وافق مجلس الوزراء على مشروع قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية، على أن تكون قرارات دوائر الفصل النهائية وقرارات دوائر الاستئناف نهائية وغير قابلة للاعتراض عليها أمام أي جهة قضائية أخرى. ومنحت القواعد مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صلاحية تحديد المكافآت المالية لأعضاء لجان تسوية الخلافات الجمركية، وأن تكون على غرار المعمول به في لجان تسوية المخالفات والمنازعات الزكوية والضريبية. وبحسب القواعد التي نشرتها جريدة أم القرى ويعمل بها من تاريخ نشرها، أمس، تكتسب قرارات دوائر الفصل الصفة النهائية في ثلاث حالات، أولها الدعاوى التي لا تزيد قيمة المبالغ المستحق أداؤها فيها على 50 ألف ريال، وانقضاء المهلة المقررة لاستئناف القرار دون أن يستأنف، واتفاق أطراف الدعوى بالصلح أو إقرارهم بالصلح أمام دوائر الفصل. ويكون رفع الدعوى وتقديم المذكرات وكل إجراءات التقاضي حضوريا أو عن بعد من خلال الوسائل الإلكترونية، ووفق المتطلبات التي تحددها الأمانة العامة. وتختص دوائر لجنة الفصل الزكوية والضريبية بالفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحقين العام والخاص، الناشئة عن تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية، والفصل في اعتراضات ذوي الشأن على القرارات الصادرة من الهيئة تطبيقا لأحكام الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية. وتختص أيضا بتطبيق أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، كالنظر في جميع جرائم التهريب الجمركي وما في حكمه، والنظر في جميع الجرائم والمخالفات، والنظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل والاعتراضات المقدمة على قرارات التغريم والاعتراضات المقدمة على القرارات الصادرة برفض طلبات الاسترداد. أما دوائر الاستئناف فتختص بالفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات دوائر الفصل. وتختص الدوائر بالتحقيق والفصل في الدعوى، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق، وإصدار القرارات، وفرض العقوبات. ويجوز أن تنظر الدعوى في أي دائرة مختصة نوعيا بنظرها دون أن تتقيد بالاختصاص المكاني لها، ويستثنى من ذلك دعاوى جرائم التهريب الجمركي وما في حكمه، والشروع في أي منها، بحيث ينعقد الاختصاص المكاني للدوائر الداخل ضمن اختصاصها المكاني مكان ارتكاب الجريمة. وبحسب القواعد، يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة التظلم منه لديها خلال 60 يوما من اليوم التالي لتاريخ إبلاغه به، وعلى الهيئة أن تبت في التظلم خلال 90 يوما من تاريخ تقديمه، وللمتظلم خلال 30 يوما من اليوم التالي لتاريخ إبلاغه برفض التظلم أو قبوله جزئيا أو مضي الـ90 يوما دون البت فيه، القيام بأي مما يأتي: وذلك علاوة على طلب إحالة التظلم إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوية. فإذا رفض المكلف قرار اللجنة الداخلية بشأن التسوية أو مضت المدة المحددة في قواعد التسوية دون الوصول إلى تسوية، جاز له الاعتراض على قرار الهيئة أمام دوائر الفصل خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة الداخلية أو من مضي المدة المحددة في قواعد التسوية دون الوصول إلى تسوية. ولا يشمل الاعتراض ما قد يكون توصل في شأنه إلى تسوية مع اللجنة الداخلية. ويصبح قرار الهيئة غير قابل للتظلم منه أمام أي جهة أخرى، في حال إذا لم يتظلم المكلَف لدى الهيئة على القرار خلال 60 يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغه به، وإذا لم يقم المكلف دعوى أمام دوائر الفصل، أو لم يطلب إحالة تظلمه إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوية خلال 30 يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهيئة بتعديل القرار المتظلم منه أو برفض تظلمه، أو من مضي 90 يوما من تاريخ تقديم تظلمه لديها على القرار دون البت فيه. وذلك علاوة على إذا لم يعترض المكلف أمام دوائر الفصل خلال 30 يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بالقرار الصادر من اللجنة الداخلية في شأن التسوية، أو من مضي المدة المحددة في قواعد التسوية، دون الوصول إلى تسوية. ولا يكون قرار الهيئة محصنا في حال ثبت للدائرة المختصة عدم استيفاء قرار الهيئة للمتطلبات النظامية المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية والجمركية. وأشارت القواعد إلى أنه لا يؤثر الاعتراض المقدم من المكلف في الدعاوى الزكوية والضريبية في التزامه بسداد المبلغ المستحق نظاما، غير المتظلم منه. ولا يوقف تنفيذ قرارات تحصيل الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى والغرامات الجمركية الثابتة المتظلم منها إلا إذا أديت عن المبالغ المطالب بها تأمينا بموجب كفالة بنكية أو نقدية. وبشأن التسوية الزكوية والضريبية والجمركية، فللجنة الداخلية التفاوض مع المكلف من أجل تسوية اعتراضه على قرار الهيئة في أي مرحلة من مراحل نظر الدعوى، ويترتب على بدء التفاوض مع المكلف وقف السير في الدعوى. ويعد قرار اللجنة الداخلية الصادر بالتسوية نهائيا ومنهيا للدعوى، إذا وافق عليه المكلف