تقطع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان) الثلاثاء المقبل العطلة التشريعية، التي يتمتع بها البرلمان المغربي، وذلك للشروع في عقد أولى الجلسات المخصصة لمناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس الوصاية على العرش، الذي يحدد طبقا للفصل 44 من الدستور قواعد سير المجلس، الذي يمارس في حالة عدم بلوغ الملك سن الرشد، اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور. كما يمارس أيضا الصلاحيات المخولة للملك بحكم النصوص التشريعية، ويحدد اختصاصات وقواعد عمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك، حتى يدرك تمام سن العشرين من عمره. واستبعدت مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط» إدخال أعضاء لجنة العدل والتشريع تعديلات جوهرية على مشروع القانون التنظيمي، الذي أعدته لجنة ملكية خاصة، كما نص على ذلك المخطط التشريعي للحكومة قبل أن يصادق عليه المجلس الوزاري الأخير، المنعقد بمدينة العيون في 6 من فبراير (شباط) الماضي. وتوقعت المصادر ذاتها أن يكسب المشروع إجماع أعضاء البرلمان بغرفتيه، البالغ عددهما 515 عضوا، نظرا لحساسية المشروع الذي يحدد كيفية ممارسة الملك، غير البالغ لسن الرشد، سلطاته إلى جانب مجلس الوصاية، الذي عهد برئاسته إلى رئيس المحكمة الدستورية. في السياق ذاته، ستشرع لجنة العدل والتشريع خلال ذات الاجتماع في مناقشة التعديلات التي تهم القانون الجنائي، خصوصا تلك المتعلقة بتجريم المس بالثوابت الوطنية ونشرها. ونصت التعديلات، التي أعدها مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، على معاقبة الفعل المتعلق بالإساءة لشخص الملك، أو ولي العهد، أو أعضاء الأسرة المالكة، حيث يهدف التعديل إلى تدقيق وضبط مفهوم الإساءة بغاية تحديد الركن المادي للجريمة بدقة، إذ حدد في أفعال القذف أو السب أو المس بالحياة الخاصة، وإدانتهم بعقوبات حبسية تصل إلى سنتين، وأداء غرامة مالية قدرها 21 ألف دولار، مع إمكانية مضاعفة العقوبة في حال تحقق شرط العلنية من خلال نشر تلك الجرائم في الأماكن والتجمعات، أو عبر الملصقات المعروضة على أنظار العموم، أو عن طريق وسائل الاتصال المسموعة والمرئية. وتضمنت التعديلات أيضا إضافة فصل جديد، يقضي بتجريم فعل الإساءة إلى الدين الإسلامي والنظام الملكي، وكذا فعل التحريض ضد وحدة تراب المملكة، وتوعد المشروع بأن تصل العقوبة السجنية إلى سنتين. غير أنه إذا تحققت في الأفعال المذكورة صفة العلنية عن طريق ارتكابها في الأماكن والتجمعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم، أو بواسطة مختلف وسائل الاتصال المسموعة والمرئية، فإن العقوبة تصل إلى خمس سنوات.
مشاركة :