تحذير من 15 ثغرة في القانون الخليجي الموحد لحماية المستهلك

  • 5/21/2016
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

حذرت جمعية حماية المستهلك السعودية في خطاب لها في مجلس الشورى من الثغرات الواردة في نظام حماية المستهلك البالغة 15 ثغرة، مطالبة بضرورة العمل على معالجة تلك الثغرات والقصور من خلال اللائحة التنفيذية قدر الإمكان ومشاركة الجمعية في إعداد اللائحة التنفيذية . وكشفت لـ"الاقتصادية" مصادر مطلعة، أن الثغرات الواردة في نظام حماية المستهلك الخليجي المتعلقة بالحفاظ على حقوق المستهلك، تتضمن عددا من النقاط منها : لم ينص في الحقوق على حق التوعية وتزويد المستهلك بالمعلومات والمعارف التي تساعده في التعرف على حقوقه ومسؤولياته وأساليب الغش والتقليد والتضليل واختيار السلع المبني على المعرفة، وهي من الحقوق المنصوص عليها لدى الأمم المتحدة. كما لم تتضمن الحق في إنشاء جمعيات لحماية المستهلك بشكل واضح، إضافة إلى أن النظام في حاجة إلى توضيح التعويض وتحمل مسؤولية الضرر، ولم يشر النظام بشكل واضح إلى خطر المنتجات المغشوشة والمقلدة أو الفاسدة، كما أهمل النظام الإشارة إلى الشروط والمواصفات المتعلقة بالحفاظ على البيئة واقتصرت على جوانب الصحة والسلامة فقط، إضافة إلى أن النظام في حاجة إلى وضع بنود واضحة حول حماية المستهلك من الاحتكار وحظره. ومن الثغرات الواضحة الواردة في الخطاب، أن النظام لم يشر إلى المستجدات في المعاملات التجارية كالتجارة الإلكترونية، وبيع التقسيط والبيع في محل إقامة المستهلك "والتايم شير" والبيع الهرمي علما بأن هذه الجوانب تم تغطيتها في عديد من قوانين حماية المستهلك في الدول الغربية وتشكل مكونا رئيسا، ولم يشر النظام إلى السلع المستعملة أو المجددة، والنظام في حاجة إلى الإشارة نصا إلى مفهوم "الممارسات غير العادلة"، ومن ذلك التلاعب بطبيعة المنتج أو صفاته الجوهرية أو بالمصدر أو الوزن أو الحجم وطريقة الصنع وكذلك التلاعب بخصائص المنتج، ولم تتضمن اللائحة ما يتعلق بـ"وسيلة الدفع" لقيمة السلع الخدمية، ومن ذلك أن تكون آمنة وسهلة الاستعمال، وتزويد المستهلك بالشروط المطبقة على وسيلة الدفع وأي رسوم قد تنتج عن ذلك، ولم تتضمن اللائحة ما يتعلق بالحفاظ على سرية المعلومات من قبل المزود، ولم تشر اللائحة بشكل واضح إلى آليات استقبال الشكاوى والتعامل معها من قبل المزود. وبينت المصادر، أن النظام في حاجة إلى توضيح العلاقة التعاقدية بشكل أكبر ويشمل ذلك كيفية تفسير العقود ومنع الشروط غير العادلة فيها، وتحديد التسليم وتاريخه وكيفية التسديد في تلك العقود وحق الحصول على نسخة منها، إضافة إلى عدم وجود مادة تشير إلى حظر تداول أي سلعة أو خدمة قبل استيفاء جميع الشروط والمتطلبات والحصول على التراخيص اللازمة للسماح بتداولها، وعدم إضافة اعتماد اللغة العربية في صياغة المعلومات في الفواتير والمعلومات المسجلة على المنتج وكتيب التعليمات، إضافة إلى لغات أخرى. وبحسب المصادر، فإن المادة 5 لم تشر إلى توفير الصيانة، والمادة 9 لم تضف كلمة "ادعاءات"، والمادة 14 حصرت التطبيق على السلع ولم تشر إلى الخدمات، كما أن المادة 16 لم تنص على وقف تداول السلعة الخدمية وسحب السلعة وإخطار المستهلكين في حال اكتشاف المزود خللا في السلعة الخدمية، أما المادة 23 لم تضف نصا يفيد بمعاقبة رئيس المجلس أو الأعضاء أو الرئيس التنفيذي أو المديرين المفوضين إذا ثبت علمهم بالمخالفة أو إخلالهم بالواجبات. كما أن المادة 30 لم تشر إلى الخدمات واقتصرت على السلع، وكذلك يضاف إلى الحالات التي تستدعي الحظر: مخالفة المواصفات والشروط الإلزامية وضرورة إدراج ما يتضمن الحق في إصدار تحذيرات أو تنبيهات للمستهلكين. ووفقا لذلك، ولكون المرئيات السابقة ذات أبعاد جوهرية وتمس حقوق المستهلك مباشرة، أكدت المصادر أن الجمعية ترى ما يلي: "العمل على أن يكون تنفيذ القانون الموحد لحماية المستهلك في دول الخليج بصيغته الحالية