أقر مجلس النواب الأردني أمس، تعديلات دستورية تعطي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مزيداً من الصلاحيات في تعيين كبار المسؤولين في الدولة أو إنهاء خدماتهم. وأقر المجلس إضافة فقرة ثانية للمادة 40 من الدستور تمنح الملك حق ممارسة صلاحياته بإرادة ملكية من دون توقيع من رئيس الوزراء أو الوزراء المختصين، وذلك في الحالات التالية: اختيار ولي العهد، وتعيين نائب الملك، وتعيين رئيس مجلس الأعيان وأعضائه، وحل المجلس وقبول استقالة أو إعفاء أي من أعضائه من العضوية، وتعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته، إضافة الى تعيين رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها وقبول استقالتهم، وتعيين قائد الجيش ومدير المخابرات، ومدير الدرك، وإنهاء خدماتهم. ووافق 123 نائباً من أصل 142 حضروا الجلسة على هذا التعديل، في حين رفض 18 نائباً القرار، وامتنع نائب واحد عن التصويت، كما غاب ثمانية نواب عن الجلسة. وكانت المادة 40 من الدستور تنص على أن «يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية، وتكون الإرادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين، ويبدي الملك موافقته بثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة». وأكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب عبد المنعم العودات في مداخلة خلال الجلسة، أن «مشروع التعديلات الدستورية الذي جاءت به الحكومة لم يستحدث صلاحيات جديدة للملك»، مشيراً إلى أن «هذه الصلاحيات أصلاً يمارسها الملك من السابق». كما أقر مجلس النواب تعديلاً دستورياً يسمح بازدواجية الجنسية للوزراء. ووافق المجلس بأكثرية 113 نائباً من أصل 139 حضروا الجلسة، على إلغاء عبارة «لا يحمل جنسية دولة أخرى» الواردة في المادة 42 من الدستور والتي تنص على أنه «لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني لا يحمل جنسية دولة أخرى». ورفض قرار المجلس 23 نائباً، وامتنع ثلاثة نواب، فيما غاب 11 نائباً عن هذا التصويت. ويعد تعديل الدستور هذا، الثالثَ من نوعه منذ إقرار الدستور الأردني عام 1952.
مشاركة :