إعلان جداول أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة بالدولة

  • 1/31/2024
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أعلن معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، تفاصيل أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة والجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفتها، وضوابط نقل الحمولة غير العادية على الطرق الاتحادية، والتي اعتمدها مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (138) لسنة 2023 والذي جاء تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2023 في شأن تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة. وأكد معاليه أن تطبيق القانون الاتحادي بشأن تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة التي تستخدم الطرق في الدولة، يأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز سلامة الطرق، والتقليل من الحوادث المرورية، وأن صدور هذا القانون يُعد إنجازاً في قطاع النقل والبنية التحتية، مشيراً إلى دوره في دعم مستهدفات الدولة الداعمة للحياد المناخي ومبادرتها الإستراتيجية للحياد المناخي 2050، وعام الاستدامة، واستضافتها لمؤتمر المناخ «COP28»، لما له من دور في الحد من التأثير السلبي للتلوث البيئي، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتعزيز البنية التحتية، ودعم سلوكيات آمنة ومستدامة في قطاع النقل البري للبضائع، وبالتالي تعزيز جودة البنية التحتية للطرق، ما يدعم مستهدفات الريادة العالمية، إضافة إلى مساهمته في إطالة العمر الافتراضي للطرق واستدامتها في الدولة. وأوضح معاليه، أن الوزارة ستباشر إنفاذ القانون خلال الربع الأول من العام الجاري 2024 فور الانتهاء من التنسيق مع السلطات المختصة الاتحادية والمحلية، لتركيب 24 بوابة إلكترونية ذكية تُعنى بقياس ومراقبة أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة، وأن الحد الإجمالي الأقصى لوزن مركبة ثقيلة ذات ستة محاور أو أكثر هو 65 طناً، وفقاً لتفاصيل جداول الأوزان الإجمالية والمحورية القصوى، فيما يجب على المركبة التي يتجاوز وزنها الإجمالي هذا الحد أو تتجاوز حمولة المحاور عليها الحدود المعتمدة أو الأبعاد القصوى، مع عدم إمكانية تجزئة الحمولة، أن تحصل على تصريح نقل مسبق من السلطة المختصة. وأشار معاليه إلى أنه يجب وبحسب القرار، ألا يتجاوز وزن المركبة الثقيلة ذات المحورين 21 طناً، وذات الثلاثة محاور 34 طناً، وذات الأربعة محاور 45 طناً، فيما يصل وزن المركبة ذات الخمسة محاور إلى 56 طناً، على ألا يتجاوز وزن المركبة ذات الستة محاور أو أكثر 65 طناً. ولفت معاليه إلى أن القرار حدد الأبعاد القصوى للمركبات الثقيلة، على النحو التالي: الطول الكلي للمركبة الثقيلة المنفردة (المدمجة) 12.5 متر، والعرض الكلي 2.6 متر، والارتفاع الكلي 4.6 متر، بينما يبلغ طول القاطرة وشبه المقطورة 21 متراً، وعرضها الكلي 2.6 متر، وارتفاعها الكلي 4.6 متر، فيما حدد القرار طول المركبة الثقيلة (القاطرة والمقطورة وشبه المقطورة) بـ 28 متراً، وعرضها الكلي بـ 2.6 متر، وارتفاعها الكلي 4.6 متر، أما الطول الكلي للمركبة الثقيلة الحاملة للمركبات الصغيرة فهو 23 متراً، وعرضها