لمدة سنة تجريبية يتم بعدها إعادة دراسته وتطويره من قبل الدول الأعضاء، إضافة إلى العمل على معالجة تلك الثغرات والقصور من خلال اللائحة التنفيذية قدر الإمكان، وأخيرا مشاركة الجمعية في إعداد اللائحة التنفيذية". وحول ضرورة إنشاء هيئة لحماية المستهلك في المملكة، قالت المصادر، إنه يأتي انطلاقا من الوضع والوزن الاقتصادي للمملكة في محيطها الدولي والإقليمي، الذي يجعل منها عنصرا مؤثرا في الاقتصاد العالمي والإقليمي، وفي المقابل تتأثر به بشكل متواصل. وذلك علاوة على النظر إلى انضمام المملكة إلى المنظمة العالمية للتجارة وما يترتب عنه من التزامات بتحرير التجارة مع باقي الدول الأعضاء وبالنظر إلى واقع المملكة الجيواستراتيحي والاقتصادي في المنطقة، والسياسات المعلن عنها من قبل مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول تحرير التجارة بين أعضائه وكذلك مع باقي دول العالم، وما يترتب على ذلك من تدفق المنتجات بين الدول الأعضاء. وأضافت المصادر، أنه أخذا باعتبار مستوى واردات المملكة من المنتجات الصناعية والمنتجات الزراعية والأدوية وواجب الدولة وحقها في ضبط تلك المنتجات بما يوفر الضمانات الكافية حول عدم المس بمصالح المواطن والدولة المشروعة كالصحة والسلامة وحماية البيئة والأمن، يتوجب إعطاء مزيد من الاهتمام بالإطارات المؤسساتية والتشريعية والرقابية لمواكبة تلك التحولات الاقتصادية العالمية والإقليمية وتأثيرها على جوانب حماية المستهلك والحفاظ على حقوقه ورعاية مصالحة، بل استباق تلك التحولات ولعب الدور المتناسب مع ثقل المملكة للتأثير في التحولات العالمية بما يخدم المصالح العليا للدولة. وأضافت، أنه بالإسناد إلى التجارب الدولية يمكن القيام بهذا الدور من خلال الإدارات التابعة للوزارات حيث تقوم كل إدارة مختصة بالقيام بالجانب المتعلق بمهامها دون النظر إلى ما دون ذلك، ما يجعل حماية المستهلك في مستوى أدنى وأضعف، حيث إن المملكة تحتاج إلى جعل المستهلك من الأولويات من خلال تعيين مختصة شاملة كل الجوانب ذات العلاقة. وتابعت، بالنظر إلى تجربة دولتي سلطنة عمان في هذا المجال فقد تم حديثا تعيين الهيئة العامة لحماية المستهلك، مع منحها صلاحيات تشريعية وتنفيذية واسعة في مجال حماية المستهلك. وتعتبر النتائج التي توصلت إليها الهيئة خلال بضع سنوات جدا مرضية من وجهة نظر مختلف المسؤولين والخبراء الذين اطلعوا على عملها. حيث تقوم بتلقي الشكاوى وحل النزاعات بينهم وبين الوكلاء عبر صلاحياتها الإدارية والقضائية، ما يجعل تدخلها يتسم بالسرعة والفعالية. وعن تجربة الولايات المتحدة الأمريكية، أوضحت أن اللجنة الأمريكية لسلامة المنتجات الاستهلاكية تضطلع بدور تشريعي وتنفيذي واسع في مجال حماية المستهلك، وتقوم اللجنة بكل ما يلزم لضمان عدم وجود المنتجات غير السليمة في السوق من خلال صلاحياتها بالسحب والاسترجاع وفرض العقوبات الإدارية فضلا عن وضع التشريعات المناسبة. وفي هذا الصدد، أوصت جمعية حماية المستهلك بأهمية موضوع حماية المستهلك من جهة والدور الإشرافي من قبل وزارة التجارة في مجال سياسة البنية التحية للجودة المرتبط مع تحرير التجارة أخذا بالاعتبار الحجم الجغرافي والاقتصادي للمملكة، وبذلك فإن تعيين جهاز حكومي موحد "الهيئة العامة لحماية المستهلك" يكون مسؤولا مسؤولية كاملة عن حماية المستهلك من كل الجوانب خيارا مناسبا بل ضروريا في هذه المرحلة لتحقيق المستهلك في السعودية وذلك لا يغني عن دعم وتقوية دور المجتمع المدني عبر جمعية حماية المستهلك السعودية التي لها دور تثقيفي وتواصلي وتأطيري للمستهلك، ما يتكامل مع الدور التنفيذي والتشريعي للهيئة العامة لحماية المستهلك من أجل ضمان المستوى الأعلى للحماية، فيما يخص اللجنة الدائمة لحماية المستهلك بنهج وتأطير السياسات والاستراتيجيات الوطنية العامة لمجالات حماية المستهلك، إضافة إلى تعزيز جوانب الشراكة والتعاون وتبادل المعلومات بين القطاعات المعنية.

مشاركة :