4 شروط لتتكفل الدولة برسوم المعاقين في مراكز الرعاية والتأهيل الأهلية

  • 4/24/2016
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

انتهت وزارة الشؤون الاجتماعية من إعداد اللوائح والانظمة الخاصة بمراكز الرعاية النهارية الاهلية، ومراكز تأهيل المعاقين غير الحكومية، وذلك بهدف استيعاب الفئات المختلفة التي تحتاج الى هذا النوع من الرعاية بدعم حكومي كامل، بحيث تتحمل الدولة رسوم الحالات في مراكز التأهيل الاهلية وفق 4 شروط تشمل: وجود الاعتماد المالي الكافي لتغطية تلك التكاليف، تعذر إلحاق المستفيد بمراكز التأهيل والتدريب الحكومية، انطباق شروط القبول عليه، وصدور موافقة الوكالة على إسناد الرعاية والتأهيل والتدريب لمركز التأهيل غير الحكومي. على أن يتم اعتماد فترة عمل جميع هذه المراكز وفق التقويم الدراسي المعتمد من وزارة التعليم منذ بداية الفصل حتى نهاية أيام الاختبارات وبواقع خمس ساعات يوميًا، وتصرف الرسوم لمراكز الرعاية النهارية غير الحكومية المرخصة من الوزارة بعد إجراء تقييم لكل مركز. في حال انسحاب المستفيد يتم سداد الرسوم وفق الآتي: 1 ـ إذا أمضى المستفيد في المركز مدة أقل من شهر لا يتم صرف أي مبلغ للمركز عن ذلك ويحق له تسجيل بديل. 2 ـ إذا انسحب المستفيد بعد الشهر الأول من بداية الفصل التأهيلي يحق للمركز الحصول على كامل الرسوم، ولايحق للطالب أو ولي أمره المطالبة بالتسديد لمركز آخر. 3: في حالة انسحاب المستفيد لظروف قاهرة مثل نقل مقر العمل لولي أمره خارج المنطقة أوالإصابات أوالحوادث أوالوفيات فيقدر استحقاق كل مركز (المنقول منه والمنقول إليه) بحسب المدة الزمنية التي قضاها المستفيد في كل مركز. عند رغبة المركز بافتتاح فترة مسائية، فلا بد من موافقة الإدارة المختصة، ويكون لتقييم الكوادر الوظيفية العاملة فيها دور أساسي في الحصول على الموافقة، بالإضافة إلى توفر البند اللازم، وللمراكز الحق في فتح فصول صيفية غير مدفوعة من الوزارة، وذلك بعد موافقة الوزارة على البرنامج من حيث مدته ومضمونه، ويتم تحديد رسوم الفصل الصيفي بالاتفاق بين المركز والمستفيدين، وتبلغ المراكز المستفيدين رسميًا بعدم تحمل الوزارة تكاليف هذا الفصل. شروط الترخيص بفتح مركز رعاية نهارية 1ــ أن يكون سعوديًا. 2ــ أن يحمل مؤهلًا جامعيًا، ويمكن أن يستثنى من معالي الوزير إن كان غير جامعي. 3ــ ألا يكون موظفًا حكوميًا. 4ـ أن يكون من ذوي الاختصاص أو الخبرة في مجال رعاية ذوي الإعاقة وتأهيلهم ويحمل مؤهلا جامعيا بتخصصات ( صحية، تربوية،اجتماعية،نفسية، إدارية )، وإن لم يكن كذلك فعليه الاستعانة بالمواطنين من أصحاب التخصص في مجال الإعاقة والتأهيل لإدارة المركز. 5ـ ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أوالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أومضى على ذلك ثلاث سنوات على الأقل. 6ــ ألا يكون قد سبق أن فصل تأديبيًا من الخدمة الحكومية، ما لم يمض على ذلك ثلاث سنوات على الأقل. 