رفعت سيدة دعوى قضائية طالبت فيها بإلزام لص بأن يؤدي لها مبلغ 300000 درهم قيمة المسروقات، بالإضافة إلى مبلغ 100000 درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بالمدعية والفائدة القانونية. وأوضحت أنها فوجئت بسرقة ثلاث خزائن في منزلها، كان بداخلها مبلغ 230000 درهم نقداً، بالإضافة إلى مجوهرات بقيمة 70000 درهم وسندات ملكية وأرواق حكومية، وعلى إثر ذلك تقدمت ببلاغ جزائي. وأسفرت التحريات عن ضبط المدعى عليه وتقديمه للعدالة، وقد صدر حكم قضى فيه بإدانة المدعى عليه عن تهمة سرقة المجوهرات والمبالغ المالية المملوكة للمدعية، ونتيجة لذلك الفعل الإجرامي فقد لحق بالمدعية ضرر يتمثل في قيمة المسروقات والخسائر المادية والمعنوية. وقضت محكمة العين الابتدائية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 300000 درهم (ثلاثمائة ألف درهم) مع إلزامه بتعويض المدعية بمبلغ 30000 درهم (ثلاثون ألف درهم) على النحو المبين بالأسباب، وألزمته بالرسوم والمصاريف، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق إدانة المدعى عليه عن تهمة سرقة المبالغ النقدية البالغ قدرها 230000 درهم والمجوهرات البالغة قيمتها 70000 درهم من خزائن المدعية في مسكنها، ولم يرد ما يدحض هذه البينة أو يناقضها، لا سيما أن المدعى عليه حضر ولم يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع أو يقدم ما يفيد إعادة المسروقات أو رد قيمتها للمدعية، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك إجابة المدعية لطلبها والحكم بإلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعية قيمة المسروقات المثبتة في الحكم والبالغة قيمتها 300000 درهم. وعن طلب التعويض، فلما كان خطأ المدعى عليه ثابتاً، ولحق بالمدعية ضرر يتمثل في ما فاتها من كسب وما لحق بها من خسارة من جراء عدم انتفاعها بالمبلغ المذكور، فضلاً عن الخسائر التي تكبدتها والمبالغ التي أنفقتها في سبيل استعادة أموالها ومجوهراتها، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، ومن ثم تقدر المحكمة التعويض المستحق للمدعية بمبلغ 30000 درهم، وترى في هذا المبلغ ما يكفي لجبر جميع الأضرار التي لحقت بالمدعية.
مشاركة :