الكلي 2.6 متر، وارتفاعها الكلي 4.75 متر. وأوضح معاليه أن جدول المخالفات والغرامات المعتمد، حدد قيمة الغرامة المترتبة على مخالفة المركبة الثقيلة التي يتجاوز وزنها الإجمالي الحد الأقصى بنسبة تقل عن (10%) من الوزن خلال الرحلة الواحدة بـ (400) درهم عن كل طن أو جزء منه، وبنسبة تتراوح بين (10%) و(20%) من الوزن خلال الرحلة الواحدة، بـ (500) درهم عن كل طن أو جزء منه، وبنسبة تزيد على (20%) بـ (600) درهم عن كل طن أو جزء منه، وبحد أقصى 15 ألف درهم، بينما تبلغ قيمة مخالفة تجاوز الوزن المحوري الأقصى المحدد سابقاً 1500 درهم عن كل محور منفرد أو عن مجموعة محاور ترادفيه في الرحلة الواحدة، و3000 درهم عن الرحلة الواحدة في حال تجاوز أي من الأبعاد القصوى المحددة سابقاً. وجاء في القرار أن التهرّب العَمدي من محطات الوزن أو مواقع الرصد يعرّض المخالف لغرامة تبلغ 5000 درهم، وتفرض الغرامة ذاتها في حال عدم الالتزام بضوابط تصريح نقل الحمولة التي لا تسهل تجزئتها عن الرحلة الواحدة، كما تبلغ غرامة تقديم بيانات غير صحيحة في طلب الحصول على تصريح الحمولة التي لا تسهل تجزئتها 5000 درهم، بينما تبلغ غرامة عدم الامتثال لتعليمات الشخص المفوض 2500 درهم. وأوضح القرار أنه لا يجوز للوزارة أو السلطة المختصة توقيع أكثر من غرامة على المخالفة ذاتها، في حال ارتكابها خلال الرحلة الواحدة ولو تعددت مرات الرصد، وأنه في حال ارتكاب مخالفة تجاوز الوزن الإجمالي الأقصى والمحوري الأقصى خلال رحلة واحدة، يتم توقيع الغرامة الأعلى قيمة من بين الغرامتين، وفي حال تكرار ارتكاب أي من المخالفات خلال شهر من تاريخ ارتكاب المخالفة ذاتها، أو في حال تجاوز قيم الغرامات المالية التي لم يتم سدادها عن المخالفات المرتكبة 45 ألف درهم، فإنه يجوز للسلطة المختصة حجز المركبة الثقيلة أو منع تسييرها على الطرق لمدة لا تزيد على 30 يوماً، بينما يجوز للسلطة المختصة إعفاء مالك المركبة الثقيلة من جزاء الحجز مقابل سداد غرامة مالية لا تقل قيمتها عن 200 درهم عن كل يوم من أيام الحجز المقررة، شريطة سداد قيم الغرامات المالية التي لم يتم سدادها عن المخالفات المرتكبة. تضمن القرار استثناءً من أحكامه، هو أنه أجاز للمركبة الثقيلة تجاوز الأوزان والأبعاد القصوى في حالات الحمولة التي لا تسهل تجزئتها، بما يتفق مع الأوزان والأبعاد المحددة، وذلك بموجب تصريح نقل يصدر عن وزارة الطاقة والبنية التحتية أو السلطة المختصة وفق الضوابط الآتية: عدم وجود بدائل عملية لنقل الحمولة، وعدم وجود ما يؤثر على سلامة البنية التحتية أو مستخدمي الطريق، إضافة إلى تحديد مدة التصريح المناسبة لإتمام عملية النقل، وأي ضوابط أخرى تحددها الوزارة أو السلطة المختصة. وأكد القرار ضرورة التزام مشغل المركبة الثقيلة بتركيب الأجهزة المعتمدة لدى سلطة الترخيص لكشف أوزان وحمولة وأبعاد المركبات الثقيلة، وربطها بالأنظمة الآلية لدى السلطة المختصة، وأي التزامات أخرى تفرضها السلطة المختصة بموجب التشريعات النافذة لديها. وأجاز القرار لكل ذي صفة ومصلحة، التظلم إلى الوزير أو رئيس السلطة المختصة أو من يفوضه أي منهما، ضد أي قرار أو إجراء اتخذ بحقه، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء المتظلم منه.

مشاركة :