قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية

  • 10/27/2023
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

الباب الأول: أحكام تمهيدية المادة الأولى: تعريفات: يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: القواعد: قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية. الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. دوائر الفصل: أي دائرة من دوائر لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الزكوية الضريبية والجمركية. دوائر الاستئناف: أي دائرة من دوائر اللجان الاستئنافية للمخالفات والمنازعات الزكوية الضريبية والجمركية. الدوائر: دوائر الفصل ودوائر الاستئناف. العضو: عضو أي من الدوائر، ويشمل ذلك رئيس الدائرة. الأمانة العامة: الأمانة العامة للّجان الزكوية والضريبية والجمركية. الأمين العام: الأمين العام للّجان الزكوية والضريبية والجمركية. الترافع عن بُعد: الترافع من خلال وسائل الاتصال الإلكترونية بين أطراف الدعوى، التي تحددها الأمانة العامة. الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية والجمركية: الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية والجمركية، والقرارات والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفاً فيها. المكلَّف: كل شخص طبيعي أو اعتباري خاضع للزكاة و/أو الضريبة و/أو الرسوم الجمركية، بمقتضى الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية والجمركية. اللجنة الداخلية: اللجنة الداخلية المعنية في الهيئة لتسوية الخلافات التي تنشأ بينها وبين المكلَّفين في شأن قرارات الهيئة. قواعد التسوية: قواعد تسوية الخلافات الزكوية والضريبية والجمركية. اليوم: اليوم التقويمي بما في ذلك أيام العطل الرسمية للدولة. المادة الثانية: رفع الدعوى: يكون رفع الدعوى وتقديم المذكرات وكل إجراءات التقاضي حضورياً أو عن بُعد من خلال الوسائل الإلكترونية ووفق المتطلبات التي تحددها الأمانة العامة. الباب الثاني: الاختصاصات وإجراءات التظلم المادة الثالثة: الاختصاص النوعي: 1- تختص دوائر لجنة الفصل الزكوية والضريبية بما يأتي: أ- الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحقين العام والخاص، الناشئة عن تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية. ب- الفصل في اعتراضات ذوي الشأن على القرارات الصادرة من الهيئة تطبيقاً لأحكام الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية. 2- تختص دوائر لجنة الفصل الجمركية بتطبيق أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، وذلك على النحو الآتي: أ- النظر في جميع جرائم التهريب الجمركي وما في حكمه. ب- النظر في جميع الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد أحكام النظام ولائحته التنفيذية. ج- النظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل عملاً بأحكام المادة (147) من النظام. د- النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات التغريم وفقاً لأحكام المادة (148) من النظام. هـ- النظر في الاعتراضات المقدمة على القرارات الصادرة برفض طلبات الاسترداد. 3- تختص دوائر الاستئناف بالفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات دوائر الفصل. 4- تختص الدوائر بالتحقيق والفصل في الدعوى، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق، وإصدار القرارات، وفرض العقوبات، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة. المادة الرابعة: الاختصاص المكاني: يجوز أن تنظر الدعوى في أي دائرة مختصة نوعياً بنظرها دون أن تتقيد بالاختصاص المكاني لها، ويستثنى من ذلك دعاوى جرائم التهريب الجمركي وما في حكمه، والشروع في أي منها، بحيث ينعقد الاختصاص المكاني للدوائر الداخل ضمن اختصاصها المكاني مكان ارتكاب الجريمة. المادة الخامسة: الاعتراض على قرار الهيئة: يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة التظلم منه لديها خلال (ستين) يوماً من اليوم التالي لتاريخ إبلاغه به، وعلى الهيئة أن