قرار باعتبار المواصفات القياسية الخليجية الخاصة بالمركبات والدراجات النارية وإطاراتها عُمانية ملزمة

  • 4/8/2024
  • 07:39
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

  مسقط- الرؤية أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارا وزاريا رقم  120/2024 باعتبار المواصفات القياسية الخليجية الخاصة بالمركبات والدراجات النارية وإطاراتها مواصفات قياسية عُمانية ملزمة. ويأتي هذا القرار بهدف تحديث قرارات الإلزام بالمواصفات الخاصة بالمركبات والدراجات النارية وإطاراتهما، لضمان التوافق مع أحدث المعايير المعمول بها والتي تحتوي على أحدث معايير السلامة لحماية المستهلكين من المخاطر، و⁠معايير الجودة المحددة لضمان أدائها واستدامتها، و⁠معايير حماية البيئة المحددة للحد من تأثيرها على البيئة. وتلزم هذه المواصفات المركبات الجديدة بوجود ملصق بطاقة بيانات استهلاك الوقود وهو ملصق يتم وضعه على جميع السيارات الجديدة المباعة والذي يساعد المستهلك في مقارنة كفاءة استهلاك الوقود للسيارات المختلفة واختيار سيارة تلبي احتياجاته من حيث كفاءة استهلاك الوقود. وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن أهمية المواصفات القياسية تكمن في النهوض بالإنتاج المحلي إلى المستويات العالمية وزيادة قدرته التنافسية، وتحقيق فهم مشترك بين الأطراف المعنية بحماية صحة وسلامة المستهلك والبيئة وتقليل الفاقد ورفع اقتصاديات الصناعة، ودعم الصناعة الوطنية وتنمية الصادرات بهدف رفع مستوى الجودة. وتساعد المواصفات القياسية على توفير إطار مرجعي ولغة مشتركة بين المصنعين والتجار وتسهل التبادل التجاري ونقل التكنولوجيا، كما أنها تمكنهم من تطوير منتجاتهم وخدماتهم، وهذا يمنحهم القدرة على المنافسة بشكل متزايد في العديد من الأسواق حول العالم، أما بالنسبة للتجار فإن المواصفات القياسية تتيح لهم بشكل متزايد حرية اختيار واسعة من المعروض من السلع المتناظرة، بالإضافة إلى الاستفادة من آثار المنافسة بين الموردين، وبالنسبة للمستخدمين أو المستهلكين فإن المواصفات القياسية تضمن عرض منتجات أو خدمات بالأسواق ذات خصائص جودة تحقق رغباتهم دون أن تؤثر على سلامتهم وصحتهم وبيئتهم. وأوضحت الوزارة أن المواصفات التي تضمنها القرار تتمثل في: المواصفة القياسية رقم GSO 42:2015 الخاصة السيارات - المتطلبات العامة، والمواصفة القياسية رقم GSO 963:1997 الخاصة بالسيارات ـ المتطلبات العامة لسيارات الإسعاف، والمواصفة القياسية رقم GSO 48:1984 الخاصة بالسيارات ـ شهادات المطابقة، والمواصفة القياسية رقم GSO 52:2007 الخاصة بإطارات سيارات الركوب ـ الجزء الثاني: المتطلبات العامة، والمواصفة القياسية رقم GSO 1783:2006 الخاصة بإطارات سيارات الركوب - درجة مقاومة تآكل الموطئ والسحب والحرارة، والمواصفة القياسية رقم GSO 1784:2006 الخاصة إطارات سيارات الركوب ـ طرق اختبار درجة مقاومة الإطار للحرارة، والمواصفة القياسية رقم GSO 647:1996 الخاصة بإطارات السيارات متعددة الأغراض والشاحنات والحافلات والمقطورات ـ الجزء الثالث: المتطلبات العامة، والمواصفة القياسية رقم GSO 1052:2000 الخاصة بإطارات السيارات ـ العجلات والإطارات الاحتياطية المؤقتة وطرق اختبارها، والمواصفة القياسية رقم GSO 1798:2007 الخاصة بالدراجات النارية ـ متطلبات السلامة العامة، بالإضافة إلى المواصفة القياسية رقم GSO ISO 10231:2024 الخاصة بإطارات الدراجات النارية ذات المحركات الكبيرة ـ طرق الاختبار للتحقق من قدرات الإطار، والمواصفة القياسية رقم GSO EN 15997:2016 الخاصة بالدبابات الصحراوية ذات الأربع عجلات ـ متطلبات السلامة وطرق الاختبار، والمواصفة القياسية رقم GSO EN 16990:2022 الخاصة بالمركبات الخفيفة المزودة بمحرك لنقل الأشخاص والبضائع والمرافق المتعلقة بها ولا تخضع للموافقة على اعتماد الطراز للاستخدام على الطرق ـ المركبات الخفيفة المزودة بمقاعد جانبية ـ متطلبات السلامة وطرق الاختبار، والمواصفة القياسية رقم GSO ECE 106:2010 الخاصة بالاشتراطات الموحدة الخاصة باعتماد الإطارات المنفوخة بالهواء للمركبات الزراعية ومقطوراتها، والمواصفة القياسية رقم GSO ECE 117:2024 الخاصة بالأحكام الموحدة المتعلقة بالموافقة على الإطارات فيما يتعلق بالانبعاثات الصوتية و/أو التماسك على الأسطح الرطبة، والمواصفة القياسية رقم GSO ISO 29802:2013 الخاصة بالإطارات والأطواق المستخدمة في تضاريس الطرق المختلفة - الرمز المدون للإطارات الهوائية على (5) درجات للأطواق. وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنه تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، ويعد تكرارا في تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال عام واحد من تاريخ فرض الغرامة. وبينت الوزارة بأن تلغى البنود أرقام (9 ،10 ،11 ،12) من القرار الوزاري رقم 25/85 المشار إليه، كما تلغى البنود أرقام (14 ،15 ، 16، 47) من القرار الوزاري رقم 6 / 99 المشار إليه. بالإضافة إلغاء القرارات الوزارية أرقام (7/85، 116/86، 11/87، 55/90، 155/92، 147/2000، 81/2004) المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار والملحق المرفق به، أو يتعارض مع أحكامه. وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنه يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مشاركة :