رسمياً.. الإلزام بالدفع الإلكتروني في أسواق النفع العام.. و5% حد أعلى للسعي لمقدمي خدمة التسويق

  • 12/8/2023
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

شدد دليل القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة، على أن من متطلبات إضافة سوق جديد في مدينة أو محافظة يوجد بها سوق قائم، أن يحتوي السوق الجديد على ميزة نسبية عن السوق القائم، وأن يتناسب عدد السكان بالمنطقة مع عدد الأسواق المراد إنشاؤها. وأكد الدليل (الصادر استناداً إلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 1442/8/10، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (14967 /1/ 1444) وتاريخ 1444/1/15، وفقاً للمادة «الرابعة والثلاثين» والمادة «الثامنة والثلاثين» من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة)، ضرورة استخدام الدفع الإلكتروني عند البيع والشراء داخل أسواق النفع العام، والالتزام بالتوطين حسب أنظمة الجهات ذات العلاقة. وضمّت المادة «2» من الدليل، متطلبات اختيار أسواق النفع العام الجديدة، التي تتمثل في ما يلي: عند إضافة سوق جديد في المدينة أو محافظة يوجد بها سوق قائم يراعى أن يتوفر الآتي: (أ)- أن يحتوي السوق الجديد على ميزة نسبية عن السوق القائم، (ب)- أن يتناسب عدد السكان بالمنطقة مع عدد الأسواق المراد إنشاؤها، (ت‌)- أن تكون الطاقة الاستيعابية للسوق القائم غير كافية لاستيعاب جميع الأنشطة. كما أن من المتطلبات الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بحسب نظام إجراءات التراخيص البلدية، ومن أي جهة حكومية ذات علاقة فيما يتطلب حصوله على ترخيص أو دليل إجرائي أو متطلب في إنشاء أسواق النفع العام. ووفقا للمادة ذاتها، يراعى عند إنشاء أسواق المواشي الجديدة أن تكون خارج النطاق العمراني حسب الفقرة الثانية من المادة (الثامنة والتسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وعند توافق السوق مع المعايير السابقة يتم الرفع للوزارة للبت في الطلب مرفقاً معه صورة جوية تبيِّن موقع السوق الجديد وأقرب سوق له بنفس النشاط ومبررات إقامة السوق الجديد. وأوردت المادة «3» من الدليل، خمسة متطلبات لإقامة الأسواق الموسمية والمزادات، وهي: الأول: وجود جهة منظمة للسوق أو المزاد وتتحمل كافة الأعباء المالية والتنظيمية. الثاني: يحدد الغرض من إقامة السوق الموسمي أو المزاد ومدة السوق. الثالث: يُفضل ألا يؤثر على حركة ونشاط سوق النفع العام بالمنطقة. الرابع: يكون دور الوزارة الإشراف الفني على المزاد. الخامس: عند توفر المعايير السابقة يتم الرفع للجهة المختصة لأخذ الموافقة النهائية مرفقاً معه الآتي: (أ‌)- طلب رسمي من الجهة المنظمة للسوق الموسمي أو المزاد وتوضح الغرض من إقامة السوق أو المزاد وأن تتحمل كافة الأعباء المالية والإدارية. (ب‌)- الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بحسب نظام إجراءات التراخيص البلدية، ومن أي جهة حكومية ذات علاقة فيما يتطلب حصوله على ترخيص أو دليل إجرائي أو متطلب في هذا الاختصاص. وكشفت المادة «4» التزامات المستثمر، حيث يتم منح الجمعيات التعاونية أولوية في التأجير وتخصيص جزء من السوق لها بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (162) بتاريخ 1426/6/19، وتوفير مواقع مخصصة لجمعيات حفظ النعمة دون مقابل. في حين نصت المادة «5» على أن قواعد البيع والشراء داخل أسواق النفع العام تتمثل في ما يلي: يتم التقيُّد بضوابط مقدمي الخدمة الواردة في هذا الدليل، استخدام الدفع الإلكتروني، التوطين حسب أنظمة الجهات ذات العلاقة، تسجيل جميع الجهات المعنية بالسوق: (تجار الجملة، تجار التجزئة، الموزعون، مقدمو الخدمة، الجمعيات التعاونية، وسائل النقل). ووفقا للمادة «6» المتعلقة بأيام وساعات العمل بالأسواق، فتحدد الجهة المختصة أيام وساعات العمل المناسبة لكل سوق في المدن والمحافظات والمراكز التابعة لها في الأيام العادية والموسمية مثل رمضان والحج، والحصول على ترخيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بحسب نظام إجراءات التراخيص البلدية، ومن أي جهة حكومية ذات علاقة فيما يتطلب حصوله على ترخيص أو دليل إجرائي أو متطلب في حال تشغيل السوق بعد