سقط حق محامي في الحصول على اتعابه التي قدرها بـ9 آلاف دينار من إحدى صاحب احدى الشركات بعد سكوته عن المطالبة بها أكثر من عام من تاريخ انتهاء عقد الوكالة بينهما، طبقا لقانون المحاماة الذي نص على سقوط حق المحامي أو الموكل في طلب تقدير الاتعاب بعد مضي سنه ميلادية من تاريخ انتهاء العمل موضوع الوكالة، حيث لجأ المحامي إلى المحكمة طالبا لإتعابه بعد سنة و3 أشهر من انتهاء عقد الوكالة ورفع دعواه التي رفضتها المحكمة وأكدت أنه طوال تلك الفترة لم يكن هناك أي عائق أدبي يمنعه من المطالبة بأتعابه. وكان المحامي المدعي قد قال في دعواه إنه بموجب توكيل رسمي موثق ترافع عن شركات المدعي في عدد من الدعاوي القضائية المتعلقة به وتابع كافة الاجراءات امام محكمة التنفيذ وكذلك إدارة الاملاك وكذلك المواضيع الامنية المتعلقة بتقديم الشكوى والتصالح، مضيفا أنه تولي العديد من المهام والاعمال القانونية المسندة إليه من المدعى عليه سواء في حصر التركات ورفع الدعوى ومتابعة ملفات التنفيذ حتى ترصد في ذمة المدعى عليه 8 آلاف و900 دينار حيث حاول التواصل مع المدعى عليه لسداد قيمة الاتعاب المستحقة بعد إلغاء اتفاقية الوكالة إلا أن الاخير لم يحرك ساكناً. ونظرت المحكمة الدعوي وقدم المدعي عليه مذكرة أشار فيها إلى سقوط حق المدعي في المطالبة بتقدير الاتعاب لمضي أكثر من سنة على تلك الاعمال وإلغاء الوكالة وفق نص المادة (37) من قانون المحاماة، وادعى عدم قيام المدعي بالأعمال المتفق عليها والمغالاة في تقدير الاتعاب. وأشارت المحكمة إلى أنه بشأن دفع المدعى عليه بعدم قبول الدعوي لرفعها بمرور الزمن المسقط عملاً بنص المادة (37) من قانون المحاماة، فالمحكمة تمهد لقضائها بما هو مقرر قانوناً بنص المادة 30 من قانون المرافعات البحريني التي تنص على أنه يجوز للمدعى عليه في أي دعوى وفي أي وقت بعد إعلانه أن يطلب رد القضية المرفوعة عليه بناء على سبق الفصل في الدعوى، أو عدم الاختصاص باستثناء ما نصت عليه المادة 28 من هذا القانون، أو مرور الزمن، وقالت إن المقرر قانوناً بنص المادة (37) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 بإصدار قانون المحاماة المعدل التي تنص على أنه يسقط حق المحامي أو الموكل في طلب تقدير الاتعاب طبقاً لأحكام المادة (33) من هذا القانون بمضي سنة ميلادية من تاريخ انتهاء العمل موضوع الوكالة. وأضافت: لما كان الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي يبتغي بدعواه إلزام المدعى عليه بأن يؤدي إليه الاتعاب المستحقة له عن الأعمال القانونية التي قام بها لصالحه والتي قدرها المدعي بمبلغ قدره 8900 دينار على سند من أن المدعي تولى العديد من المهام والاعمال القانونية المسندة اليه من المدعى عليه وأنه حاول التواصل مع المدعى عليه لسداد قيمة الاتعاب المستحقة أو ابرام اتفاقية اتعاب محاماة ملزمة للمدعى عليه إلا أنه لم يحرك ساكناً. وقالت: لما كان البين للمحكمة أن المدعى عليه قد قام بإلغاء الوكالة للمدعي بتاريخ فبراير 2022 وأن المدعي اقام دعواه الراهنة مارس 2023 اي بعد اكثر من عام، وكان الثابت أنه خلال تلك الفترة لم يطلب المدعى عليه من المدعي عمل أي اجراء قانوني ولم يثبت المدعي عكس ذلك، فضلاً عن ان أوراق الدعوى قد جاءت خالية من اي اجراء قاطع للتقادم، ولا يوجد أي مبرر منعه من تقديم المطالبة خلال المواعيد المقررة قانوناً، ومن ثم يكون حق المدعي (كمحام) في اقامه دعواه الراهنة قد سقط بالتقادم، ويكون الدفع المبدئي من المدعى عليه بعدم قبول الدعوى لرفعها بمرور الزمن المسقط عملاً بنص المادة (37) من قانون المحاماة قد جاء على سند صحيح من الواقع والقانون، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بسماع الدعوى لمرور الزمن وألزمت المدعي المصروفات وعشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة.
مشاركة :