الاستئنافية تنقض حكمًا ضد «شخصية معروفة» سب شخصًا بلقاء مفتوح

  • 4/8/2016
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

نقضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية الاستئنافية الحكم الصادر على شخصية معروفة بقذف شخص وسبه في لقاء مفتوح ومصور، وقضت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير صفة، لكون وكيلة المستأنف تقدمت بالشكوى مستخدمة توكيلاً عامًا لديها، خلافًا لنص المادة 9 من قانون الإجراءات التي تشترط توكيلاً خاصًا لشكاوى السب والقذف، وحكمت المحكمة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وأيمن مهران وأمانة سر يوسف بوحردان، بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة. الواقعة حدثت في 2014 عندما ظهر المستأنف في لقاء مفتوح مصور قال إن المجني عليه معتوه وكذاب سلب أمواله على سبيل الاقتراض وعندما اشتد عليه الحال قام بتزوير شيكات والده، وبعد ذلك تم نشر اللقاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بحيث استطاع كافة الأشخاص مشاهدته. وفي التحقيقات أنكر المتهم الذي وصف مهنته بأنه محلل سياسي خلال التحقيق معه في النيابة العامة وقال إن المقصود شخص آخر كان لا يريد البوح بكامل اسمه، كما أنه على علاقة صداقة قديمة منذ التسعينات بالمجني عليه، نظرًا لكونه يعمل وسيطًا عقاريًا له، مشيرًا إلى أنه لم يقل أي شيء ضد المجني عليه في حديثه. وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون عام 2014، رمى المجني عليه بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه واعتباره دون أن يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة وقضت المحكمة بحبسه شهرًا وقدرت كفالة 100 دينار لوقف التنفيذ. واستأنف المتهم الحكم ودفع وكيله بعدم قبول الدعوى الجنائية لسقوط الحق في الشكوى، وعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وعدم قبول الدعوى الجنائية لبطلان كافة أعمال النيابة، وطلب القضاء ببراءة المستأنف، بينما قالت المحكمة في حيثيات الحكم ان التوكيل الصادر من المجني عليه لوكيلته كان بتاريخ 2014/5/11، ولم يتضمن النص على الواقعة، فضلاً عن أنه صادر قبل الشكوى، وحيث ان المقرر قانونًا بحسب المادة 9 من قانون الإجراءات أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناءً على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم.. ومن بينها القذف والسب المنصوص عليه في المواد (364) و(365) و(366) من قانون العقوبات. وأشارت المحكمة إلى أنه لا يكفي لذلك مجرد الوكالة العامة ومن ثم يشترط في التوكيل الخاص أن يكون قد حددت فيه الواقعة التي تقوم عليها الجريمة موضوع الشكوى بما مؤدّاه أن يكون التوكيل لاحقًا على الجريمة.

مشاركة :