كشف معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، تفاصيل أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة والجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفتها وضوابط نقل الحمولة غير العادية على الطرق الاتحادية، والتي اعتمدها مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (138) لسنة 2023 والذي جاء تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2023 في شأن تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة. وأكد معاليه أن تطبيق القانون الاتحادي بشأن تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة التي تستخدم الطرق في الدولة، يأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز سلامة الطرق والتقليل من الحوادث المرورية، وأن صدور هذا القانون يُعد إنجازاً للدولة في قطاع النقل والبنية التحتية، مشيراً إلى دوره في دعم مستهدفات الدولة الداعمة للحياد المناخي ومبادرتها الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، وعام الاستدامة، واستضافتها لمؤتمر المناخ COP 28، لما له من دور في الحد التأثير السلبي للتلوث البيئي، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فضلاً عن دوره في تعزيز البنية التحتية ودعم سلوكيات آمنة ومستدامة في قطاع النقل البري للبضائع، وبالتالي يعزز جودة البنية التحتية للطرق، مما يدعم مستهدفات الريادة العالمية، إضافة إلى مساهمته في إطالة العمر الافتراضي للطرق واستدامتها في الدولة. وأوضح معاليه أن الوزارة ستباشر إنفاذ القانون خلال الربع الأول من العام الجاري 2024 فور الانتهاء من التنسيق مع السلطات المختصة الاتحادية والمحلية، لتركيب 24 بوابة إلكترونية ذكية تُعنى بقياس ومراقبة أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة، وأنه وفقاً لتفاصيل جداول الأوزان الإجمالية والمحورية القصوى، فإن الحد الإجمالي الأقصى لوزن مركبة ثقيلة ذات ستة محاور أو أكثر (65) طناً، فيما يجب على المركبة التي يتجاوز وزنها الإجمالي هذا الحد أو تتجاوز حمولة المحاور عليها الحدود المعتمدة أو تجاوز الأبعاد القصوى، مع عدم إمكانية تجزئة الحمولة، أن تحصل على تصريح نقل مسبق من السلطة المختصة. وأشار معاليه إلى أنه حسب القرار، يجب ألا يتجاوز وزن المركبة الثقيلة ذات المحورين (21) طناً، وذات الثلاثة محاور (34) طناً، بينما وزن المركبة ذات الأربعة محاور لا يتعدى (45) طناً، فيما يصل وزن المركبة ذات الخمسة محاور إلى (56) طناً، على ألا يتجاوز وزن المركبة ذات الستة محاور أو أكثر (65) طناً. ولفت معاليه إلى أن القرار حدد الأبعاد القصوى للمركبات الثقيلة، كالتالي، المركبة الثقيلة المنفردة (المدمجة) طولها الكلي 12.5 متر، والعرض الكلي 2.6 متر، والارتفاع الكلي 4.6 متر، بينما يبلغ طول القاطرة وشبه المقطورة 21 متراً، وعرضها الكلي 2.6 متراً، وارتفاعها الكلي 4.6 متر، فيما حدد طول المركبة الثقيلة (القاطرة والمقطورة وشبه المقطورة) بـ 28 متر، وعرضها الكلي 2.6 متر، وارتفاعها الكلي 4.6 متر، أما الطول الكلي للمركبة الثقيلة الحاملة للمركبات الصغيرة 23 متراً، وعرضها الكلي 2.6 متر، وارتفاعها الكلي 4.75 متر. وقال معاليه:" إنه وفقاً لجدول المخالفات والغرامات المعتمد، تبلغ قيمة الغرامة المترتبة على مخالفة المركبة الثقيلة التي يتجاوز وزنها الإجمالي الأقصى بنسبة تقل عن (10%) من الوزن خلال الرحلة الواحدة (400) درهم عن كل طن أو جزء منه، وفي حال تجاوز الوزن الإجمالي الأقصى بنسبة تتراوح بين (10%) إلى (20%) من الوزن خلال الرحلة الواحدة، تبلغ قيمة