تبت في التظلم خلال (تسعين) يوماً من تاريخ تقديمه، وللمتظلم خلال (ثلاثين) يوماً من اليوم التالي لتاريخ إبلاغه برفض التظلم أو قبوله جزئياً أو مُضي التسعين يوماً دون البت فيه، القيام بأي مما يأتي: أ- طلب إحالة التظلم إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوية. فإذا رفض المكلَّف قرار اللجنة الداخلية بشأن التسوية أو مضت المدة المحددة في قواعد التسوية دون الوصول إلى تسوية، جاز له الاعتراض على قرار الهيئة أمام دوائر الفصل خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة الداخلية أو من مضي المدة المحددة في قواعد التسوية دون الوصول إلى تسوية. ولا يشمل الاعتراض ما قد يكون توصل في شأنه إلى تسوية مع اللجنة الداخلية. ب- إقامة دعوى مباشرة أمام دوائر الفصل. المادة السادسة: حالات تحصين قرار الهيئة: مع عدم الإخلال بما تضمنته المادة (الخامسة) من القواعد، يصبح قرار الهيئة غير قابل للتظلم منه أمام أي جهة أخرى في أي من الحالات الآتية: أ- إذا لم يتظلم المكلَّف لدى الهيئة على القرار خلال (ستين) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغه به. ب- إذا لم يُقِم المكلَّف دعوى أمام دوائر الفصل، أو لم يطلب إحالة تظلمه إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوية خلال (ثلاثين) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهيئة بتعديل القرار المتظلم منه أو برفض تظلمه، أو من مُضي (تسعين) يوماً من تاريخ تقديم تظلمه لديها على القرار دون البت فيه. ج- إذا لم يعترض المكلَّف أمام دوائر الفصل خلال (ثلاثين) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بالقرار الصادر من اللجنة الداخلية في شأن التسوية، أو من مضي المدة المحددة في قواعد التسوية، دون الوصول إلى تسوية. ولا يكون قرار الهيئة محصناً في حال ثبت للدائرة المختصة عدم استيفاء قرار الهيئة للمتطلبات النظامية المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية والجمركية. المادة السابعة: نفاذ القرار الصادر عن الهيئة: 1- لا يؤثر الاعتراض المقدم من المكلَّف في الدعاوى الزكوية والضريبية في التزامه بسداد المبلغ المستحق نظاماً، غير المتظلم منه. 2- لا يوقف تنفيذ قرارات تحصيل الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى والغرامات الجمركية الثابتة المتظلم منها إلا إذا أديت عن المبالغ المطالب بها تأميناً بموجب كفالة بنكية أو نقدية. الباب الثالث: إجراءات التسوية المادة الثامنة: التسوية الزكوية والضريبية والجمركية: 1 - للجنة الداخلية التفاوض مع المكلَّف من أجل تسوية اعتراضه على قرار الهيئة في أي مرحلة من مراحل نظر الدعوى، ويترتب على بدء التفاوض مع المكلَّف وقف السير في الدعوى. 2 - يُعد قرار اللجنة الداخلية الصادر بالتسوية نهائياً ومنهياً للدعوى، إذا وافق عليه المكلَّف كتابةً خلال المدة المحددة في قواعد التسوية. ويجب على الهيئة تبليغ الأمانة العامة بذلك مع تزويدها بنسخة من القرار لشطب الدعوى. 3 - إذا رفض المكلَّف قرار اللجنة الداخلية أو انقضت المدة المحددة في قواعد التسوية، فيستكمل نظر الدعوى وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القواعد. ويحدد المجلس بقرار منه اختصاصات اللجنة الداخلية، ويصدر قواعد التسوية. المادة التاسعة: التسوية في قضايا التهريب الجمركي: يجوز عقد التسوية الصلحية في قضايا التهريب الجمركي، وفقاً للأحكام الواردة في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، بناءً على طلب كتابي من صاحب الشأن، سواءً قبل رفع الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم الابتدائي، وتسقط الدعوى بعد انتهاء إجراءات المصالحة عليها، ويحق لصاحب الشأن عدم قبول التسوية الصلحية. الباب الرابع: إجراءات قيد الدعوى المادة العاشرة: التمثيل أمام الدوائر: يكون تمثيل أطراف الدعوى وفقاً للأحكام الواردة في نظام المحاماة ولائحته التنفيذية. المادة الحادية عشرة: آلية رفع الدعوى وبياناتها: 1- ترفع الدعوى وفقاً للمتطلبات التي تحددها الأمانة العامة، مستوفية للبيانات الآتية: أ- الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته إن كان شخصاً طبيعياً. فإن كان شخصاً اعتبارياً، فعقد التأسيس ورقم سجله التجاري، وعنوان مقره الرئيس أو الفرع إن كانت الدعوى متعلقة بهذا الفرع. ب- الرقم الضريبي أو المميز إن وجد. ج- رقم الاعتراض لدى الهيئة، وتاريخه، ونتيجته، ونسخة من القرار المعترض عليه. د- الاسم الكامل للوكيل أو الممثل النظامي -بحسب الحال- ورقم هويته، ومكان إقامته، ومكان عمله إن وجد. هـ- تحديد وسيلة الاتصال أو وسائل الاتصال الخاصة بالمدعي التي يمكن من خلالها التواصل معه أو مع من يمثله بما في ذلك رقم الجوال. و- موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعـي، وأسانيده. ز- تاريخ التبليغ بقرار الهيئة أو اللجنة الداخلية المعنية ونتيجته، وذلك بالنسبة للاعتراض المحال إليها إن وجد. ولا يجمع في صحيفة الدعوى بين أكثر من اعتراض لدى الهيئة، وتقيَّد دعوى مستقلة لكل اعتراض. 2- تُرفع الدعوى المرتبطة بجرائم التهريب الجمركي وما في حكمه، والشروع في أي منها، الداخلة في اختصاص دوائر اللجان الجمركية من الجهة المختصة، من خلال النظام الإلكتروني ووفق المتطلبات التي تحددها الأمانة العامة، مستوفية للبيانات الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية. وتُعَد الدعوى المستوفية للمتطلبات والبيانات المقررة مقيَّدة من تاريخ تقديمها. وفي حال عدم استيفاء المتطلبات والبيانات، فعلى مُقَدِّمها استيفاء ما نقص منها خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك النقص، فإن لم يستوفِ ما طُلِبَ منه خلال المدة المذكورة، عُدّت الدعوى كأن لم تكن. ويجوز للمدعي -دون إخلال بالمدة المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من القواعد- إقامة دعوى جديدة تقيد بقيد جديد. وللأمانة العامة طلب أي مستند نظامي يدعم صحة البيانات المشار إليها في هذه المادة. ولا تُحيل الأمانة العامة الدعوى إلى الدوائر لنظرها إلا بعد تحققها من استيفائها للمتطلبات والبيانات المقررة وفقاً لهذه المادة. المادة الثانية عشرة: وسائل التبليغ: يُعد التبليغ منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفقاً لبيانات التواصل المدخلة من مقدم الدعوى، إذا كان عبر إحدى الوسائل الآتية: 1- الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني المرسلة -بوساطة النظام الإلكتروني للأمانة العامة- إلى الجوال الموثق أو المختار، أو البريد الإلكتروني المختار. 2- الاتصالات الهاتفية المسجلة على الهاتف الموثق أو المختار. 3- العنوان الوطني. 4- العنوان المدون في السجل التجاري. 5- أي من الحسابات المسجلة في أحد الأنظمة الإلكترونية الحكومية. ويجوز إجراء التبليغ في أي وقت، وللأمانة العامة الاستعانة بالقطاع الخاص في تبليغ أطراف الدعوى. المادة الثالثة عشرة: تعذر التبليغ: 1- إذا لم يُعرف مكان إقامة المدعى عليه أو عنوانه، وتعذر -بناءً على ذلك- تبليغه بالدعوى أو بموعد الجلسة، واستنفدت كافة الوسائل المذكورة في المادة (الثانية عشرة) من القواعد، فللأمانة العامة أن تطلب تبليغه عن طريق الجهات المختصة؛ فإن لم يتحقق التبليغ، فيُنشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية أو أي من الصحف المحلية. ويُعد القرار الصادر في حقه غيابيّاً. 2- يخضع التبليغ في دعوى الحق العام للإجراءات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية بما لا يُخالِف طبيعة الدعوى. المادة الرابعة عشرة: تبادل المذكرات: 1- على المدعى عليه إيداع الرد على الدعوى خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغه بالدعوى، من خلال النظام الإلكتروني للأمانة العامة -وفقاً للمتطلبات المحددة من الأمانة العامة- وللأمانة العامة بناءً على طلب مسبب من المدعى عليه تمديد هذه المدة بما لا يزيد على (ثلاثين) يوماً أخرى، وإذا لم يودِع الرد خلال المدة المقررة تدرس الأمانة الدعوى وتحيلها إلى الدائرة المختصة. 2- للمدعي الاطلاع على رد المدعى عليه والرد عليه خلال (عشرة) أيام من تاريخ التبليغ برد المدعى عليه. وإذا لم يودِع الرد خلال المدة المقررة تدرس الأمانة الدعوى وتحيلها إلى الدائرة المختصة. الباب الخامس: إجراءات نظر الدعوى المادة الخامسة عشرة: انعقاد الجلسة: 1- تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، وللدوائر -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الأطراف- سماع الأقوال والدفوع بالترافع عن بُعد أو حضورياً، بحسب تقديرها، وتعد الجلسة -في حال انعقادها عن بُعد- في حكم المنعقدة حضورياً، وترتب كافة آثارها، وتثبت الدائرة ذلك في محضر الجلسة. 2- دون إخلال بالفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للدائرة أن تعهد إلى أحد أعضائها تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة قبل موعد الجلسة المقررة لها. 3- في حال غياب رئيس الدائرة ينوب عنه عضو الدائرة ذو التأهيل النظامي في رئاسة الجلسة. المادة السادسة عشرة: إدارة الجلسة: يُناط برئيس الجلسة ضبط الجلسة وإدارتها والحفاظ على النظام خلال انعقادها، وله في سبيل ذلك أن يأمر بإخراج من يخل بنظامها من قاعة الجلسة، وأن يأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أي مذكرة أو ورقة يقدمها أي من أطراف الدعوى، وأن يأمر بتحرير محضر عن كل مخالفة أو جريمة تقع خلال انعقاد الجلسة. المادة السابعة عشرة: محضر ضبط الجلسة: يكون لكل دائرة أمين سر -أو أكثر- يُحرر محاضر ضبط جلساتها تحت إشراف رئيسها، ويثبت في محضر الضبط تاريخ ووقت افتتاح كل جلسة ووقت اختتامها، ومكان انعقادها، وأسماء عضو أو أعضاء الدائرة الذين اشتركوا في الدعوى، وأطرافها، ويثبت كذلك جميع الإجراءات والوقائع التي تتم في الجلسة. المادة الثامنة عشرة: الفصل في الدعوى: تفصل الدائرة في الدعوى المعروضة أمامها خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ انعقاد أول جلسة فيها، وللدائرة -في الحالات التي تستدعي مدة أطول- أن تمدد المدة بما لا يتجاوز (خمسة عشر) يوماً أخرى. المادة التاسعة عشرة: غياب المدعي: 1- إذا لم يحضر المدعي في أي جلسة ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدائرة، وجب عليها الفصل في الدعوى إن كانت مهيأة للفصل فيها. 2- إذا لم تكن الدعوى مهيأة للفصل فيها فتشطبها الدائرة، فإذا انقضت (ثلاثين) يوماً من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها أو لم يحضر بعد إعادة السير فيها في أي جلسة أخرى، فتصدر الدائرة قراراً باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ويعد القرار نهائيّاً غير قابل للاستئناف. ويجوز للمدعي -دون إخلال بالمدة المحددة لسماع الدعوى- إقامة دعوى جديدة تقيد بقيد جديد. المادة العشرون: غياب المدعى عليه: إذا تبلَّغ المدعى عليه أو وكيله أو من يمثله بصحيفة الدعوى أو بموعد الجلسة -وفقاً للمادة (الثانية عشرة)- أو أودع هو أو وكيله أو ممثله النظامي مذكرة بدفاعه ولم يحضر، أو حضر هو أو وكيله أو ممثله أي جلسة ثم غاب بعد ذلك، فَيُعَدُّ القرار الصادر في حقه حضورياً. المادة الحادية والعشرون: غياب أطراف الدعوى: يُعد غائباً كل طرف لم يحضر خلال (ثلاثين) دقيقة من الميعاد المحدد لبدء الجلسة، ما لم تقرر الدائرة تمديد هذه المدة، فإن حضر الطرف بعد هذه المدة وقبل بدء الجلسة، فلا يُعد غائباً. الباب السادس: إجراءات الإثبات وندب الخبير المادة الثانية والعشرون: وسائل الإثبات: يكون الإثبات أمام الدائرة بجميع طرق الإثبات المنصوص عليها في نظام الإثبات. المادة الثالثة والعشرون: صلاحيات الدوائر: إذا رأت الدائرة خلال المرافعة ضرورة إجراء معاينة أو تحقيق تكميلي؛ باشرت ذلك بنفسها أو ندبت من يقوم به، ولها أن تكلّف من تختاره لسماع شهادة من ترى حاجة إلى سماع شهادته. المادة الرابعة والعشرون: الاطلاع والاستنساخ: لا يجوز التعويل على أوراق أحد أطراف الدعوى أو مذكراته دون تمكين الطرف الآخر من الاطلاع عليها. المادة الخامسة والعشرون: ندب الخبير: 1- للدائرة -عند الاقتضاء- ندب خبير أو أكثر، ولا يجوز أن يتواصل معه أي من أطراف الدعوى أو أن يتواصل هو مع أي منهم إلا من خلال الأمانة العامة. 