القاهرة - سامية سيد - حدد قانون رعاية المريض النفسي منشآت الصحة النفسية حيث نصت المادة الثانية من القانون على أنه تسرى أحكام هذا القانون على منشآت الصحة النفسية الآتية: 1-المستشفيات المتخصصة في الطب النفسي سواء كانت عامة أو خاصة. 2-أقسام الطب النفسي بالمنشآت العامة والخاصة. 3-المراكز الطبية المرخص لها بالعمل في مجال الصحة النفسية. ولا تسرى أحكام هذا القانون على العيادات الخاصة "الخارجية" غير الملحقة بمنشآت الصحة النفسية المشار إليها وغير المخصصة لحجز المرضى النفسيين. وفى هذا الإطار أوضحت المادة الثالثة من ذات القانون أنه لا يجوز إدارة أو تشغيل أية منشأة من منشآت الصحة النفسية التي تسرى عليها أحكام هذا القانون إلا بناء على ترخيص يصدر من وزارة الصحة وقيدها بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية وفقا للشروط والإجراءات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون المنشآت العلاجية الخاصة. ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، وفى جميع الحالات يجب أن يتولى إدارة المنشأة أحد الأطباء النفسيين ويكون مسئولا أمام الجهات المختصة عما يقع من مخالفات في المنشأة. يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز
مشاركة :