«البيع بالتقسيط» ينحاز لـ «البائع» ويتجاهل ضمانات «المشتري»

  • 5/19/2016
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

أجرت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، تعديلات جوهرية، وأضافت مواد أخرى على مشروع نظام البيع بالتقسيط، الذي ورد إلى المجلس من الحكومة، ما يشير إلى تباين في وجهات النظر حيال المشروع الذي جاء في 21 مادة ستناقش تحت قبة المجلس قريبا. وبعد أن أوصت لجنة الاقتصاد والطاقة بالموافقة على المشروع بالصيغة المرفقة المعدلة اتضح من خلال مواده التركيز على حفظ حقوق البائع بشكل كامل، والتشديد على عدم التفريط فيها، في ما جاءت المواد خجولة لحماية المشتري، وتجاهل ضماناته، ما يثير ضجة وانتقادات واسعة تحت قبة المجلس أثناء مناقشة المشروع. وحصلت عكاظ على مواد المشروع المعدل، وتشير مادته الثانية الجديدة التي قدمتها اللجنة، إلى أنه يهدف إلى تنظيم نشاط البيع بالتقسيط للسلع والخدمات، بما يؤدي لحماية النظام المالي وعدالة التعامل بين الأطراف، وأن يكون العقد مكتوبا ومن نسختين أصليتين لكل طرف نسخة ورقية منه أو إلكترونية، وأن يتضمن بيانات تتعلق بالمتقاعدين، ووصفا كاملا للمبيع، والثمن وما دُفع منه مقدماً والقدر المؤجل منه، ومبالغ الأقساط، وعددها، وأوقات أدائها وشروط الوفاء بالثمن، وأي بيانات أو شروط يتفق عليها، وإضافة أي متطلبات أخرى، وأن يصدر العقد ملخصاً يتضمن المعلومات الأساسية للمبيع وأحكام العقد الأساسية بلغة واضحة للمتعاقدين، وفقاً للنموذج الذي تقرره اللائحة. ووفق المشروع، أنه إذا لم يكن هناك اتفاق بين المتعاقدين يحدد أحكام التسليم، يسلم البائع، المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع، ويشمل التسليم ملحقات المبيع، وكل ما أُعد بصفة دائمة لاستعماله طبقاً لما تقضي به طبيعة المبيع والعرف وقصد المتعاقدين، ويكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري، وتمكينه من حيازته والانتفاع به دون عائق، على أن يكون للبائع اشتراط ضمانات للوفاء بالثمن كالرهن أو الكفالة، وأن يستوفي جزءاً من ثمن المبيع بالتقسيط دفعة مقدمة، وإذا لم يكن هناك اتفاق بين المتعاقدين يحدد طريقة أداء أقساط ثمن المبيع بالتقسيط، يودع المشتري الأقساط في حساب مصرفي يحدده البائع في أحد البنوك المحلية، وتكون بيانات هذا الحساب مرجعاً للمتعاقدين. منع تجاوز العمولات الإدارية 1 % من مبلغ العقد رفض المشروع تجاوز الرسوم والعمولات الإدارية التي يحصل عليها البائع من المشتري ما يعادل 1% من إجمالي مبلغ العقد، ولفت إلى أنه يُشترط لقيام البائع التاجر بالتقسيط، الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، وأن يكون بيع السلع والخدمات المراد تقسيطها نشاطاً رئيساً ومرخصاً من الوزارة، وأن يقع هذا البيع على سلع أو خدمات مملوكة في الأصل للتاجر، وأن يكون البيع بالتقسيط تكميلياً لذلك النشاط، مع الالتزام بالشروط التي تتضمنها اللائحة والتي تضعها الوزارة بالتنسيق مع المؤسسة بما يحقق الأهداف الواردة في النظام، وأنه لا يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو معنوية تمويل سلع أو خدمات منشأته لزبائنه، إلا وفقاً لأحكام النظام. وشدد المشروع، على أن يتضمن الإعلان عن بيع منتج الإعلان، اسم البائع وشعاره، وأي بيان مميز له وبيانات الاتصال به، إضافة إلى تصريح باسم المنتج المعلن عنه، مع حظر البائع عند تقديم إعلان من تقديم عرض أو بيان أو ادعاء كاذب، أو أن يكون مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المشتري أو تضليله، أو أن يستعمل شعاراً أو علامة تجارية دون وجه حق، أو أن يستعمل علامة مقلدة. وأعطى المشروع لوزارة التجارة والاستثمار حق إلزام البائع الذي لا يتقيد بحكم هذه المادة بسحب الإعلان خلال يوم عمل واحد من إبلاغه، إضافة إلى إلزام من يزاول عمليات البيع بالتقسيط بتلقي شكاوى المستهلكين وتسجيلها في سجل العقود والتعامل معها خلال المدة التي تحددها اللائحة. وحدد النظام تطبيق غرامات على من يخالفون أحكام النظام ولائحته، وتكون موقعة من الوزير، وتتراوح بين 100 ألف، وإيقاف عملية البيع بالتقسيط لمدة لا تزيد على سنة، وإلغاء الترخيص. يحق للبائع فحص السجل الائتماني للمشتري جاء في المشروع أنه يحق للبائع وقبل اتخاذ قرار التعاقد، فحص السجل الائتماني للمشتري بعد موافقته للتحقق من ملاءته الائتمانية، وقدرته على الوفاء وسلوكه الائتماني وتوثيق ذلك في ملف التمويل، وعلى البائع أن يسجل المعلومات الائتمانية للمشتري بعد موافقته لدى إحدى الشركات المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية، وأن يحدث تلك المعلومات طوال مدة التعامل مع المشتري، ويحق له رفض طلب البيع بالتقسيط في حال عدم حصوله على الموافقات. واعتبر المشروع البائع مفرطاً في حال موافقته على طلب البيع رغم ضعف الملاءة الائتمانية للمشتري من واقع سجله الائتماني وقت التعاقد، ومنحه حق فسخ العقد إذا تخلف المشتري عن أداء أقساط مستحقة وفقاً لما تحدده اللائحة، واشترط حلول الثمن كاملاً إذا تخلف المشتري عن سداد أقساط مستحقة. جواز نقل الالتزامات التعاقدية لمشترٍ آخر قدمت لجنة الاقتصاد والطاقة مادة جديدة، تشير إلى أنه يجوز للمشتري بعد موافقة البائع، نقل التزاماته وحقوقه التعاقدية، لمشترٍ آخر، وتسقط الكفالة إن وجدت، ما لم يوافق الكفيل كتابة على استمرار كفالته، ولا يمنع ذلك البائع من مطالبة المشتري الآخر بتقديم كفالة جديدة، كشرط لموافقته على نقل الالتزامات والحقوق إليه.

مشاركة :