2- تُحدّد الدائرة -في قرار ندبها- مهمة الخبـير، وأجل إيداع تقريره أو إبداء رأيه، وتُحدّد كذلك الطرف أو الأطراف المعنيّين بتحمّل الأتعاب، وتُدفَع الأتعاب -بحسب ما تراه الأمانة العامة إما بالإيداع في حسابها البنكي أو بتقديم شيك مصرفي باسم الأمانة العامة- خلال الأجل الذي تُحدده الدائرة لذلك، فإن تخلف الطرف المكلَّف عن إيداع الأتعاب أو تقديم الشيك المصرفي في الأجل المحدد، جاز للطرف الآخر دفع تلك الأتعاب مع حقه -إذا صدر قرار الدائرة لصالحه- في الرجوع على خصمه بما تُقدره الدائرة من قيمة لها. 3- إذا لم يودع أي من أطراف الدعوى أتعاب الخبير المنتدب أو يقدم الشيك المصرفي، وكان الفصل في الدعوى يتوقف على تقريره، فللدائرة وقف السير في نظر الدعوى حتى يتم إيداع الأتعاب. المادة السادسة والعشرون: تقرير الخبير: يجب على الخبير الذي تنتدبه الدائرة إيداع التقرير خلال المدة المحددة له في قرار ندبه، فإن لم يتمكن من إيداع التقرير في الميعاد المحدد فعليه أن يقدم تقريراً يبين فيه سبب ذلك، وللدائرة أن تمدد أجل إيداع التقرير وفقاً لتقديرها، بما لا يزيد على المدة المحددة في المادة (الثامنة عشرة) من القواعد. الباب السابع: قرار الدائرة المادة السابعة والعشرون: صدور القرار: 1- يصدر قرار الدائرة بالأغلبية، ويوقّع عليه جميع أعضاء الدائرة الذين شاركوا في نظر الدعوى، ويدون في محضر ضبط الجلسة رأي العضو المخالف مسبباً وجواب الأغلبية عليه، ويُلحق بملف الدعوى، ويجب أن يتضمن القرار ما يُفيد بصدوره بالإجماع أو الأغلبية. 2- يُبلَّغ الأطراف بالقرار من خلال الوسائل التي توفرها الأمانة العامة. المادة الثامنة والعشرون: بيانات القرار: يجب أن يتضمن القرار اسم الدائرة التي أصدرته، وأسماء أعضائها الذين شاركوا في نظر الدعوى، وتاريخ إصداره، ورقمه، وأسماء الخصوم ووكلائهم وبيان حضورهم أو غيابهم، وعرضاً مجملاً لوقائع الدعوى، وخلاصة موجزة لطلبات الخصوم ودفوعهم، وأسباب القرار ومنطوقه. المادة التاسعة والعشرون: تصحيح القرار: 1- تتولى الدائرة مصدرة القرار -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي من أطراف الدعوى- تصحيح ما يقع في قرارها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، ويجري هذا التصحيح على نسخة القرار، ويوقعه أعضاء الدائرة التي أصدرته، وإذا رفضت الدائرة التصحيح فيكون لِمَن رفض طلبه الاعتراض على رفض التصحيح. 2- يُبلَّغ الأطراف بقرار الموافقة على التصحيح أو رفضه من خلال الوسائل التي توفرها الأمانة العامة. 3- للدائرة من تلقاء نفسها العدول عن قرارها بعد صدوره، وقبل تسليمه أطراف الدعوى، من غير مرافعة عند ظهور مقتضى لذلك، على أن تدون أسباب ذلك في محضر الجلسة. المادة الثلاثون: تفسير القرار: إذا وقع غموض في منطوق القرار؛ فلأي من أطراف الدعوى أن يطلب من الدائرة تفسيره، ويصدر قرار مستقل بالتفسير، يوقعه أعضاء الدائرة التي أصدرته. ويعد القرار الصادر بالتفسير متمماً للقرار الأصلي، ويسري عليه ما يسري على القرار الأصلي فيما يتعلق بطرق الاعتراض. المادة الحادية والثلاثون: تسلم القرار: 1- يُسلَّم القرار لأطراف الدعوى خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ صدوره. وللدائرة -في الحالات التي تستدعي أكثر من ذلك وفق تقديرها- تمديد المدة أو تعديل موعد تسلّم القرار بما لا يزيد على (خمسة عشر) يوماً أخرى. 2- على دوائر الفصل تضمين قرارها ما يفيد بأن لأي من أطراف الدعوى طلب استئناف القرار خلال (ثلاثين) يوماً من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه. المادة الثانية والثلاثون: النفاذ المعجل: للدائرة أن تُضمّن قرارها شموله بالنفاذ المعجل -بكفالة أو بدونها بحسب تقديرها- عندما تقدر الدائرة وقوع ضررٍ لا يُمكن تداركه. الباب الثامن: طرق الاعتراض المادة الثالثة والثلاثون: حالات اكتساب قرارات دوائر الفصل الصفة النهائية: تكتسب قرارات دوائر الفصل الصفة النهائية في الحالات الآتية: 1- الدعاوى التي لا تزيد قيمة المبالغ المستحق أداؤها فيها على (خمسين ألف) ريال. 2- انقضاء المهلة المقررة لاستئناف القرار دون أن يُستأنف. 3- اتفاق أطراف الدعوى بالصلح أو إقرارهم بالصلح أمام دوائر الفصل. المادة الرابعة والثلاثون: تقديم طلب الاستئناف: دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من المادة (الثالثة والثلاثين) من القواعد يُقدم طلب الاستئناف خلال (ثلاثين) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، من خلال النظام الإلكتروني للأمانة العامة، مشتملاً على بيانات القرار المسُتأنَف والأسباب التي بني عليها الاستئناف وطلبات المستأنف، ويُعد طلب الاستئناف مقيداً من تاريخ تقديمه. وفي حال عدم استيفاء البيانات، فعلى مُقَدِّمه استيفاء ما نقص منه خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك النقص، فإن لم يستوفِ ما طُلِبَ منه خلال هذه المدة، فللدائرة الحكم بعدم قبوله. المادة الخامسة والثلاثون: الرد على الاستئناف: 1- تبلغ الأمانة العامة المستأنف ضده بالاستئناف، للرد عليه خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغه، وللدائرة بناءً على طلب مسبب من المستأنف ضده تمديد هذه المدة بما لا يزيد على (ثلاثين) يوماً أخرى، وإذا لم يودِع المستأنف ضده الرد خلال المدة المقررة، يتم دراسة الاستئناف. 2- للمستأنف الاطلاع على رد المستأنف ضده والرد عليه خلال (عشرة) أيام من تاريخ التبليغ برد المستأنف ضده. وإذا لم يودِع ردّه خلال المدة المقررة، يتم دراسة الاستئناف وإحالته إلى دائرة الاستئناف المختصة. المادة السادسة والثلاثون: وقف تنفيذ القرار المعجل: لدوائر الاستئناف -بناءً على طلب من المستأنف- أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل لقرار دوائر الفصل متى ما رأت أن أسباب الاستئناف قد تؤدي إلى نقض القرار، أو إذا رأت أنه يُخشى من التنفيذ المعجل وقوع ضررٍ يتعذر تداركه. المادة السابعة والثلاثون: إجراءات دوائر الاستئناف: 1- تنظر دوائر الاستئناف في موضوع الدعوى مرافعةً -حضورية أو عن بُعد- وعليها أن تكتفي بتدقيق قرارات دوائر الفصل المعترض عليها في الحالات الآتية: أ- القرار الصادر بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها. ب- القرار الصادر بتصحيح أي قرار أو تفسيره. ج- القرار الصادر بإثبات ترك الخصومة. د- القرار الصادر بعدم قبول الدعوى شكلاً. 2- إذا كان قرار دائرة الفصل موافقاً في نتيجته لأصوله أيدته دائرة الاستئناف مع إضافة ما تراه من أسباب، أما إذا ألغته فتحكم فيما ألغي بعد المرافعة. 3- إذا قررت دائرة الاستئناف إلغاء قرار دائرة الفصل الصادر بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى أو بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها أو بعدم سماعها لمضي المدة أو عدم قبولها شكلاً أو بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها، فتعيد الدعوى إلى دائرة الفصل التي أصدرت القرار للنظر في الموضوع، إلا إذا كانت ظروف الدعوى تهيأت للفصل فيها، أو كانت ظروف الدعوى مما تستلزم الفصل فيها على وجه السرعة، أو كان موضوعها مما استقرت بشأنه قرارات أو مبادئ الدوائر الاستئنافية؛ فيجوز الفصل فيها دون إعادة. المادة الثامنة والثلاثون: الاستئناف الفرعي: يجوز للمستأنف ضده -قبل انتهاء جلسة المرافعة الأولى- أن يتقدم باستئناف فرعي يتبع الاستئناف الأصلي، ويزول بزواله، وذلك بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه. المادة التاسعة والثلاثون: المعارضة على القرار الغيابي: 1- إذا تعذر تبليغ من صدر ضده قرار غيابي خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ صدوره، يُنشر إعلان في الصحيفة الرسمية أو أي من الصحف المحلية، ويتضمن الإعلان ما يفيد بصدور القرار وأن له حق المعارضة على القرار لدى الدائرة التي أصدرته، خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ الإعلان. 2- يكون لمن صدر ضده قرار غيابي المعارضة على القرار لدى الدائرة التي أصدرته خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار، ويُقدم طلب المعارضة بمذكرة وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى، على أن تتضمن المذكرة رقم القرار المعارض عليه، وتاريخه، وأسباب المعارضة. 