الساعة 12 صباحاً، كما توضع لوحة بشكل واضح عند مداخل السوق توضح أيام وساعات العمل، وكذلك في أيام المواسم مع تحديد اسم الموسم وتاريخ بدايته ونهايته. وفي ما يختص بتسجيل الكميات والأسعار في أسواق النفع العام، فقد نصّت المادة «7» على: تسجيل المعلومات المتعلقة بالمنتجات وتشمل اسم المزارع أو الشركة أو التاجر ورقم السجل الزراعي أو التجاري وبيانات المنتجات. تسجيل أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق الرئيسية بالسعودية عبر القنوات والمنصات المعتمدة عن طريق مراقب الأسعار المكلَّف من وزارة البيئة والمياه والزراعة وفروعها ومكاتبها. يلتزم المستثمر بإدخال بيانات الأسعار والكميات عبر القنوات والمنصات المعتمدة. وجاءت المادة «8» من الدليل موضحة لما يتعلق بالأمن الحيوي والحفاظ على الصحة العامة وسلامة ثروات القطاع الزراعي، حيث شددت على: قيام الشركة المشغلة أو المستثمر للسوق بأعمال النظافة والصيانة والحراسات الأمنية لمرافق السوق. رفع تقرير دوري عن أعمال النظافة والصيانة. إلزام جميع المتعاملين بالسوق بوضع النفايات في الأماكن المخصصة لها. التنظيف والتعقيم الدوري لحاويات النفايات والأماكن المعرضة للتلوث. وإذا كان السوق مغلقاً فتوضع ستائر هوائية عند المداخل. مكافحة الحشرات والقوارض والحيوانات الضالة بالطرق الميكانيكية (مصائد ولواصق) والطرق الكيميائية، على ألا تؤثر على سلامة المنتجات الغذائية بجداول واضحة حسب الحاجة. أما المادة «9» فجاءت متعلقة بالتراخيص، حيث تصدر وزارة البيئة والمياه والزراعة ترخيص المحال والحظائر والمباسط، وكذلك تصاريح مقدمي الخدمة والعاملين بالسوق والتابعين للمحلات والمؤسسات والشركات المرخصة للعمل في السوق، كما هو موضح بضوابط مقدمي الخدمة. ونصّت المادة على أن شروط وإجراءات التراخيص موضحة في دليل التراخيص الزراعية «المتطلبات والشروط والضوابط المنظمة لترخيص وتصاريح أنواع النشاط الزراعي». ويتم الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بحسب نظام إجراءات التراخيص البلدية. وأكدت المادة «10» أن في ما يتعلق بضبط المخالفات، فيتم العمل وفقاً لنظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 1442/8/10، واللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (14967 /1/ 1444) بتاريخ 1444/1/15، وجداول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات الخاصة بنظام الزراعة الصادر بالقرار الوزاري رقم (48164 /1/ 1444) وتاريخ 1444/2/16، وما يطرأ عليها من تعديلات بهذا الشأن. وفي ما يختص باللوحات الإعلانية والإرشادية، شدد الدليل في المادة «11» على: الالتزام بالهوية العمرانية والبصرية الصادرة من الأمانات وهيئات التطوير وأخذ التراخيص اللازمة لها. وأن توضع لوحات إرشادية للأنشطة الداخلية للسوق. وتقوم الوزارة بوضع ضوابط واشتراطات للوحات على المحلات والمباسط والحظائر على أن تكون متوافقة مع الهوية البصرية للأسواق. أما في ما يتعلق بضبط معايير الجودة والصحة العامة للمنتجات الزراعية، فقد نصت المادة «12» على ما يلي: ضبط دخول المنتجات وعليها بطاقات تعريفية للمنتج عن طريق مراقب الوزارة المكلف. إجراء الفحوصات العشوائية على المنتجات التي تصل إلى السوق (محضر سحب عينة) عن طريق مراقب الوزارة المكلف. تسلم المنتجات الفائضة لجمعيات حفظ النعمة (محضر تسليم منتجات حفظ النعمة) من قبل مشغل السوق. وحول نقل المنتجات الزراعية (نباتية – حيوانية - بحرية)، فقد أكدت المادة «13» على ضرورة الالتزام بدليل جودة وسلامة المنتجات الزراعية، والالتزام بدليل نقل الثروة الحيوانية الصادر من الوزارة، بحيث ستتم مخالفة أصحاب المركبات غير الملتزمين بالضوابط، كما أكدت المادة على السماح بدخول المنتجات الزراعية السليمة، وإتلاف المنتجات الزراعية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي حسب الأنظمة. وفي جانب الرقابة، نصّت المادة «14» على ما يلي: تتولى الوزارة الرقابة الدورية على جميع المحلات والمباسط والحظائر يومياً. تتولى الوزارة تسجيل الزيارات والمخالفات عبر القنوات المعتمدة. يتم إتلاف المواد المصادرة وغير الصالحة للاستهلاك البشري وفق الضوابط المذكورة في المادة (242) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة حسب (محضر إتلاف). تقوم الوزارة برفع تقرير دوري للأعمال الرقابية. تختص البلدية بالرقابة وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وتنسق مع الوزارة في ذلك. أما المادة «15» فقد أوضحت فئات مقدمي الخدمة، وهي: مقدم خدمة التسويق، مقدم خدمة التحميل والتنزيل، مقدم خدمة النظافة والصيانة، فيما نصّت المادة «16» على مهمات إدارة الأسواق والمسالخ في ما يخص أعمال مقدمي الخدمة، وهي كالتالي: التأكد من حصول جميع مقدمي الخدمة على التراخيص والتصاريح اللازمة لممارسة أعمالهم. التوعية والإرشاد لمقدمي الخدمة للالتزام بالضوابط والأنظمة. حصر وتسجيل بيانات مقدمي الخدمة. عمل تقارير إحصائية بشكل دوري لأعمال السوق. استقبال الشكاوى من (مقدمي الخدمة، المستفيدين) واتخاذ الإجراءات النظامية. رصد المخالفات وإيقاع العقوبات النظامية حسب ما جاء في جداول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات الخاصة بنظام الزراعة الصادر بالقرار الوزاري رقم (48164/1/1444) وتاريخ 1444/2/16، وما يطرأ من تعديلات بهذا الشأن. المادة السابعة عشرة: وكشفت المادة «17» الضوابط العامة لمقدمي الخدمة بأسواق النفع العام، وتمثلت في ما يأتي: الشركات والمؤسسات (أن يكون للشركات والمؤسسات سجل تجاري متوافق مع الخدمة التي تقدمها). الجمعيات (أن تكون الجمعيات الزراعية والتسويقية مصرحاً لها بالعمل ومتوافقة مع الخدمة التي تقدمها)، الأفراد (أن يحصل الأفراد على التصاريح اللازمة لمزاولة النشاط)، العاملون (أن تكون العمالة التابعة لمنشآت مقدمي الخدمة نظامية وملتزمة بالشروط والضوابط الواردة في المادة «39» من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة)، ممارس العمل (ألا يُمارس العمل إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة أو من يُمثِّلها)، التسعير (على مقدم الخدمة وضع بيان بأسعار الخدمات التي يقدمها وتفاصيلها)، حفظ العقود (أن يحتفظ مقدمو الخدمة بالعقود التي يتم إبرامها مع أصحاب المحلات والمباسط والحظائر داخل السوق وتزوَّد إدارة السوق بنسخة منها)، أوقات العمل: (تحدد إدارة الأسواق والمسالخ أوقات العمل بالسوق وأوقات المزادات بالتنسيق مع فرع الوزارة أو من يمثلها ومع البلدية بالمنطقة إذا كان سيستمر لمدة 24 ساعة)، اللباس (تحدد إدارة السوق لباساً على شكل صدرية «يونيفورم» لمقدمي الخدمة). أما المادة «18» فقد أوردت الضوابط الخاصة بمقدمي الخدمة بأسواق النفع العام، ففيما يختص بمقدم خدمة التسويق فيلتزم بالتالي: لا ينشر إعلانات مرئية خارج المحلات والمباسط والحظائر إلا بموافقة إدارة السوق وأخذ تصريح بذلك. وضع بيان بأسعار الخدمات التي يقدمها بحيث لا تتجاوز نسبة السعي 5% على المشتري. ألا يمارس مهنة البيع أو الشراء ويكون دوره فقط التسويق على السلع المعروضة. يمنع منعاً باتاً إقامة المزادات (الحراج) خارج السوق أو في الأماكن غير المُعدَّة لذلك والموضحة من إدارة السوق. إبراز بطاقة الترخيص. أن يمارس التسويق في الأوقات التي تحددها إدارة السوق. أما في ما يتعلق بالضوابط الخاصة بمقدم خدمة التحميل والتنزيل، فيلتزم بما يلي: يجب أن تكون مواصفات حاويات النقل مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة، مع مراعاة شروط وسائل النقل قبل وأثناء وبعد التحميل والتنزيل. يكون نقل الثروة الحيوانية ومنتجاتها وفق ما ورد في دليل نقل الثروة الحيوانية ومنتجاتها الذي تصدره الوزارة. ولإدارة السوق الحق في استبعاد أي حاوية أو وسيلة نقل مخالفة للمواصفات والمقاييس. وضع بيان مفصل بأسعار النقل في المكان المخصص. أما الضوابط الخاصة بمقدم خدمة النظافة والصيانة فهي: وضع بيان بأسعار الخدمات بشكل مفصَّل. أن تكون جميع المعدات والأدوات المستخدمة في النظافة مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة من إدارة السوق أو حسب العقد. استخدام أدوات ومواد نظافة حسب المواصفات والمقاييس المعتمدة. وضع النفايات في الأماكن المخصصة لها. ونصّت المادة «19» على أن تصدر الجهة المختصة في الوزارة نماذج يُعتدُّ بها لتنظيم العمل في أسواق النفع العام، إضافة إلى ما تم ذكره في هذه الوثيقة في المادتين «12، 14».

مشاركة :