نظّمت لجنة التربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة، التابعة للمجلس الوطني الاتحادي امس في مقر الأمانة العامة بدبي، حلقة نقاشية لمشروع القانون الاتحادي الخاص بإنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، بحضور ناعمة الشرهان رئيسة اللجنة، وعضوية كل من: عائشة سمنوه ومحمد الكمالي وأحمد يوسف وصالح العامري، والمقرر حمد الرحومي. وشارك في النقاش كوكبة من ممثلي الأندية والاتحادات ورجال القانون والإعلام، وأسفرت الجلسة عن العديد من المقترحات والتصورات وأجابت عن الكثير من الأسئلة والاستفسارات حول المشروع المتوقع أن يتم وضعه بصيغته النهائية أمام الجهات المعنية خلال شهرين، نظراً لأنه موضوع على دور الانعقاد الحالي للمجلس بصورة عاجلة، ولذا يتوقع أن يتم اعتماده في فترة قريبة نظرا لحاجة الوسط الرياضي له، ولا سيما الكروي، وسيعالج المركز قضايا النزاع والخلاف بين مختلف الأطراف، ويصدر أحكامه بشكل نهائي غير قابل للطعن باعتباره جهة حكم محلية، ولا يتيح قراره اللجوء إلى جهات خارجية بعد إصدار قراره. ومن أبرز النقاط التي تم بحثها خلال الجلسة: الآلية التي سيعمل بها المركز في وجود فرع لمحكمة التحكيم الدولية كاس في أبوظبي، وما إذا كانت المشكلات التي تحدث على صعيد البرامج الرياضية تخضع لمظلة المركز، وكذلك الحال بالنسبة إلى جمعية الإعلام الرياضي. وأخذ تشكيل مجلس إدارة المركز حيزاً كبيراً من النقاش، حيث كانت هناك آراء متباينة بخصوص هوية الأعضاء وعددهم، كما تم الوقوف عند سبب الاستثناء الذي يخص اتحاد الفروسية من تبعية المركز. وأبدى رئيس اللجنة وأعضاؤها، ارتياحهم من مستوى النقاش وجدية الأفكار ورقي التصورات التي طرحها الحضور الذين تمنوا ولادة المشروع وظهوره إلى الواقع في أقرب وقت ، نظراً لأن الفكرة الخاصة بإنشاء المركز عمرها أكثر من 3 سنوات. ووفقاً للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون سوف يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، وبالأهلية القانونية الكاملة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافه. وتأتي فكرة إنشاء المركز انسجاماً مع الاتجاه العالمي السائد بضرورة إنشاء مراكز تحكيم للمنازعات الرياضية في كل الدول، بما يتفق مع مبادئ وتطلعات المحكمة الدولية لفض المنازعات الرياضية في لوزان السويسرية المعروفة ب CAS. وتضمن مشروع القانون 21 مادة، وتناولت المادة الأولى تعاريف بعض الكلمات والعبارات الواردة، فيما استعرضت المواد من 2 إلى 5، الأحكام المتعلقة بإنشاء المركز ومقره وأهدافه واختصاصاته، واستعرضت المواد من 6 إلى 9 الأحكام المتعلقة بمجلس إدارة المركز ومسماه واختصاصاته، والأحكام المتعلقة بالمدير التنفيذي وآلية تعيينه واختصاصاته. وتطرقت المادتان 10 و11 إلى الأحكام المتعلقة بالموارد والسنة المالية للمركز، فيما تعرضت المواد من 12 إلى 14 إلى الأحكام المتعلقة بهيئات التوفيق والتحكيم الرياضي وغرفة التحكيم الرياضي الابتدائية والاستئنافية من حيث تشكيلها وإدارتها وتنظيم شؤونها. وتناولت المواد من 15 إلى 21، الأحكام العامة المتعلقة باعتبار الأحكام الصادرة عن المركز نهائية ومشمولة بالنفاذ المعجل، وعدم مسؤولية المركز أو الموفق أو المحكم عن الأخطاء غير المقصودة في أعمالهم المتعلقة بتسوية المنازعات الرياضية، وإلزام الهيئات التحكيمية الرياضية القائمة وقت صدور القانون بتوفيق أوضاعها خلال سنة وطبقاً لأحكامه، وإلزام الجهات العاملة بتضمين ما يفيد اختصاص المركز بالفصل في المنازعات الرياضية خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، كما تناولت الأحكام المتعلقة بلائحة الموارد البشرية التي تطبق على موظفي المركز، وإلغاء الأحكام المتعارضة مع أحكام القانون، وأحكام نشر القانون بالجريدة الرسمية.
مشاركة :