أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية بأنه يجوز إخلاء الوحدة السكنية عند انتهاء عقد الإيجار في حال رغب المالك في استعادتها لاستعماله الشخصي أو لاستخدام أحد أقاربه من الدرجة الأولى، بشرط إثبات عدم ملكيته للبديل المناسب، وبموجب إخطار رسمي من المالك قبل عملية الإخلاء بـ12 شهراً. وتفصيلاً، أكد قاضي استئناف أول، رئيس المكتب الفني في مركز فض المنازعات الإيجارية، القاضي شهاب أحمد الشحي، أن جودة أداء قطاع الإيجارات في الإمارة وتنافسيتها على مستوى العالم، تقتضي التعامل مع المرآة العاكسة لسوق التطوير، وهي سوق الإيجارات، بوصفها ــ مع سوق البيع ــ تشكلان الملامح النهائية لعملية التطوير العقاري في دبي، وبناءً على ذلك سعى المركز ولايزال يجتهد في إرساء البنية التشريعية والتنفيذية والحماية لحقوق الأطراف المعنية، وبما يضمن بلوغ التفوق والصدارة والمركز الأول على مستوى العالم. وأضاف لـالإمارات اليوم أن المركز يسعى دائماً إلى التوعية والتثقيف في السوق العقارية لتوعية المؤجرين والمستأجرين بالقوانين. ولفت الشحي إلى أنه يجوز إخلاء الوحدة السكنية عند انتهاء عقد الإيجار، في حال رغب المالك في استعادتها لاستعماله الشخصي أو لاستخدام أحد أقاربه من الدرجة الأولى، شريطة إثبات عدم ملكيته للبديل المناسب لذلك الغرض، وبموجب إخطار رسمي من قبل المالك قبل عملية الإخلاء بـ12 شهراً، حيث قبلت لجنة فض المنازعات الإيجارية دعوى قضائية بالإخلاء، رفعها أحد الملاك لإخلاء وحدة سكنية، وذلك بعد انقضاء الفترة القانونية اللازمة لذلك الإخطار وتحقق شروط الإخلاء. وأشار الشحي إلى أن القانون رقم 26 لسنة 2007 والمعدل بالقانون 33 لسنة 2008 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي، نص على أنه في المادة 25 /2 منه يكون للمؤجر طلب إخلاء المستأجر من العقار عند انتهاء مدة الإجارة حصراً في حالات عدة، منها إذا رغب مالك العقار في استعادته لاستعماله الشخصي أو لاستعمال أي من أقاربه حتى الدرجة الأولى، شريطة إثبات عدم ملكيته للبديل المناسب لذلك الغرض، كما اشترط القانون لذلك أن يقوم المؤجر بإخطار المستأجر بأسباب إخلاء العقار قبل 12 شهراً على الأقل من التاريخ المحدد بالإخلاء. ولفت إلى أنه بتطبيق السند القانوني سالف الذكر على الدعوى محل الدراسة والتي يطالب فيها المالك بإخلاء العين من المستأجر للاستعمال الشخصي، حيث أقام المالك دعوى بتاريخ 20/9/2015، وسبق أن تقدم بإخطار المستأجر بتاريخ 17/9/2014، وقدم شهادتين من دائرة الأراضي والأملاك تفيدان عدم تملكه أي وحدات أخرى، فمن ثم فإن شروط المادة 25 سالفة البيان قد تحققت، ونظراً لعدم ملكية المالك للبديل المناسب، ولتحقق المدة البينية التي ينص عليها القانون (والتي تحققت في 18/9/2015)، فإنه يتعين على المستأجر الإخلاء عند انتهاء العقد المحرر بين الطرفين.
مشاركة :