أقام رجل دعوى قضائية في محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، ضد 4 أشخاص، طالب فيها إلزامهم برد مبلغ وقدره 175 ألف درهم، بالإضافة إلى 51 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته. وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهمين بنشر إعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يفيد بوجود فيلا سكينة للإيجار، تواصل على إثره الشاكي من المشكو عليه الأول (سمسار)، حيث قام الأخير بربط الشاكي مع المشكو عليهم من الثاني إلى الرابع، مقابل حصوله على عمولة بمبلغ وقدره 10 آلاف درهم. وقال الشاكي في دعواه بأنه، تقدم بطلب استئجار فيلا وبعد دفعه للمبلغ المطالب به تبين أنه تعرض للاحتيال باتخاذهم صفة كاذبة، فيما قدم المشكو عليه الأول مذكرة جوابية دفع فيها بانعدام صفته وطلب عدم قبول الدعوى في مواجهته ولم يحضر المشكو عليهم من الثاني وحتى الرابع وتبين اعلانهم بالرسالة النصية الهاتفية. من جانبها قررت المحكمة في حيثيات قبول دفع المشكو عليه الأول بعدم قبول الدعوى في مواجهته لانعدام صفته في الدعوى، مشيرة إلى أن الثابت من قرار النيابة العامة استبعاد المشكو عليه من لائحة الاتهام وذلك بعد قيامها بالتحقيق في الدعوى وبعد أن قام برد مبلغ العمولة وقدرها 10 ألاف درهم التي دفعها له الشاكي وزوجته ومن ثم يكون اختصامه على غير أساس وتكون الدعوى تم رفعها على غير ذي صفة. وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن المبلغ الذي قام الشاكي بتحويله وقدره 165 ألف درهم تم على حساب المشكو عليه الثاني والذي لم يمثل ولم يدفع بأي دفع أو دفاع ما تستخلص معه المحكمة خطأ المشكو عليه الثاني مع ثبوت خطأ المشكو عليهما الثالث والرابع بموجب الأحكام الجزائية الصادرة بحقهما، لافته إلى أن خطأ المشكو عليهم من الثاني وحتى الأخير هو السبب في حصول أضرار للشاكي، وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له ومن ثم تتقيد هذه المحكمة بثبوت الخطأ ونسبته إلى فاعليه، ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المشكو عليهم من الثاني وحتى الأخير بأن يردوا للشاكي، مبلغ 165 ألف درهم. وعن طلب المدعي بإلزام المشكو عليهم بتعويضه بمبلغ 51 ألف درهم، أشارت المحكمة إلى أن خطأ المشكو عليهم من الثاني وحتى الأخير المتمثل في استيلائهم على أموال الشاكي، قد نتج عنه أضراراً مادية تمثلت في حرمان الشاكي من الاستفادة من المبلغ المستولى عليه وما ترتب على ذلك من فوات الكسب عليه وعدم انتفاعه بالمبلغ في أوجه الحياة الأخرى بالإضافة إلى ما لحقه من أضرار معنوية وأدبية تمثلت فيما أصابه في شعوره من حزن وأسى ما ترى المحكمة أن تعويض الشاكي عن كافة الأضرار المادية والأدبية كافياً في مبلغ 35 ألف درهم. وعليه حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في مواجهة المشكو عليه الأول لرفعها على غير ذي صفة، بإلزام المشكو عليهم من الثاني وحتى الأخير بالتضامن بينهم بأن يؤدوا للشاكي، مبلغ 200 ألف درهم وألزمتهم بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :