«21» مادة مقترحة لمشروع قانون «التحكيم الرياضي»

  • 4/26/2016
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

دبي (الاتحاد) عقدت لجنة التربية والتعليم والشباب والثقافة التابعة للمجلس الوطني الاتحادي، أمس، بمقر الأمانة العامة بدبي، ندوة حول مشروع قانون اتحادي والتعجيل بإنشاء «مركز الإمارات للتحكيم الرياضي»، بحضور ناعمة الشرهان رئيساً، وعضوية عائشة سمنوه ومحمد الكمالي وأحمد يوسف وصالح العامري، وحمد الرحومي مقرراً. وناقشت اللجنة، بمشاركة كوكبة من ممثلي الاتحادات والأندية الرياضية ورجال القانون والإعلام والصحافة، العديد من المقترحات والتصورات، وأجابت على الكثير من الأسئلة والاستفسارات حول المشروع المتوقع أن يتم وضعه بصيغته النهائية أمام الجهات المعنية خلال شهرين، على أن يتم اعتماده في فترة قريبة، نظراً لحاجة الوسط الرياضي لا سيما الكروي لإصدار قانون ينظر قضايا النزاع والخلاف بين مختلف الأطراف، ويصدر أحكامه بشكل نهائي غير قابل للطعن في حالة لجوء طرفي القضية إلى المركز باعتباره جهة حكم محلية لا يتيح قراره اللجوء إلى جهات خارجية بعد إصدار الحكم. وأبدى رئيس اللجنة وأعضاؤها، ارتياحهم من مستوى النقاش وجدية الأفكار، ورقي التصورات التي طرحها الحضور الذين تمنوا ولادة المشروع وظهوره إلى الواقع في القريب العاجل للنظر في الكم الكبير من القضايا التي غالباً ما تشغل الوسط الرياضي. ووفقاً للمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم للرياضي، فإن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء مركز يسمى «مركز الإمارات للتحكيم الرياضي»، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون له الاستقلال المالي والإداري، ويتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافه. وتأتي فكرة إنشاء المركز انسجاماً مع الاتجاه العالمي السائد بضرورة إنشاء مراكز تحكيم للمنازعات الرياضية في الدول كافة، ومنسجماً مع مبادئ وتطلعات المحكمة الدولية لفض المنازعات الرياضية في لوزان السويسرية المعروف اختصار بـ «CAS»، وذلك ضماناً لسرعة البت فيها، بعد أن ازدادت وتيرة وحجم وانعكاسات تلك المنازعات بشكل هائل وغير مسبوق في القطاع الرياضي، حيث تضمن مشروع القانون «21» مادة. وتناولت المادة الأولى تعاريف بعض الكلمات والعبارات الواردة في المشروع القانون، فيما استعرضت المواد من 2 إلى 5، الأحكام المتعلقة بإنشاء المركز ومقره وأهدافه واختصاصاته، واستعرضت المواد من 6 إلى 9 الأحكام المتعلقة بمجلس إدارة المركز ومسماه واختصاصاته، والأحكام المتعلقة بالمدير التنفيذي وآلية تعيينه واختصاصاته. وتطرقت المادتان 10 و11 إلى الأحكام المتعلقة بالموارد والسنة المالية للمركز، فيما تعرضت المواد من 12 إلى 14 إلى الأحكام المتعلقة بهيئات التوفيق والتحكيم الرياضي وغرفة التحكيم الرياضي الابتدائية والاستئنافية، من حيث تشكيلها وإدارتها وتنظيم شؤونها. وتناولت المواد من 15 إلى 21، الأحكام العامة المتعلقة باعتبار الأحكام الصادرة عن المركز نهائية ومشمولة بالنفاذ المعجل، وعدم مسؤولية المركز أو الموفق أو المحكم عن الأخطاء غير المقصودة في أعمالهم المتعلقة بتسوية المنازعات الرياضية، وإلزام الهيئات التحكيمية الرياضية القائمة وقت صدور القانون بتوفيق أوضاعها خلال سنة وطبقاً لأحكامه، وإلزام الجهات العاملة بتضمين ما يفيد اختصاص المركز بالفصل في المنازعات الرياضية خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، كما تناولت الأحكام المتعلقة بلائحة الموارد البشرية التي تطبق على موظفي المركز، وإلغاء الأحكام المتعارضة مع أحكام القانون، وأحكام نشر القانون بالجريدة الرسمية والعمل به.

مشاركة :