عربي يتهرب من سداد إيجار سيارة فارهة

  • 11/2/2024
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

استأجر شخص من جنسية دولة عربية سيارة فارهة من إحدى شركات تأجير السيارات، وتراكم عليه مبلغ 108 آلاف درهم متأخرات وقيمة مخالفة مرورية ورسوم «سالك»، لكنه ماطل في سدادها، ما دفع إدارة الشركة إلى إقامة دعوى قضائية ضده. وقضت المحكمة المدنية لصالح الشركة بمبلغ 97 ألفاً و516 درهماً بعد انتداب خبير لفحص الأوراق والمطالبات المقدمة منها. وأفادت وقائع الدعوى بأن الشركة المدعية طلبت إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 108 آلاف و860 درهماً، مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ استحقاق المبلغ حتى السداد التام، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. وقالت في بيان دعواها إن المدعى عليه استأجر مركبة، ثم استبدلها بسيارة من طراز آخر، مقابل 35 ألف درهم شهرياً، وتراكم عليه مبلغ 178 ألفاً و860 درهماً قيمة إيجار متأخر، وغرامات ترتبت على مخالفات مرورية ارتكبها، ومقابل رسوم «سالك»، وسدد للشركة مبلغ 59 ألفاً و985 درهماً، ليتبقى في ذمته 108 آلاف و869 درهماً امتنع عن سدادها. وقدمت سنداً لدعواها صورة من عقد إيجار ثابت به حصوله على السيارة الأولى، ثم استبدالها بعد ثلاثة أيام فقط بمركبة من طراز آخر، وصورة لمخالفات مرورية ارتكبها وأخرى مخالفات «سالك». ونظراً لتعذر التسوية الودية بين الطرفين، تم قيد الدعوى، ولم يحضر المدعى عليه أمام المحكمة فاعتبرت حضورية بحقه. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الشركة المدعية لم تقدم ما يفيد بسداد المخالفات المترتبة على السيارة، كما لم تقدم تقريراً برحلات «سالك» يبين العدد والتواريخ، لافتة إلى أن الكشف والفاتورة المقدمين من المدعية لا ينهضان كدليل لإثبات دعواها باعتبارهما من صنعها، وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض طلباتها في هذا الصدد. وحول طلب المدعية الأجرة المستحقة، فإن المحكمة تستند إلى المادة 243 من قانون المعاملات المدنية التي تنص على أنه يجب على المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد، ولا يجوز لأحدهما تعديله إلا بالتراضي مع الطرف الآخر أو التقاضي، أو بنص في القانون، وأنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف. كما ينص قانون الإثبات على أن المحرر العرفي يعتبر صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء لمن تلقى عنه الحق. وأشارت المحكمة إلى أنه استناداً لما تقدم فإن الثابت لديها بموجب صورة عقد الإيجار السابق بياناتها التزام المدعى عليه بسداد الأجرة المستحقة على المركبة بواقع 35 ألف درهم شهرياً، ومن ثم يصبح المترتب على المدعى عليه 157 ألفاً و501 درهم، سدد منها مبلغاً، وتبقى عليه 97 ألفاً و516 درهماً. وأوضحت أنه في ما يتعلق بالفائدة التأخيرية فإنه من المقرر قضاء أنه يقضى بها للدائن كتعويض عن الضرر الذي لحق به جراء مماطلة المدين، رغم يساره، وحلول أجله، وكان الثابت للمحكمة امتناع المدعى عليه عن سداد الدين المستحق في ذمته، ومن ثم يتعين إلزامه بسداد الفوائد المترتبة عن المبلغ من تاريخ المطالبة، وحددتها المحكمة بنسبة 5%. mfouda@ey.ae تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

مشاركة :