ألزمت المحكمة الإدارية الكب wرى بحرينية دفع 11 ألف دينار لصالح بلدية المحرق متأخرات رسوم بلدية امتنعت عن سدادها، حيث شرحت البلدية في دعواها أن المدعى عليها انتفعت بمحل بمنطقة أمواج وامتنعت عن سداد الرسوم البلدية المفروضة مدة 107 أشهر حتى بلغت المتأخرات المستحقة عليه 11.900 دينار وعلى الرغم من مطالبتها لها بالمبلغ لم تحرك ساكنا. وقالت المحكمة إن مؤدى المادتين (35 و36) من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات أن من ضمن الموارد المالية للبلدية، «الرسوم» التي تحصلها مقابل الانـتـفاع بالمرافق والخدمات التي تتولى إدارتها أو الإشراف عليها بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي نظام يصدر استــناداً إليه أو إلى أي قانون آخر ينص على استيفاء رسوم للبلدية، على أن تبـين اللائحـة التـنـفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة تـنـفيذا لـه، بعد موافقة مجلس الوزراء، القواعد والإجراءات الخاصة بتحديد أسس وفئات وإجراءات حساب جميع الرسوم ذات الطابع البلدي وعلى الأخص الرسوم البلدية التي تستحق على المباني والأراضي. وأشارت إن مفاد المادتين (47 و54) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2002 أن الرسوم البلدية الشهرية المستحقة على جميع المواقع المؤجرة الخاضعة للرسم البلدي تكون بواقع 10% من القيمة الإيجارية الشهرية الحقيقية التي تعتمدها البلدية للموقع المؤجر، أيًا كانت طبيعة النشاط في ذلك الموقع وأيًا كانت مدة الإيجار المحددة له. وحيث إنه لما كانت المدعية قد قدمت تدليلا على انشغال ذمة المدعى عليها بقيمة الرسوم البلدية المستحقة عليها نسخة من فاتورة الكهرباء والماء وكشف تفصيلي مستخرج من الحاسوب الآلي مدون به بيان الموقع المنتفع به من قبل المدعية وقيمة الرسوم البلدية المستحقة شهريا ومقدارها 113.3 دينار، وإجمالي قيمة الرسوم المتأخرة بذمتها خلال فترة المطالبة عنها بحسب ذلك الكشف وهي الفترة من تاريخ 30/11/2012 وحتى تاريخ 30/9/2021 بواقع 107 أشهر، بإجمالي مبلغ قدره 11909.1 دينار. ولما كانت المحكمة تأخذ من تلك المستندات قرينة على انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة، ولما كانت المدعى عليها لم تحضر ولم تدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع ينال منها وخلت الأوراق من سدادها لمقابل الرسوم موضوع الدعوى فمن ثم تكون معه طلبات المدعية قد وافقت صحيح القانون الأمر الذي تقضى معه المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى إلى المدعية مبلغا قدره أحد عشر ألفا وتسعمائة وتسعة دنانير وفلس واحد)، مقابل متأخرات رسوم البلدية. وعن طلب مقابل أتعاب المحاماة قالت المحكمة إن مناط الحكم بأتعاب المحاماة ضمن مصاريف الدعوى التي تقضي بها المحكمة على الخصم المحكوم عليه أن يكون المحكوم له قد استعان بمحام للمرافعة عنه وكان عدم توكيل إحدى جهات الحكومة محاميا للحضور عنها أمام المحكمة وإنابتها جهاز قضايا الدولة لتمثيلها وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 43 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 60 لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني ــ لا تستحق عنه مقابلا لأتعاب المحاماة فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى إلى المدعية مبلغا قدره 11909.1 دينار مقابل متأخرات رسوم البلدية.
مشاركة :