كتابة خلال المدة المحددة في قواعد التسوية. ويجب على الهيئة تبليغ الأمانة العامة بذلك مع تزويدها بنسخة من القرار لشطب الدعوى. وإذا رفض المكلف قرار اللجنة الداخلية أو انقضت المدة المحددة في قواعد التسوية، فيستكمل نظر الدعوى، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القواعد. ويحدد المجلس بقرار منه اختصاصات اللجنة الداخلية، ويصدر قواعد التسوية. ويجوز عقد التسوية الصلحية في قضايا التهريب الجمركي، وفقا للأحكام الواردة في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، بناء على طلب كتابي من صاحب الشأن، سواء قبل رفع الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم الابتدائي، وتسقط الدعوى بعد انتهاء إجراءات المصالحة عليها، ويحق لصاحب الشأن عدم قبول التسوية الصلحية. وفيما يتعلق بانعقاد الجلسة، فتكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، وللدوائر -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف- سماع الأقوال والدفوع بالترافع عن بعد أو حضوريا، بحسب تقديرها، وتعد الجلسة -في حال انعقادها عن بعد- في حكم المنعقدة حضوريا، وترتب آثارها كافة، وتثبت الدائرة ذلك في محضر الجلسة. ويجوز للدائرة أن تعهد إلى أحد أعضائها تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة قبل موعد الجلسة المقررة لها، وفي حال غياب رئيس الدائرة ينوب عنه عضو الدائرة ذو التأهيل النظامي في رئاسة الجلسة. ويناط برئيس الجلسة ضبط الجلسة وإدارتها والحفاظ على النظام خلال انعقادها، وله في سبيل ذلك أن يأمر بإخراج من يخل بنظامها من قاعة الجلسة، وأن يأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أي مذكرة أو ورقة يقدمها أي من أطراف الدعوى، وأن يأمر بتحرير محضر عن كل مخالفة أو جريمة تقع خلال انعقاد الجلسة. وتفصل الدائرة في الدعوى المعروضة أمامها خلال 30 يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة فيها، وللدائرة -في الحالات التي تستدعي مدة أطول- أن تمدد المدة بما لا يتجاوز 15 يوما أخرى. وإذا لم يحضر المدعي في أي جلسة ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدائرة، وجب عليها الفصل في الدعوى إن كانت مهيأة للفصل فيها. وإذا لم تكن الدعوى مهيأة للفصل فيها فتشطبها الدائرة، فإذا انقضت 30 يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها أو لم يحضر بعد إعادة السير فيها في أي جلسة أخرى، فتصدر الدائرة قرارا باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ويعد القرار نهائيا غير قابل للاستئناف. ويجوز للمدعي -دون إخلال بالمدة المحددة لسماع الدعوى- إقامة دعوى جديدة تقيد بقيد جديد. وتتولى الدائرة مصدرة القرار -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي من أطراف الدعوى- تصحيح ما يقع في قرارها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، ويجري هذا التصحيح على نسخة القرار، ويوقعه أعضاء الدائرة التي أصدرته، وإذا رفضت الدائرة التصحيح فيكون لمن رفض طلبه الاعتراض على رفض التصحيح. ويبلغ الأطراف بقرار الموافقة على التصحيح أو رفضه من خلال الوسائل التي توفرها الأمانة العامة. وللدائرة من تلقاء نفسها العدول عن قرارها بعد صدوره، وقبل تسليمه أطراف الدعوى، من غير مرافعة عند ظهور مقتضى لذلك، على أن تدون أسباب ذلك في محضر الجلسة. وإذا وقع غموض في منطوق القرار، فلأي من أطراف الدعوى أن يطلب من الدائرة تفسيره، ويصدر قرار مستقل بالتفسير، يوقعه أعضاء الدائرة التي أصدرته. ويعد القرار الصادر بالتفسير متمما للقرار الأصلي، ويسري عليه ما يسري على القرار الأصلي فيما يتعلق بطرق الاعتراض. ويسلم القرار لأطراف الدعوى خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ صدوره. وللدائرة -في الحالات التي تستدعي أكثر من ذلك وفق تقديرها- تمديد المدة أو تعديل موعد تسلم القرار بما لا يزيد على 15 يوما أخرى. وعلى دوائر الفصل تضمين قرارها ما يفيد بأن لأي من أطراف الدعوى طلب استئناف القرار خلال 30 يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه. وتشمل مهمات الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية، الإشراف على إجراءات معالجة الدعاوى وتبادل مذكراتها وتجهيزها، ودراسة الدعاوى وتحليلها من النواحي النظامية والمحاسبية والفنية، وإعداد التقارير لعرضها على الدوائر. وذلك علاوة على تقديم الدعم النظامي والفني والإداري للدوائر، قبل عقد الجلسات وأثنائها وبعدها، وإبداء الرأي والمشاركة في الدراسات المتعلقة بالأنظمة واللوائح ذات الصلة، وإجراء البحوث والدراسات والاستشارات النظامية والفنية والمحاسبية. وذلك إضافة إلى استخراج المبادئ القضائية من قرارات دوائر الاستئناف، إلى جانب تصنيف القرارات التي تصدرها الدوائر، وتبويبها، ونشرها، ومتابعة مؤشرات قياس أداء الدوائر المعتمدة والمستهدفات الموضوعة. وأيضا إعداد إحصائية سنوية عن أعمال الدوائر وقراراتها ومدد التقاضي، المشاركة مع الإدارات المعنية في الهيئة من أجل تطوير وتحسين الإجراءات والأنظمة ذات الصلة بأعمال الدوائر، وأي مهمة أخرى يحددها المجلس.
مشاركة :