أقرّ مجلس الشورى أمس تشريعاً يهدف إلى تشديد العقوبات على بعض المخالفات الانتخابية وأبرزها الرشاوى، حيث رأى أن عقوبة الغرامة الوحيدة او البديلة ضئيلة جدا أمام الامكانيات الضخمة للجمعيات والكيانات السياسية، وان ممارسة الدعاية الانتخابية بطرق غير نزيهة واستغلال حاجة البعض لإغرائهم بالهدايا والاموال تعتبر جرائم خطيرة لها تأثير بالغ على ارادة الناخبين الذين هم حجر الزاوية لكل عملية انتخابية. وتضمن القانون الشوري الجديد سن عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 3 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يكون من موظفي الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها ويقوم بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم. كما نص على تشديد العقوبة لتكون السجن سنتين وغرامة ألفي دينار، وذلك بدلا من غرامة 500 دينار، لكل مترشح يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري سواء كان بصورة مباشرة أو بواسطة الغير كما يحظر على أي شخص أن يطلب مثل تلك الهدايا أو التبرعات أو المساعدات أو الوعد بها من أي مرشح. وفي مداخلة له أكد نائب رئيس اللجنة التشريعية الشوري خميس الرميحي أن العقوبة الحالية جدا ضئيلة ولا تتناسب مع الجريمة الإنتخابية ويجب تشديد العقوبة لما له من ضرورة، وقال إن رفع هذه العقوبة تحقق الردع. من جانب آخر قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة فؤاد الحاجي أنا مع تشديد العقوبة لما له من اهمية ليحفظ للمترشحين حقهم وابعادهم عن الإساءة، فتشديد العقوبة للموظف له دور كبير في العملية الانتخابية ويجب تشديدها بما يتناسب مع الظروف التي نمر بها. وتابع نحن نظرنا للموضوع من شق واحد ولكننا كنا نتمنى ان يكون الموضوع اشمل ويضم المجالس البلدية فلازالت الإجراءات متراخية وهما يسيران في خط متوازي ويجب انصاف الأخوة في المجالس البلدية. وفي ذات السياق قالت النائب الثاني لرئيس المجلس جميلة سلمان يجب ان يكون هناك مستقبلا تعديل لقانون انتخابات المجالس البلدية، لأن الجرائم الانتخابية ذات خطورة تؤثر على سير العملية الإنتخابية، وإذا نظرنا للمادة 30 من القانونين فإنهما تجرمان افعال الجريمة الانتخابية بالنسبة للمجالس البلدية وقانون مباشرة الحقوق السياسية، لذلك لا يمكن ان تكون العقوبات مختلفة. وأشار وزير شؤون المجلسين غانم البوعينين إلى أن هناك تفاوتًا في العقوبة بين المجالس البلدية وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقال سيرد للسلطة التشريعية تعديل بما يتناسب مع هذه الأفعال. وتساءل الشوري أحمد بهزاد هل المادة تشمل من يقوم بإتلاف الإعلانات الانتخابية؟، وأجابه نائب رئيس اللجنة التشريعية خميس الرميحي أن الدعاية الانتخابية تعالجها مادة اخرى في قانون المجلسين وليس قانون مباشرة الحقوق السياسية. ووفق القانون الشوري الجديد فإنه يعاقب بذات العقوبة السجن سنتين وغرامة ألفي دينار كل من يقوم بتنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب الانتخابية في دور العبادة والجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة والميادين والشوارع والطرق العامة وكذلك في الأبنية التي تشغلها الوزارات والإدارات التابعة لها والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة. ويعاقب أيضا بعقوبة السجن سنتين وغرامة ألفي دينار كل من لا يتوقف عن أعمال الدعاية الانتخابية قبل الموعد المحدد لعملية الاقتراع بأربع وعشرين ساعة، وكل من يقوم بلصق أي إعلان أو بيان انتخابي بما في ذلك الملصقات والصور والرسوم والكتابات في غير المكان المخصص لذلك، أو إقامة المهرجانات والتجمعات بالقرب من مراكز الاقتراع والفرز، أو يستعمل شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والبيانات الانتخابية بما في ذلك الملصقات والصور والرسوم والكتابات التي تستخدم في الدعاية الانتخابية، أو يستعمل مكبرات الصوت خارج القاعات وعلى وسائل النقل. ووفق القانون، يعاقب بذات العقوبة والتي تصل إلى السجن سنتين كل من يخالف أحكام المادة 22 من قانون مجلسي الشورى والنواب، وهي المادة التي تنص على أنه يتعين على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية التقيد بما يلي الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون، احترام حرية الرأي والفكر لدى الغير، الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم القيام بكل ما يثير الفرقة أو الطائفية بين المواطنين، الالتزام بعدم إجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والإدارات التابعة لها والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة، الالتزام بعدم التعرض في الدعاية الانتخابية لغيره من المرشحين سواء بصورة شخصية أو بواسطة معاونيه في حملته الانتخابية. الجدير بالذكر أن مقدمي المقترح كل من خميس الرميحي، أحمد الحداد، أحمد العريض، سوسن تقوي، وسامية المؤيد. وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح أنه لما كانت العقوبات المقررة للدعاية الانتخابية المذكورة بالمادة (31) من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002، لا تتناسب مع جسامة الافعال المرتكبة وخطورتها على الرأي العام وتأثيرها البالغ على العملية الانتخابية، كما ان عقوبة الغرامة الوحيدة او البديلة ضئيلة جدا امام الامكانيات الضخمة للجمعيات والكيانات السياسية، وان ممارسة الدعاية الانتخابية بطرق غير نزيهة واستغلال حاجة البعض لإغرائهم بالهدايا والاموال، فإن هذه الجرائم الخطيرة لها تأثير بالغ على ارادة الناخبين وتثير البليلة لدى الناس على اعتبار ان هؤلاء المواطنين هم حجر الزاوية لكل عملية انتخابية.
مشاركة :