيين، وتقرير طبي حديث من الطبيب المعالج في مستشفى حكومي. وأشار إلى أنه بمجرد إثبات حالة العجز أو عدم اللياقة الصحية للخدمة بقرار من اللجنة وإنهاء خدمته يصرف له المعاش من اليوم التالي لانتهاء الخدمة بغض النظر عن عمره ومدة خدمته المسجلة لدى الهيئة. وقال إن معاش المؤمن عليه بسبب العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية للخدمة يحسب على أساس مدة اشتراك خمس عشرة سنة، حتى إن قلت عن ذلك أو مدة الاشتراك الفعلية أيهما أطول، وفي حال انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العجز الكلي يضاف إلى مدة اشتراكه المحسوبة في التأمين ثلاث سنوات اعتبارية أو ما يكمل سن الستين أيهما أقل. ولفت إلى أن الحد الأدنى لاستحقاق المعاش في حالة العجز الكلي أو عدم اللياقة للخدمة الصحية هي 60% من راتب حساب المعاش عن مدد الاشتراك المحسوبة في التأمين التي تبلغ 15 سنة، ويزاد بواقع 2% عن كل سنة تزيد على هذه المدة بحد أقصى 100% من راتب حساب المعاش، موضحاً أن راتب حساب المعاش للعاملين في القطاع الحكومي هو متوسط راتب حساب الاشتراك عن الثلاث سنوات الأخيرة وللعاملين في القطاع الخاص متوسط راتب حساب الاشتراك عن الخمس سنوات الأخيرة أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت عن ذلك. وأوضح أنه في حال عودة المستحق للمعاش بسبب العجز الكلي للعمل، يلغى معاشه الذي استحقه من الهيئة وتطبق عليه بقية أحكام القانون. وأفادت منيرة الحمادي مقرر اللجنة الطبية المختصة أن عدد الطلبات الواردة للجنة للنظر بالحالة الصحية للمؤمن عليهم العاملين سواء في القطاع الخاص أو الحكومي خلال 2015 تشير إلى انخفاضها عند عدد الحالات التي نظرتها اللجنة خلال 2014 بنحو 13 طلباً، حيث استقبلت اللجنة خلال عام 2015 (161) طلباً تم إثبات 107 حالة منها باعتبارها غير لائقة طبياً، بينما استقبلت اللجنة خلال 2014 نحو 174 حالة وتم رفض 121 منها، وإثبات 45 حالة باعتبارها غير لائقة طبياً. يذكر أن معاش المؤمًن عليه يصرف من اليوم التالي لانتهاء خدمته في حالة العجز وعدم اللياقة بغض النظر عن العمر ومدة الخدمة، ويحسب المعاش في حالة العجز وعدم اللياقة على أساس مدة اشتراك 15 سنة حتى إن قلت عن ذلك، كما أن الحد الأدنى لاستحقاق المعاش في حالة العجز وعدم اللياقة هو 60% من راتب حساب المعاش، علما بأن المؤمّن عليهم في القطاع الحكومي يحالون إلى اللجنة من خلال جهات عملهم، ويحال المؤمن عليهم في القطاع الخاص إلى اللجنة من خلال الهيئة.
مشاركة :