7ـ ألا يكون قد تم إلغاء ترخيص سابق له بناء على إخلال بآلية العمل والتعليمات أوتجاوزات لأخلاقيات المهنة. مراكز تأهيل المعاقين غير الحكومية تختص بقبول الفئات غير قابلة للتعليم العام على النحوالتالي: • ذوي الإعاقة القابلين للتأهيل المهني، لقبولهم بمراكز التأهيل المهني. • شديدي الإعاقة ومزدوجوها، أومتعددوها، لقبولهم بمراكز التأهيل الاجتماعي. • شديدي الإعاقة أومتوسطوها، أومزدوجوها، أومتعددوها ممن يعانون من إعاقة عقلية، لقبولهم بمراكز الرعاية النهارية، فيمكن فتح المراكز لفترات صباحية ومسائية لاتقل عن خمس ساعات في كل فترة على أن لايتم تسجيل المستفيد إلا لفترة واحدة فقط. شروط القبول • خلو ذوي الإعاقة من الأمراض السارية أوالمعدية. •إذا كان المعوق مصابًا بالصرع أوالاضطرابات النفسية أوالسلوكية، فيجب أن تكون حالته مستقرة وتحت السيطرة، بحيث لا يشكل خطرًا على نفسه أوعلى غيره ويتم إثبات ذلك بموجب تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي أو أهلي ولا تقبل التقارير من المراكز أوالمستوصفات الصحية سواء الحكومية أوالأهلية. التزامات مراكز التأهيل المهني • إعداد وتنفيذ برامج التأهيل المهنية، والاجتماعية، والنفسية، والتربوية، والصحية، مع تأمين الأدوات، والمعدات، والخامات، والوسائل اللازمة للتأهيل. • إعداد وتنفيذ برامج الإرشاد الاجتماعي والنفسي للمعوق وأسرته، التي تسهم في تنمية قدراته لتحقيق اندماجه بشكل طبيعي في مختلف نواحي الحياة العامة، ولتقليل الآثار السلبية للإعاقة. • إعداد وتنفيذ برامج تعليم مبادئ القراءة والكتابة لمن يحتاج إليها. • إعداد وتنفيذ برامج الأنشطة الثقافية والرياضية، والترويحية وتهيئتها ليتمكن المعوق من المشاركة في مناشطها، داخل المركز وخارجه بما يتناسب مع قدراته. *يلتزم المركز عند الحاجة بتأمين سكن داخلي لإقامة من يرغب من ذوي الإعاقة المتدربين القادمين من خارج مدينة المركز، مع تأمين الإعاشة والكسوة والخدمات الأخرى اللازمة. • يلتزم المركز بتوفير ما لا يقل عن خمس مهن متنوعة للتدريب عليها، وفقًا لما تحدده الإدارة المختصة، وبما يتفق مع احتياجات سوق العمل ومتطلباته، والمستجدات في ميدان التدريب والتأهيل المهني، وبما يتوافق مع قدرات المعوقين وإمكانياتهم، ودرجات إعاقاتهم. • السعي لدى القطاع الخاص لتوظيف المعوق بعد تخرجه في الأعمال التي تتناسب مع قدراته ومؤهلاته، مع مراعاة الآتي:- أ. أن تكون خطط وبرامج التأهيل متضمنة الوصف التفصيلي لكل برنامج وأهدافه، ومدته الزمنية، وعدد ساعاته النظرية والعملية، وتوزيع محتواه على العام التدريبي، وعرضها على الإدارة المختصة لاعتمادها، ومن ثم الالتزام بتنفيذها. ب. إجراء الاختبارات، وطرق التقويم المناسبة (الشهرية، أوالفصلية، أوالسنوية) وفقًا لما تحدده الإدارة المختصة، لتقويم مستوى التحصيل. تبذل المراكز جهودها في تدريب المعوقين، والعمل من أجل توظيفهم مع مراعاة الآتي: أ. أن يكون التدريب الميداني الخارجي لدى الأجهزة الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، والشركات المؤهلة لذلك، التي يتوقع منها توظيف المتخرجين فيها. ب. منح المعوق المتدرب في نهاية كل دورة يجتازها شهادة تخرج يصدرها المركز وفق نموذج تعده لذلك الإدارة المختصة، ويتم اعتمادها من الوكيل. ج. إعداد تقارير متابعة بالتنسيق مع الإدارة المختصة عمن تم توظيفهم من خريجيه، وما قد يواجهونه من صعوبات لتلافيها. شروط إدارة المركز • أن يكون سعوديًا ويمكن الإعفاء من هذا الشرط إذا لم يكن هناك سعودي بعد التثبت من ذلك عن طريق وزارة