وافقت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي، برئاسة العضو فهد العبدالجادر أمس، على إضافة بند في لائحة البناء حول الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالأبنية الاستثمارية داخل مدينة الكويت وخارجها، يشير إلى التجديد للأنشطة التجارية في الدور الأرضي للمباني القائمة، وتلغى في حال هدم المباني. وقال العبدالجادر، في تصريح صحافي عقب الاجتماع، إن اللجنة وافقت على مجموعة بنود، أبرزها تغيير اسم المنطقة الدبلوماسية بـ «غرب مشرف»، الكائنة في قطعة 7 إلى «الضاحية الدبلوماسية»، وطلب الاتحاد الكويتي للتأمين إلى المجلس البلدي بإضافة أنشطة جديدة الى لائحة المحال العامة والمقلقة للراحة «التأمين التقليدي، التأمين التكافلي، كافة أنواع التأمين». الاتحادات وأضاف العبدالجادر أن البلدية أبلغتنا بأنه لا يوجد تحديث للرد على الاقتراح الذي تقدمت به بشأن إلغاء قرار «البلدي» الخاص بالسماح للأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة والاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية باستثمار مساحات ضمن مواقعها، مؤكدا عدم السماح بالاستثمار للأندية والاتحادات إلا بعد موافقة البلدية، بحيث لا تزيد النسبة التجارية كما هو مذكور بالمخطط الهيكلي للدولة، وفق القانون، مع التشديد على وضع آلية متفق عليها للبلدية لوضع بدائل استثمارية خارج المناطق السكنية. وبيّن أن البلدية أكدت أن إدارة شؤون البيئة قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح دراسة خدمات استشارية لمشاريع معالجة النفايات الإنشائية الجديدة، والتي ستشمل ضمن مراحل الدراسة قيام المكاتب الاستشارية بإعداد دراسة فنية متكاملة للمشروع شاملة جميع الجوانب الهندسية والفنية المتعلقة بتنفيذه وإدارته، وذلك رداً على الاقتراح المقدم من العضوة م. شريفة الشلفان بشأن إعداد لائحة لتفكيك المباني، معتمدة على دراسة ميدانية لأنواع البناء المستخرجة والسوق. من جهته، قال نائب رئيس المجلس البلدي، خالد المطيري، إن البلدية اعتمدت مقترحه بشأن إضافة البند التاسع عشر، الذي يسمح بموجبه للأبنية القائمة وفقا لقرار رئيس البلدية رقم 30 لسنة 1985 في شأن تنظيم أعمال البناء الاستمرار باستغلال الدور الأرضي فقط في الأنشطة التجارية المرخصة القائمة بها، إلى حين هدم تلك الأبنية وفقا لـ 4 اعتبارات ضمنها «أنه يجوز بموجبه لمالك العقار استغلال الدور الأول بالأنشطة المسموح بها وفقا لهذا النظام، وتلغى التراخيص التجارية القائمة بالدور الأرضي في حال رغبة المالك باستغلال الدورين الأول والثاني بالأنشطة التجارية المسموح بها في هذا النظام»، مؤكداً أنه إنصاف لأصحاب الأنشطة التجارية المرخصة وفقاً للائحة البناء ما قبل عام 2009.
مشاركة :