3- إذا لم يتقدم من صدر ضده قرار غيابي، بالمعارضة على القرار -خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة- عُد القرار نافذاً. فإن حضر خلال هذه المدة وطلب وقف تنفيذ القرار، فعلى الدائرة مُصدرة القرار أن تُصدر قراراً بوقف التنفيذ، وتمنحه مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً لإعداد دفوعه وردوده. وإذا لم يتقدم بذلك خلال هذه المدة؛ فتصدر الدائرة قراراً بإنفاذ قرارها السابق. وإن تقدم بدفوعه وردوده خلال المدة المحددة له، نظرت الدائرة فيما قدمه، فإن رأت ما يستدعي إعادة النظر في قرارها فعلت ذلك، وإلا أصدرت قراراً بإنفاذ قرارها السابق. وفي جميع الأحوال، يكون لمن صدر ضده قرار غيابي طلبُ استئناف القرار وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. المادة الأربعون: تقديم طلب التماس إعادة النظر: 1- يحق لأي من أطراف الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في القرارات النهائية الصادرة عن أي من الدوائر. 2- يُرفع طلب التماس إعادة النظر من خلال النظام الإلكتروني للأمانة العامة -وفقاً للمتطلبات المحددة من الأمانة العامة- على أن يتضمن الطلب بيانات القرار المطلوبة إعادة النظر فيه، وأسباب الطلب. المادة الحادية والأربعون: نظر طلب التماس إعادة النظر: تنظر الدائرة مصدرة القرار النهائي الملتمس ضده في طلب التماس إعادة النظر، وتفصل فيه. الباب التاسع: ترك الدعوى ووقف النظر فيها المادة الثانية والأربعون: ترك الدعوى: دون إخلال بما اشتمل عليه نظام المرافعات الشرعية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم ونظام الإجراءات الجزائية من حالات، يُعد المدعي تاركاً لدعواه إذا طُلِب منه إجراء يخص دعواه - يتوقف عليه الفصل في الدعوى- ولم يستجب لهذا الطلب في المهلة المحددة له أو في (خمسة عشر) يوماً من تاريخ الطلب، أيهما أطول، ويجوز للدائرة تمديد المهلة بحد أقصى (خمسة عشر) يوماً إضافية بناءً على طلب مسبب من قبل المدعي. المادة الثالثة والأربعون: وقف الدعوى: 1- يجوز وقف الدعوى، بناءً على اتفاق أطرافها على عدم السير فيها، مدة لا تزيد على (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ إقرار الدائرة لاتفاقهم، وإذا لم يعاود أطراف الدعوى السير فيها خلال الأيام العشرة التالية لنهاية الأجل؛ عُد المدعي تاركاً دعواه. 2- إذا رأت الدائرة أن الفصل في موضوع الدعوى يتوقف على الفصل في مسألة أخرى، فلها أن تأمر بوقف السير في الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يجوز للدائرة من تلقاء نفسها أن تأمر باستئنافها أو لأي من أطرافها طلب السير فيها خلال الأيام العشرة التالية لزوال سبب التوقف، وإلا عُد المدعي تاركاً دعواه. 3- استثناءً من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز تعليق الدعوى المنظورة أمام الدوائر بناءً على اتفاق أطرافها لغرض حل الخلاف من خلال طلب إجراء الاتفاق المتبادل المقرر بموجب اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي النافذة بين المملكة والدول الأخرى. وفي حال موافقة الدائرة على الطلب، يمتد التعليق إلى حين اتخاذ قرار بخصوص طلب إجراء الاتفاق المتبادل بصرف النظر عن مدة تعليق الدعوى. الباب العاشر: إجراءات التنحي والرد المادة الرابعة والأربعون: طلب التنحي أو الرد: يخضع طلب التنحي أو الرد لعضو الدائرة للأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم بحسب الأحوال وبما يتفق مع طبيعة الدعوى، ويكون تقديم الطلب وفقاً للإجراءات الآتية: 1- طلب أي عضو من أعضاء الدوائر التنحـي، أو طلب ردّه يكون موجهاً إلى رئيس الدائرة المعنية. ويُصدر رئيس الدائرة قراراً مسبباً بالموافقة على طلب التنحي أو الرد، ويحل العضو الاحتياطي محل العضو الذي تنحـى أو رُدّ، فإن تعذر ذلك حلّ محلّه أي من أعضاء الدوائر الأخرى للجنة ذاتها. 2- طلب رئيس أي دائرة من دوائر الفصل التنحي، أو طلب ردّه يكون موجهاً إلى رئيس الدائرة الاستئنافية المعنية. ويُصدر رئيس الدائرة الاستئنافية -المعنية- قراراً مسبباً بالموافقة على طلب التنحي أو الرد، ويحُدد فيه من يتولى رئاسة الدائرة بالإنابة. 3- طلب رئيس أي دائرة من الدوائر الاستئنافية التنحي، أو طلب ردّه يكون موجهاً إلى هيئة عامة تضم جميع أعضاء دوائر اللجان الاستئنافية. وتُصدر الهيئة العامة -المشار إليها في هذه المادة- قراراً مسبباً بالموافقة على طلب التنحـي أو الرد، ويحدد فيه من يتولى رئاسة الدائرة بالإنابة، ويصدر القرار بالأغلبية. وفي جميع الأحوال، يجب أن يَصدر قرار الموافقة أو عدمها على طلب التنحي أو الرد مسبباً، ويُعد القرار نهائياً، على ألا يشارك العضو المعني بالتنحي أو الرد في الاجتماعات التي تعقد لدراسة الطلب، وإذا كان تنحي عضو الدائرة أو رده وجوبياً، وجب عليه إشعار رئيس الدائرة أو الهيئة العامة -المشار إليها في هذه المادة- بحسب الأحوال. الباب الحادي عشر: أحكام عامة المادة الخامسة والأربعون: اللغة المعتمدة: تكون اللغة المعتمدة في إجراءات نظر الدعوى هي اللغة العربية، ولا يجوز تقديم أي مذكرة أو مستند بغيرها ما لم يكن مصحوباً بترجمة عربية معتمدة له من مكتب مرخص، ولا تثبت أي أقوال أمام الدائرة بغيرها، وعلى الطرف الذي لا يستطيع التحدث باللغة العربية اصطحاب مترجم يوقع معه في محضر الجلسة. المادة السادسة والأربعون: المدد النظامية: 1- إذا وافق آخر يوم لأي إجراء منصوص عليه في القواعد عطلة رسمية فتمتد مدة الإجراء إلى أول يوم عمل يلي العطلة مباشرة. 2- تحسب المهل المحددة في القواعد من اليوم التالي لليوم الذي حدث فيه الأمر المجري لها، وتنقضي بانقضاء اليوم الأخير من تلك المهلة. 3- تحسب المدد بالتاريخ الميلادي بحسب طبيعة الدعوى ومستنداتها، ويراعى في الاحتساب التواريخ الواردة في النظام الإلكتروني للأمانة العامة. المادة السابعة والأربعون: وقف التقادم: دون إخلال بما تنص عليه المادة (الخامسة) من القواعد، لا تحتسب مدة إجراءات نظر الدعوى التي اعتبرت كأن لم تكن أو بإثبات تركها من المدة المقررة لعدم سماع الدعوى، ويُستكمل احتساب المدة من تاريخ اعتبار الدعوى كأن لم تكن أو بإثبات الترك. المادة الثامنة والأربعون: الأنظمة ذات الصلة فيما لم يرد فيه نص: تطبق القواعد على جميع إجراءات الدعوى. وفيما لم يرد فيه نص، تطبق الدوائر ما نُص عليه في نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم، واللوائح والقرارات الصادرة في شأنها، وذلك بما لا يخالف طبيعة الدعوى، وبما لا يتعارض مع اختصاصات الدوائر، وصلاحياتها، وطبيعة عملها. المادة التاسعة والأربعون: مهمات الأمانة العامة: تتولى الأمانة العامة تحت إشراف الأمين العام المهمات الآتية: 1- الإشراف على إجراءات معالجة الدعاوى وتبادل مذكراتها وتجهيزها. 2- دراسة الدعاوى وتحليلها من النواحي النظامية والمحاسبية والفنية، وإعداد التقارير لعرضها على الدوائر. 3- تقديم الدعم النظامي والفني والإداري للدوائر، قبل عقد الجلسات وأثناءها وبعدها. 4- إبداء الرأي والمشاركة في الدراسات المتعلقة بالأنظمة واللوائح ذات الصلة. 5- إجراء البحوث والدراسات والاستشارات النظامية والفنية والمحاسبية. 6- استخراج المبادئ القضائية من قرارات دوائر الاستئناف. 7- تصنيف القرارات التي تصدرها الدوائر، وتبويبها، ونشرها. 8- متابعة مؤشرات قياس أداء الدوائر المعتمدة والمستهدفات الموضوعة. 9- إعداد إحصائية سنوية عن أعمال الدوائر وقراراتها ومدد التقاضي. 10- المشاركة مع الإدارات المعنية في الهيئة من أجل تطوير وتحسين الإجراءات والأنظمة ذات الصلة بأعمال الدوائر. 11- أي مهمة أخرى يحددها المجلس. المادة الخمسون: تطبيق أحكام القواعد: للمجلس إصدار القرارات اللازمة لتطبيق أحكام القواعد. المادة الحادية والخمسون: النشر والنفاذ: 1- تحل القواعد محل قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية -الصادرة بالأمر الملكي رقم (26040) وتاريخ 21 /4 /1441هـ- وتلغي ما يتعارض معها من أحكام. 2- تُنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

مشاركة :