وافق مجلس الوزراء على مشروع قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية، وستكون قرارات دوائر الفصل النهائية وقرارات دوائر الاستئناف نهائية، وغير قابلة للاعتراض عليها أمام أي جهة قضائية أخرى. كما تم منح مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صلاحية تحديد المكافآت المالية لأعضاء لجان تسوية الخلافات الجمركية، وأن تكون على غرار المعمول به في لجان تسوية المخالفات والمنازعات الزكوية والضريبية. وتشير قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية إلى أن دوائر الفصل والاستئناف ستكون أي دائرة من دوائر لجان الفصل أو الاستئناف في المخالفات والمنازعات الزكوية الضريبية والجمركية. حيث سيتم العمل بالأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات كما هو معمول بها في السعودية، وتشمل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفا فيها. وتعد دوائر لجنة الفصل مختصه للفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحقين العام والخاص، الناشئة عن تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية. كما تختص في الفصل في اعتراضات ذوي الشأن على القرارات الصادرة من الهيئة. وتختص أيضا بتطبيق أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، كالنظر في جميع جرائم التهريب الجمركي وما في حكمه، والنظر في جميع الجرائم والمخالفات، والنظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل والاعتراضات المقدمة على قرارات التغريم والاعتراضات المقدمة على القرارات الصادرة برفض طلبات الاسترداد. وتكتسب قرارات دوائر الفصل الصفة النهائية في 3 حالات، أولها الدعاوى التي لا تزيد قيمة المبالغ المستحق أداؤها فيها على 50 ألف ريال، وانقضاء المهلة المقررة لاستئناف القرار دون أن يستأنف، واتفاق أطراف الدعوى بالصلح أو إقرارهم بالصلح أمام دوائر الفصل. أما دوائر الاستئناف فتختص بالفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات دوائر الفصل. وتختص الدوائر بالتحقيق والفصل في الدعوى، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق، وإصدار القرارات، وفرض العقوبات. ويجوزلمن صدر في شأنه قرار من الهيئة التظلم منه لديها خلال 60 يوما من اليوم التالي لتاريخ إبلاغه به، وعلى الهيئة أن تبت في التظلم خلال 90 يوما من تاريخ تقديمه، وللمتظلم خلال 30 يوما من اليوم التالي لتاريخ إبلاغه برفض التظلم أو قبوله جزئيا أو مضي 90 يوما دون البت فيه. ويحق للجنة الداخلية التفاوض مع المكلف من أجل تسوية اعتراضه على قرار الهيئة في أي مرحلة من مراحل نظر الدعوى، ويترتب على بدء التفاوض مع المكلف وقف السير في الدعوى. ويعد قرار اللجنة الداخلية الصادر بالتسوية نهائيا ومنهيا للدعوى، إذا وافق عليه المكلف كتابة خلال المدة المحددة في قواعد التسوية. وإذا رفض المكلف قرار اللجنة أو انقضت المدة المحددة في قواعد التسوية، فيستكمل نظر الدعوى وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القواعد. ويحدد المجلس بقرار منه اختصاصات اللجنة الداخلية، ويصدر قواعد التسوية. ويجوز عقد التسوية الصلحية في قضايا التهريب الجمركي، وفقا للأحكام الواردة في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، بناء على طلب كتابي من صاحب الشأن، سواء قبل رفع الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم الابتدائي، وتسقط الدعوى بعد انتهاء إجراءات المصالحة عليها، ويحق لصاحب الشأن عدم قبول التسوية الصلحية. وفي حال انعقاد جلسة للفصل سيكون الفصل في الدعوى المعروضة خلال 30 يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة فيها، وإذا لم يحضر المدعي في أي جلسة ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر، وجب الفصل في الدعوى إن كانت مهيأة للفصل فيها. ويصدر قرار الدائرة التي شاركت في نظر الدعوى بالأغلبية ويوقع عليه جميع أعضائها، ويجب أن يتضمن القرار اسم الدائرة التي أصدرته، وأسماء أعضائها الذين شاركوا في نظر الدعوى، وتاريخ إصداره، ورقمه، وأسماء الخصوم ووكلائهم وبيان حضورهم أو غيابهم، وعرضا مجملا لوقائع الدعوى، وخلاصة موجزة لطلبات الخصوم ودفوعهم، وأسباب القرار ومنطوقه. ويسلم القرار لأطراف الدعوى خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ صدوره، متضمنا ما يفيد بأن لأي من أطراف الدعوى طلب استئناف القرار خلال 30 يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه.
مشاركة :