الخدمة المدنية أو وزارة العمل. • أن تكون شهادته الجامعية أو الدرجة العلمية الزائدة عليها ذات علاقة بطبيعة عمل المركز. • أن تكون لديه خبرة في مجال رعاية المعوقين وتأهيلهم لا تقل عن سنتين. • أن يكون متفرغًا لإدارة المركز. • أن تكون له الصلاحيات الكاملة لممارسة مسؤولياته. • أن توافق الإدارة المختصة على تعيينه. شروط القبول بمراكز التأهيل المهني • أن يكون المعوق قد أكمل الخامسة عشرة من عمره، وألا يكون قد تجاوز الخامسة والأربعين عند التقديم إلى المركز ويمكن التجاوز عن هذين الحدين إذا اتضحت إمكانية استفادته من برامج التأهيل المهني، وفقًا لمعايير تحددها الإدارة المختصة. • أن تثبت صلاحيته للتأهيل المهني من خلال الفحوص الطبية والنفسية والاجتماعية والمهنية وذلك من خلال تقارير طبية من المستشفيات الحكومية أوالأهلية. الترخيص بفتح المراكز • يشترط على المركز الحصول على الترخيص من صاحب الصلاحية قبل ممارسة النشاط، ولا يحق له استقبال الحالات قبل الحصول على الترخيص النهائي مهما كانت المبررات. • يمنح صاحب الطلب ترخيصًا مؤقتًا لمدة لاتتجاوز سنة من تاريخ إصداره، وذلك لغرض إعداد وتجهيز المركز وتوفير الكوادر المطلوبة. • لا يحق للمركز ممارسة النشاط واستقبال أي حالات بموجب هذا الترخيص المؤقت ويلزم الحصول على الترخيص النهائي لممارسة النشاط لاستقبال الحالات، في حال مضي سنة على الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات يعتبر الترخيص لاغيًا. اختصاص مراكز التأهيل الاجتماعي قبول ذوي الإعاقة الشديدة،والمتوسطة، والمتعددة، الذين لا يمكنهم الاستفادة من برامج التعليم العام أوالتربية الخاصة، أوالتأهيل المهني، ويحتاجون إلى خدمات إيوائية مثل: • إعاقة عقلية شديدة. • ازدواجية الإعاقة، مثل: الإعاقة العقلية مع الصمم أوالبكم، أو مع كف البصر، أوالشلل. • متعددي الإعاقة. • إعاقة عقلية شديدة مع إعاقة حركية، وإعاقة حواسية أواجتماعية. • طريحي الفراش. على أن تثبت ذلك الفحوص الطبية والنفسية والاجتماعية. اختصاص مراكز التأهيل المهني بقبول ذوي الإعاقات الآتية: • الإعاقة الجسمية أوالحركية مثل: بتر الأطراف العليا أوالسفلى، أوالشلل، أوالإصابة بتشوهات وعاهات جسمية. • الإعاقة الحواسية مثل: الصمم، والبكم، وضعف السمع،وكف البصر، أوضعفه، وصعوبة النطق. • الإعاقة العقلية مثل: المعاقون عقليًا بدرجة بسيطة، وذوو الاضطرابات النفسية البسيطة. • تعدد الإعاقات التي لا تحول دون استفادة المصابين بها من برامج التأهيل المهني. • أي إعاقة أخرى تتضح إمكانية استفادة المصاب بها من برامج التأهيل المهني. تقوم مراكز التأهيل الاجتماعي بتوفير الخدمات الآتية: • الإيواء الكامل بما في ذلك الكسوة، والتغذية الصحية، والعناية الشخصية وتأمين مستلزماتها. • الرعاية الصحية، والنفسية، والتأهيلية، والعلاجية والوقائية. من خلال العلاج الطبيعي، أوالعلاج بالعمل، والعلاج الوظيفي، والتمريض، والتخاطب. • التأهيل الاجتماعي من خلال التدريب على خدمة الذات وغيرها من المهارات الأساسية للحياة اليومية، والعمل من أجل دمج المعوقين في المجتمع،والترويح،وشغل أوقات الفراغ. • أي خدمات أخرى يحتاجها المعوق المقيم فيها. على أن يكون تقديم تلك الخدمات من خلال خطط وبرامج يتم إعدادها من قبل