المحكمة المدنية استندت إلى فاتورة للكهرباء لتأكيد أحقية البلدية استندت المحكمة الكبرى المدنية إلى فاتورة للكهرباء والماء لإلزام أحد المستأجرين بسداد مبلغ أكثر من 31 ألف دينار قيمة رسوم مستحقة لبلدية منطقة الجنوبية كمتأخرات على مدى حوالي 12 شهرا. وكانت البلدية أقامت دعوى قضائية في مارس الماضي بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغا وقدره (31,066.430) دينارا (واحد وثلاثون الف وستة وستون دينارا واربعمائة و ثلاثون فلسا) عن الفترة من 2019/07/01 وحتى 2023/02/12م عن مبنى تجاري بشارع ام النعسان الرفاع مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، وذلك بعد امتناعه عن سداد رسوم البلدية المستحقة عليه عن تلك الفترة مما ترصد بذمته المبلغ المطالب به، قامت المدعية بإشعار المدعى عليه لحثه على سداد الرسوم المستحقة عليه والمترصدة في ذمته وذلك من خلال ادراج قيمة تلك الرسوم ضمن الفاتورة الخاصة باستهلاك الماء والكهرباء، الا انه لم يحرك ساكنا، الامر الذي حدا بها الى إقامة دعواها وقدمت تأييدا لدعواها نسخة من جدول تفصيل المبالغ المطالب بها (الفاتورة)، ونسخة من فاتورة الكهرباء والماء، ونسخة من السجل التجاري للمدعى عليه. وقد تم تداول الدعوى أمام هذه المحكمة حيث حضرت المدعية الكترونيا بواسطة ممثلها القانوني جهاز قضايا الدولة ولم يحضر المدعى عليه بالجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم ثمة رد خلال المواعيد على الرغم من اعلانها قانونا باللائحة وجدول المواعيد. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن المادتين (35 و36) من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات أكد أن الرسوم من ضمن الموارد المالية للبلدية، «الرسوم» التي تحصلها مقابل الانـتـفاع بالمرافق والخدمات التي تتولى إدارتها أو الإشراف عليها بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي نظام يصدر استــناداً إليه أو إلى أي قانون آخر ينص على استيفاء رسوم للبلدية، على أن تبـين اللائحـة التـنـفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة تـنـفيذا لـه، بعد موافقة مجلس الوزراء، القواعد والإجراءات الخاصة بتحديد أسس وفئات وإجراءات حساب جميع الرسوم ذات الطابع البلدي وعلى الأخص الرسوم البلدية التي تستحق على المباني والأراضي. وحيث إن مفاد المادتين (47 و54) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات، المشار إليه، والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2002 أن الرسوم البلدية الشهرية المستحقة على جميع المواقع المؤجرة الخاضعة للرسم البلدي تكون بواقع 10% من القيمة الايجارية الشهرية الحقيقية التي تعتمدها البلدية للموقع المؤجر، أيًا كانت طبيعة النشاط في ذلك الموقع وأيًا كانت مدة الإيجار المحددة له. وأشارت إلى أن المدعية «البلدية» قد قدمت تدليلا على انشغال ذمة المدعى عليه بقيمة الرسوم البلدية المستحقة عليه نسخة من فاتورة الكهرباء والماء وكشف تفصيلي مستخرج من الحاسوب الآلي مدون به بيان الموقع المنتفع به من قبل المدعية وقيمة الرسوم البلدية المستحقة عليه والمترصدة بذمته بمبلغ وقدره بـ(31,066.430) دينارا (واحد وثلاثون الف وستة وستون دينارا واربعمائة وثلاثون فلسا) عن الفترة من 2019/07/01 وحتى 2023/02/12م، ولما كانت المحكمة تأخذ من تلك المستندات قرينة على انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة، ولما كان المدعى عليه لم يحضر ولم يدفع الدعوى بثمة دفع او دفاع ينال منها وخلت الأوراق من سداده لمقابل الرسوم موضوع الدعوى فمن ثم تكون معه طلبات المدعية قد وافقت صحيح القانون الامر الذى تقضى معه المحكمة بإجابة المدعية الى طلباتها وذلك على نحو ما سيرد بمنطوق هذا القضاء. لهذه الأسبـاب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغا وقدره (31,066.430) دينارا (واحد وثلاثون الف وستة وستون دينارا واربعمائة وثلاثون فلسا) مقابل رسوم البلدية عن الفترة من 2019/07/01 وحتى 2023/02/12م على النحو المبين بالأسباب، وألزمتها بالرسوم والمصروفات.
مشاركة :