أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة قرارين وزاريين بشأن الضوابط والشروط والعقوبات الخاصة بإقامة أبراج الاتصالات دون ترخيص والتي تصل عقوبتها الى 10 آلاف دينار كويتي (حوالي 33 ألف دولار أمريكي). وأوضحت البلدية في بيان صحفي أمس الخميس أن القرارين جاءا لتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (209) لسنة 2009 في شأن لائحة تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به وذلك بناء على قرار المجلس البلدي المتخذ في 27 نوفمبر 2023 الخاص الذي بالضوابط والشروط الخاصة بإقامة أبراج الاتصالات. وذكرت أن أحد القرارين يقضي بعقوبة إقامة برج اتصالات بدون ترخيص بغرامة تصل إلى 10 آلاف دينار (حوالي 33 ألف دولار) وإبعاد المنفذ أو المشرف. وأفادت بأن اللائحة أوضحت أن على من تثبت مسؤوليته من الملاك أو المشغلين أو المرخص لهم من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات أو أصحاب المكاتب أو الدور الاستشارية الهندسية أو المهندسين أو المشرفين أو المقاولين أو الغير بالتضامن أو بالتضامن فيما بينهم بالغرامة التي لا تقل عن 100 دينار (نحو 330 دولار) وتقل عن 500 دينار (نحو 1650 دولار). وأضافت أن تلك الغرامة تقع إذا استخدم موادا بخلاف الشبك الحديدي النافذ للرؤية لتسوير موقع محطات وأبراج الاتصالات وعدم الالتزام بالارتفاع المقرر لسور موقع المحطات والأبراج وعدم وضع لوحات إرشادية وتحذيرية على الأبنية والمواقع المحتوية على محطات وأبراج الاتصالات. وبينت أن القرار الوزاري شمل أيضا غرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار (نحو 10 آلاف دولار) ولا تتجاوز الخمسة آلاف دينار (نحو 5ر16 ألف دولار) إذا وضع لوحات إعلانية أو دعائية ضمن موقع أو على مباني محطات وأبراج الاتصالات وبغرامة لا تقل عن أربعة آلاف دينار (حوالي 2ر13 ألف دولار) ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار (حوالي 5ر16 ألف دولار) في حالة عدم تسوير مواقع الأبراج. وحذرت من القيام بتنفيذ أبراج ومحطات الاتصالات بدون ترخيص أو الإشراف على تنفيذها أو تجاوز المساحة المقررة (300) متر مربع أو وضع سيارات غير ثابتة في مواقع لم يصدر بشأنها قرار من مدير عام البلدية أو من يفوضه أو وضع المحطات والأبراج في غير المواقع المسموح بها. كما حذرت من عدم الالتزام بمسافة ال20 مترا المطلوبة بين حد سور المحطة أو سور البرج وأقرب نقطة من حدود أبنية السكن الخاص والمدارس ورياض الأطفال ومراكز ذوي الإعاقة والحضانات والمزارع والشاليهات والجواخير. وبينت أن عقوبة ذلك غرامة لا تقل عن 9 آلاف دينار (قرابة 30 ألف دولار) ولا تتجاوز العشرة آلاف دينار (حوالي 33 ألف دولار) مع سحب ترخيص المكتب الهندسي وإيقاف تصنيف المقاول وإبعاد المخالف غير الكويتي إبعادا إداريا عن البلاد. وأوضحت أن القرار الوزاري الثاني إضافة رسوم الخدمة وهي إصدار رخصة بناء محطة أو برج اتصالات أو هوائي بقيمة 200 دينار (حوالي 660 دولار) على أن يعمل بهذين القرارين من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية. أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة قراراً وزارياً، يحدد 200 دينار، رسوماً لإصدار رخصة بناء محطة أو برج اتصالات أو هوائي. وذكر القرار أن رسوم إصدار رخصة أبراج الاتصالات تضاف ببند رقم 26 من قرار رئيس البلدية بشأن الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية، ضمن رسوم الخدمات الهندسية والخاصة بإدارة البناء. من جهة أخرى، أصدر الشعلة قراراً وزارياً آخر بشأن إضافة مادة خاصة بالعقوبات في الجدول الخاص بأبراج الاتصالات ضمن تعديلات أحكام القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به. ونصت المادة 39 مكرر من القرار، على فرض غرامة لا تقل عن 9000 دينار ولا تتجاوز 10000 دينار، مع سحب ترخيص المكتب الهندسي وإيقاف تصنيف المقاول وإبعاد المخالف غير الكويتي إبعاداً إدارياً عن البلاد إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية: تنفيذ محطات وأبراج الاتصالات بدون ترخيص أو الإشراف على تنفيذها، أو تجاوز مساحة الـ 300 م2 المقررة لإقامة محطات وأبراج الاتصالات، أو وضع سيارات غير ثابتة في مواقع لم يصدر بشأنها قرار من المدير العام البلدية أو من يفوضه، أو إقامة محطات وأبراج الاتصالات أو الهوائيات في غير المواقع المسموح بها، أو عدم الالتزام بمسافة الـ 20م المطلوبة بين حد سور المحطة أو البرج وأبنية السكن الخاص والمدارس ورياض الأطفال ومراكز ذوي الإعاقة والحضانات. كما حددت المادة غرامة لا تقل عن 100 دينار، ولا تزيد على 500 دينار عند استخدام مواد بخلاف الشبك الحديدي النافذ للرؤية لتسوير موقع محطات وأبراج الاتصالات، أو عدم الالتزام بالارتفاع المقرر لسور موقع محطات وأبراج الاتصالات، أو عدم وضع لوحات ارشادية وتحذيرية على الأبنية والمواقع المحتوية على محطات وأبراج الاتصالات. وأضاف القرار فرض غرامة لا تقل عن 3000 دينار ولا تتجاوز 5000 دينار، في حال وضع لوحات إعلانية أو دعائية ضمن موقع أو على مباني محطات أو أبراج الاتصالات، متابعاً، بتحديد غرامة لا تقل عن 4000 دينار ولا تجاوز 5000 دينار في، حالة عدم تسوير موقع محطات وأبراج الاتصالات، مؤكداً أنه في جميع الأحوال يحكم بإزالة المخالفة ورد الشيء إلى أصله، ويجوز أن يضاف لتلك العقوبات عقوبة وقف الترخيص لمدة معينة أو سحبه، ولا يحول ذلك دون مساءلة المخالفين جزائياً أو مدنياً عند الاقتضاء، كما تتعدد الغرامة بتعدد المخالفات.
مشاركة :