21 مادة في قانون مركز الإمارات للتحكيم الرياضي

  • 5/3/2016
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

دبي (وام) واصلت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة للمجلس الوطني الاتحادي مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي وذلك خلال اجتماعها السادس عشر لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة ناعمة عبد الله الشرهان رئيسة اللجنة. وقالت الشرهان إن اللجنة ناقشت بنودا في مشروع القانون واستوضحت من ممثلي الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة الذين حضروا الاجتماع عن بعض الملاحظات، واستمعت إلى آرائهم وتم الرد على استفسارات أعضاء اللجنة حول القانون، مؤكدة أن النقاش جرى بتوافق كبير بين أعضاء اللجنة وممثلي الهيئة. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: حمد أحمد الرحومي مقرر اللجنة، ومحمد الكمالي، وصالح مبارك العامري، وعائشة بن سمنوه، وأحمد يوسف النعيمي وسعيد صالح الرميثي. ويهدف مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي إلى إنشاء مركز يسمى «مركز الإمارات للتحكيم الرياضي» يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون له الاستقلال المالي والإداري ويتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافه. ويتكون مشروع القانون من 21 مادة تناولت المادة الأولى تعاريف لبعض الكلمات والعبارات الواردة في مشروع القانون، واستعرضت المادة من/‏‏2-5/‏‏الأحكام المتعلقة بإنشاء المركز ومقره وأهدافه واختصاصاته واستعرضت المادة من 6-9، الأحكام المتعلقة بمجلس إدارة المركز ومسماه واختصاصاته كما تناولت الأحكام المتعلقة بالمدير التنفيذي وآلية تعيينه واختصاصاته، وتناولت المادة من 10-11 الأحكام المتعلقة بالموارد والسنة المالية للمركز، وتعرضت المادة من 12-14 للأحكام المتعلقة بهيئات التوفيق والتحكيم الرياضي وغرفة التحكيم الرياضي الابتدائية والاستئنافية من حيث تشكيلها وإدارتها وتنظيم شؤونها، وتناولت المادة من 15الى 25 الأحكام العامة المتعلقة باعتبار الأحكام الصادرة عن المركز نهائية ومشمولة بالنفاذ المعجل وعدم مسؤولية المركز أو الموفق أو المحكم عن الأخطاء غير المقصودة في أعمالهم المتعلقة بتسوية المنازعات الرياضية، وإلزام الهيئات التحكيمية الرياضية القائمة وقت صدور القانون بتوفيق أوضاعها خلال سنة وطبقاً لأحكامه وإلزام الجهات العاملة بتضمين ما يفيد اختصاص المركز بالفصل في المنازعات الرياضية خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، كما تناولت الأحكام المتعلقة بلائحة الموارد البشرية التي تطبق على موظفي المركز وإلغاء الأحكام المتعارضة مع أحكام هذا القانون وأحكام نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به.

مشاركة :