قانون نيابي يشترط مرور 10 سنوات من الجنسية لـالوظيفة العامة ديوان الخدمة: دستورنا لا يفرق بين الجنسية الأصلية والمكتسبة أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بالموافقة على اقتراح بقانون نيابي يتضمن وضع قيد زمني للحصول على الوظيفة العامة، مؤداه مرور عشر سنوات على الأقل على اكتساب الجنسية البحرينية للحصول على وظيفة، مع استثناء مواطني دول مجلس التعاون الحاصلين على الجنسية البحرينية. من جانبه عقب ديوان الخدمة المدنية على مقترح القانون بالإشارة إلى أن دستور مملكة البحرين لا يميز بين المواطنين في التوظيف ولم يفرق بين الجنسية البحرينية الأصلية أو المكتسبة لا من قريب أو بعيد، فقد اشترطت هذه التشريعات على أن يكون المعين على إحدى الوظائف الحكومية متمتعًا بالجنسية البحرينية فقط. وقال الديوان قي مرئياته للنواب إن من أبرز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تكفلها الدساتير الحق في التعليم والحق في الصحة والحق في العمل والحق في السكن والحق في الغذاء، وهي بالأساس الحقوق التي تكفل للمواطن أن يعيش حياة كريمة. وأضاف وفقًا لدستور مملكة البحرين لسنة 2002 فقد ضمن الدستور الحق الاقتصادي للمواطن وقد خصص المشرع بعض المواد التي تضمن هذا الحق من ضمنها حق العمل بحسب المادة رقم (13) البند (أ) العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب، والبند (ب) تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه وكذلك المادة (16) البند (ب) المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون. وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح بقانون النيابي أن تضمين النص بالقيد الزمني وضع لإتاحة التحقق من ولاء المتجنس للدولة ومرور ما يسمى بفترة الريبة التي تتيح للسلطات المختصة قانونًا سحب الجنسية لمن يثبت عدم أحقيته باكتساب الجنسية البحرينية بارتكابه سلوكيات تتنافى مع عادات وسلوكيات المجتمع البحريني، ناهيك من أن هذه المادة تتيح للمتجنس الإلمام بتقاليد وعادات وأعراف المجتمع البحريني، كما يغلب على العديد من المجنسين عدم إجادتهم اللغة العربية، كما أن العديد منهم لا يجعل البحرين إقامة عادية له خصوصًا مع تحويل معظم أموالهم لبلدهم الأصلي رغبة في ترك البحرين بعد انتهاء الخدمة. الجدير بالذكر أن مقدمي المقترح بقانون هم النواب: عباس الماضي، ماجد الماجد، عادل حميد، وغازي آل رحمة. المصدر: محرر الشؤون البرلمانية
مشاركة :