سحب القانون الخليجي الموحد «لحماية المستهلك»

  • 3/15/2017
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

طالب عدد من النواب في جلستهم يوم أمس بإضافة مادة في مشروع بقانون بشأن «الاتفاقية الموحدة لحماية المستهلك» تقضي بتحميل مصرف البحرين المركزي مراقبة عمليات الشراء التي تتم عن طريق بطاقات الائتمان، وذلك لحماية المستهلك من استقطاع نسبة معينة من حسابه مقابل تلك الخدمة. واعترض وزير شؤون المجلسين غانم البوعينين على الطلب النيابي، معتبراً بأنه «سابقة جديدة، حيث لم يسبق وأن تمّ إضافة شيء على اتفاقية موقعة بين البحرين ودول أخرى، وهي سابقة لا نريد التأسيس لها، لأن المادة اذا أضيفت لمشروع القانون فإنها تمس ذات الاتفاقية والاتفاقيات تحكمها المادة 37 من الدستور». وأضاف، «أنا لست ضد النص إنما أقول إن هذه الممارسة لم تحدث سابقًا بأن تعدل اتفاقية من خلال القانون والقانون إجرائي يصاحب جميع الاتفاقات». وبعد جدل وافق مجلس النواب أمس على طلب رئيس اللجنة المالية بسحب المشروع وإرجاعه للجنة لمزيد من الدراسة. من جانبه قال رئيس اللجنة التشريعية النائب محمد ميلاد «إنه اذا ما أقر القانون الموحد فسوف يتم إلغاء قانون حماية المستهلك، لذلك نحن طالبنا بإضافة مادة لمشروع القانون المصاحب للاتفاقية تقتضي بحماية حاملي بطاقات الائتمان، خصوصًا انه فيما يتعلق بهذا الموضوع، فالقانون احال هذه الخدمة الى قانون المستهلك، والمجلس عدّل قانون المصرف وجعله رقيب على المؤسسات المالية وهذا التعديل يجب ان يكون في قانون المستهلك والشورى رفضوه، ويجب ان يضمن في المادة الرابعة من المشروع لاننا لا نستطيع ان نعدل على الاتفاقية»، وأيّده في الرأي رئيس اللجنة المالية عبدالرحمن بوعلي، وقال: «أثني على كلام محمد ميلاد لأن بطاقات الائتمان المسؤول عنها وزارة التجارة وليس مصرف البحرين المركزي وهذه الاتفاقية سوف تلغي قانون حماية المستهلك». وفي ذات السياق قال النائب محمد الأحمد «إن الشورى رفض التعديل بحجة انه يجب أن يتضمن في قانون المستهلك ونحن نريد إضافته في المادة الرابعة في المشروع بقانون». فيما أوضح نادر المؤيد ممثل وزارة التجارة أن البطاقات ينظمها قرار وزاري وهو الذي ينظم العملية كاملة وأفاد النائب علي العطيش «أن هذا قانون وليس اتفاقية والقانون يعدّل عليه، ونحن أسندنا المهمة لمصرف البحرين المركزي ومن حقنا ان نسند اي مهمة الى أي وزارة معينة، ولم يتنصل المصرف من الأمر وإنما كان يحسب لطريقة التنفيذ».

مشاركة :