المخالفة (500) درهم عن كل طن أو جزء منه، وعند تجاوز الحمولة بنسبة تزيد على (20%)، تبلغ قيمة المخالفة (600) درهم عن كل طن أو جزء منه، وبحد أقصى (15,000) درهم، بينما تبلغ قيمة مخالفة تجاوز الوزن المحوري الأقصى المحدد سابقاً (1,500) درهم عن كل محور منفرد أو عن مجموعة محاور ترادفيه في الرحلة الواحدة، و000),3) درهم عن الرحلة الواحدة في حال تجاوز أي من الأبعاد القصوى المحددة سابقاً". وجاء في القرار أن التهرّب العَمدي من محطات الوزن أو مواقع الرصد يعرّض المخالف لغرامة تبلغ (5,000) درهم، وذات الغرامة تفرض في حال عدم الالتزام بضوابط تصريح نقل الحمولة التي لا تسهل تجزئتها عن الرحلة الواحدة كما تبلغ غرامة تقديم بيانات غير صحيحة في طلب الحصول على تصريح الحمولة التي لا تسهل تجزئتها (5,000) درهم، بينما تبلغ غرامة عدم الامتثال لتعليمات الشخص المفوض (2,500) درهم. وأوضح القرار أنه لا يجوز للوزارة أو السلطة المختصة توقيع أكثر من غرامة على ذات المخالفة، في حال ارتكابها خلال الرحلة الواحدة ولو تعددت مرات الرصد، وأنه في حال ارتكاب مخالفة تجاوز الوزن الإجمالي الأقصى والمحوري الأقصى خلال رحلة واحدة، يتم توقيع الغرامة الأعلى قيمة من بين الغرامتين، وفي حال تكرار ارتكاب أي من المخالفات خلال شهر من تاريخ ارتكاب ذات المخالفة أو في حال تجاوز قيم الغرامات المالية التي لم يتم سدادها عن المخالفات المرتكبة (45,000) ألف درهم، يجوز للسلطة المختصة حجز المركبة الثقيلة أو منع تسييرها على الطرق لمدة لا تزيد على (30) يوماً، بينما يجوز للسلطة المختصة إعفاء مالك المركبة الثقيلة من جزاء الحجز مقابل سداد غرامة مالية لا تقل قيمتها عن (200) درهم عن كل يوم من أيام الحجز المقررة، شريطة سداد قيم الغرامات المالية التي لم يتم سدادها عن المخالفات المرتكبة. وحدد القرار استثناءً من أحكامه؛ بحيث يجوز للمركبة الثقيلة تجاوز الأوزان والأبعاد القصوى في حالات الحمولة التي لا يسهل تجزئتها بما يتفق مع الأوزان والأبعاد المحددة، وذلك بموجب تصريح نقل يصدر عن وزارة الطاقة والبنية التحتية أو السلطة المختصة وفق الضوابط الآتية: عدم وجود بدائل عملية لنقل الحمولة، وعدم وجود ما يؤثر على سلامة البنية التحتية أو مستخدمي الطريق، إضافة إلى تحديد مدة التصريح المناسبة لإتمام عملية النقل، وأي ضوابط أخرى تحددها الوزارة أو السلطة المختصة. وأكد القرار ضرورة التزام مشغل المركبة الثقيلة بتركيب الأجهزة المعتمدة لدى سلطة الترخيص لكشف أوزان وحمولة وأبعاد المركبات الثقيلة، وربطها بالأنظمة الآلية لدى السلطة المختصة، وأي التزامات أخرى تفرضها السلطة المختصة بموجب التشريعات النافذة لديها. وأجاز القرار لكل ذي صفة ومصلحة، التظلم إلى الوزير أو رئيس السلطة المختصة أو من يفوض من أي منهما، ضد أي قرار أو إجراء اتخذ بحقه، وذلك خلال (15) يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء المتظلم منه، على أن يكون التظلم خطياً ومسبباً ومرفقاً به المستندات المؤيدة له ، ويتم البت في التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ووفق الإجراءات المعمول بها لدى الوزارة أو السلطة المختصة. الجدير بالذكر أن أحكام القانون الاتحادي بشأن تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة التي تستخدم طرقات الدولة، تسري أيضاً على المركبات الثقيلة المرخصة في أي دولة أجنبية والمسموح لها بدخول الدولة، فيما يستثنى من القرار المركبات الثقيلة المملوكة للجهات الأمنية والعسكرية والشرطية ومركبات الدفاع المدني. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :