إصدار اللائحة التنفيذية بعد موافقة المجالس البلدية وزير الأشغال: تشكيل لجنة حكومية لتحديد مواقع استخراج الرمال أصدر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني اللائحة التنفيذية الخاصة بتنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها. ونصت اللائحة على عدم جواز استخراج الرمال البحرية دون الحصول على الترخيص اللازم من الوزير بعد أخذ رأي أمانة العاصمة والبلدية المختصة وموافقة وزارة الداخلية المجلس الاعلى للبيئة وإدارة الموانئ والملاحة البحرية والجهات الأخرى ذات العلاقة. وحددت اللائحة عضوية اللجنة المنصوص عليها في قانون استخراج الرمال والتي تشكل بقرار من الوزير ورئاسة وكيل الوزارة المسؤول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية وعضوية ممثلين عن وزارة الداخلية، وزارة الاسكان، وزارة الاشغال، ادارة شؤون الموانئ والملاحة البحرية، المجلس الأعلى للبيئة، الادارة العامة للتخطيط العمراني، أمانة العاصمة أو البلدية المختصة، أية جهة ذات صلة بناء على اقتراح اللجنة ويتضمن القرار آلية عمل اللجنة وصلاحياتها ونظام العمل بها. وتتيح اللائحة للجنة وضع الاقتراحات الخاصة بتحديد مواقع استخراج الرمال البحرية بمراعاة المحافظة على سلامة البيئة البحرية وعدم تعريض الحياة الفطرية والثروة البحرية للخطر ويصدر قرار من الوزير بتحديد هذه المواقع. كما وتضمنت اللائحة التنفيذية آليات طلب الحصول على الترخيص باستخراج الرمال البحرية الى الادارة المختصة والمستندات المطلوبة، وحددت مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ الطلب لفحص طلبات التراخيص ودراستها من قبل الادارة المختصة، و30 يوما كحد أقصى للانتهاء من الدراسة واصدار القرار. ويجوز لمن رفض طلبه صراحة أوضمنا التظلم خلال 15 يوما من تاريخ انقضاء مدة البت في الطلب أو اخطاره بالرفض، ويجب البت في التظلم خلال 15 يوما من تاريخ تقديمه، وفي حال رفض التظلم صراحة او ضمنا يكون لمن رفض تظلمه الطعن أمام المحكمة المختصة. ووفقا للقرار فإن مدة الترخيص لاستخراج الرمال تكون بسنة واحدة قابلة للتجديد بناء على طلب المرخص له وبعد موافقة الجهات المختصة في ضوء نتائج الدراسة والتقييم لأداء المرخص له وبعد مراعاة الضوابط والاجراءات. وأوجب القرار أن يحدد في الترخيص مواقع استخراج الرمال البحرية والغرض منها وأقصى عمق مسموح به للتجريف بالإضافة الى تحديد أقصى كمية رمال يمكن تجريفها، ويحدد الترخيص كافة الضوابط المنظمة للعمل وعلى الأخص، مواصفات السفن والمواقع المخصصة لرسوها والمعدات والاليات بالاضافة لمسار الجرافات وأليات المرخص له أثناء عمليات التجريف ونقل المواد وضمانات تنفيذ الترخيص بمراعاة المحافظة على البيئة البحرية واشتراطات حماية الحياة الفطرية والثروة البحرية. المصدر: عارف الحسيني
مشاركة :