ألزمت المحكمة الإدارية محلا تجاريا بسداد 4 آلاف دينار لبلدية المحرق رسوم البلديات المستحقة امتنع صاحب المحل عن سدادها المستحق رغما عن إبلاغه من قبل البلدية التي رفعت دعواها وطالبت المدعى عليه بسداد قيمة الرسوم البلدية المترصدة في ذمته. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن مؤدى المادتين (35 و36) من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات أن من ضمن الموارد المالية للبلدية «الرسوم» التي تحصلها مقابل الانـتـفاع بالمرافق والخدمات التي تتولى إدارتها أو الإشراف عليها بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي نظام يصدر استــناداً إليه أو إلى أي قانون آخر ينص على استيفاء رسوم للبلدية. كما أوضحت أن مفاد المادتين (47 و54) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات المشار إليه، والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2002، أن الرسوم البلدية الشهرية المستحقة على جميع المواقع المؤجرة الخاضعة للرسم البلدي تكون بواقع 10% من القيمة الإيجارية الشهرية الحقيقية التي تعتمدها البلدية للموقع المؤجر، أيًا كانت طبيعة النشاط في ذلك الموقع وأيًا كانت مدة الإيجار المحددة له. وأشارت إلى أنه لما كان أن المدعية قد قدمت تدليلا على انشغال ذمة المدعى عليه بقيمة الرسوم البلدية المستحقة عليها وقدمت نسخة من فاتورة الكهرباء والماء وكشفا تفصيليا مدونا به بيان الموقع المنتفع به من قبل المدعي وقيمة الرسوم البلدية المستحقة شهريا، وإجمالي قيمة الرسوم المتأخرة خلال فترة المطالبة بإجمالي مبلغ قدره 9 آلاف دينار وهي قرينة على انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وأضافت أن الأخير لم يحضر ولم يدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع ينال منها وخلت الأوراق من سداده لمقابل الرسوم موضوع الدعوى فمن ثم تكون معه طلبات المدعية قد وافقت صحيح القانون؛ فلهـذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى إلى المدعية مبلغا قدره 9 آلاف دينار مقابل متأخرات رسوم البلدية وألزمته بالرسوم والمصروفات.
مشاركة :