المركز، وعرضها على الإدارة المختصة لاعتمادها، ومن ثم الالتزام بتنفيذها. • تكليف أحد الأطباء ليكون مسؤولًا عن العمل الطبي فيه. • توفير الأجهزة، والمعدات الطبية اللازمة. • توفير وحدة تعقيم للملابس والأجهزة والمستلزمات الطبية والسريرية، أوالتعاقد مع جهات مرخصة لتقديم هذه الخدمات عند الحاجة إليها. • توفير غرف خاصة للعزل، وسرر للملاحظة الفائقة. • توفير الخدمات الإسعافية، والتغذية الصحية وفقًا لما تحدده الإدارة المختصة. • توفير صيدلية داخلية تتوافر فيها الشروط والمواصفات اللازمة لذلك. • توفير العدد الكافي من الممرضين والفنيين، والمساعدين الصحيين بما يكفل تغطية الاحتياج من الخدمات الطبية المساعدة. • توفير الاحتياجات اللازمة لتفادي انتقال العدوى إلى الآخرين. • مطبخ تتوافر فيه كافة الشروط الصحية والفنية لإعداد الطعام وحفظه وتقديمه. • مغسلة مزودة بكافة الأجهزة والآلات التي تؤمن تنظيف وغسيل وكي الملابس والأغطية الخاصة بالمقيمين. شروط القبول بمراكز الرعاية النهارية 1. أن يكون المستفيد من ذوي الإعاقة من فئة شديدي الإعاقة، أومتوسطيها، أومزدوجيها، أومتعدديها ممن يعانون من تخلف عقلي لقبولهم بمراكز الرعاية النهارية وفقًا للشروط والضوابط المقررة بهذه القواعد. 2. عدم استفادة ذوي الإعاقة من برامج التعليم العام أوالتربية الخاصة، أوعدم بلوغه سن الالتحاق اللازم بذلك. 3. خلوه من الأمراض السارية أوالمعدية أوالصرع المستعصي أوالاضطرابات النفسية أوالسلوكية التي تشكل خطرًا على نفسه أوعلى غيره. 4. الفئة العمرية من (2 إلى 12 سنة) حالات قائمة على التدخل المبكر ذكور وإناث والتي تتولاها كوادر نسائية. 5. البرامج الخاصة لمن هم فوق (12سنة) تكون لها برامج مستقلة قائمة على تنمية المهارات والاعتماد على النفس بخدمات مستقلة للذكور والإناث. 6. لا يتم تسجيل المستفيد الا بعد حصوله على رقم مستفيد من الوزارة ويمكن تسجيل غير السعودي على حسابه الخاص ضمن الطاقة الاستيعابية فيما يتوافق مع بقية الشروط. 7. لا يزيد التقرير الطبي عن سنة من تاريخ صدوره. البرامج المقدمة من مراكز الرعاية النهارية • البرنامج الصحي (الخدمات النفسية، التمريضية، العلاج الطبيعي، الوظيفي، برامج تأهيل عيوب النطق والتخاطب، خدمات التغذية). • تنمية المهارات (تعديل السلوك، علاج وظيفي، خدمات الاعتماد على النفس، تنمية القدرات الاستقلالية) • برامج تربوية (تربية خاصة، تنمية القدرات الذهنية، تنمية الاندماج بالمجتمع) • الأنشطة الاجتماعية (برامج الاندماج، الأنشطة الرياضية، التوعية الأسرية) العقوبات يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام اللائحة وقواعدها، والقرارات الصادرة تنفيذًا لها بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: • التنبيه، من اللجنة الفرعية • الإنذار الأولي، من إدارة التأهيل الأهلي • الإنذار النهائي، من إدارة التأهيل الأهلي • الغرامة المالية، يحدد مقدارها بما لا يقل عن (1000) ألف ريال، ولا يتجاوز (50.000) خمسين ألف ريال عن كل مخالفة، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفات من الوكيل. • عدم تجديد الترخيص أوإلغائه تتم معالي الوزير. • الغرامة المالية المذكورة لاتحول دون استرداد المبالغ المصروفة للمركز.

مشاركة :