حرية الرأي والحق في التعبير (2-2)

  • 6/12/2016
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

أما على مستوى الاتفاقيات والصكوك الدولية، فقد ورد في المادة رقم (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء من دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقّيها ونقلها إلى الآخرين، بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود. وقد جاء العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه حكومة مملكة البحرين بموجب القانون رقم (56) لسنة 2006، ليؤكد في المواد أرقام (18ـ19ـ20) أن لكل إنسان الحق في اعتناق الآراء من دون مضايقة، والحق في حرية التعبير والتماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار، سواء كانت مكتوبة، أو مطبوعة، أو في قالب فني، أو بأي وسيلة يختارها دونما اعتبار للحدود، ويجوز إخضاع ممارسة الحق في التعبير لبعض القيود شريطة أن تكون محددة بنص القانون، وضرورية لحماية حقوق الآخرين وسمعتهم، أو لازمة لحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. إلى جانب ذلك، فقد كفل العهد حق الإنسان في حرية الفكر والوجدان والدين، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة أمام الملأ أو على حدة. وتشمل حرية التعبير حق الفرد في اعتناق أي آراء من دون مضايقة، وتمتد هذه الحرية لتشمل حقه في تغيير رأيه في أي وقت ولأي سبب يختاره بملء حريته، بل تمتد إلى حريته في عدم الإفصاح عن رأيه، وتعتبر مضايقة الفرد بسبب الآراء التي يعتنقها أو تخويفه أو وصمه، بما في ذلك توقيفه أو احتجازه أو محاكمته أو سجنه، هو انتهاك للقواعد الأساسية لحرية الرأي، وفي جميع الأحوال فإن الأخيرة هي حرية لا يجوز إخضاعها للاستثناء أو التقييد مطلقا. أما الحق في التعبير، فهو التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقّيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، وتتضمن الحق في الخطاب السياسي والتعليقات العامة واستطلاع الرأي ومناقشة موضوعات حقوق الإنسان والصحافة والتعبير الثقافي والفني والتدريس والخطاب الديني، سواء مُورس هذا الحق بلغة منطوقة أو مكتوبة أو لغة الإشارة أو التعبير في الكتب والصحف والمنشورات والملصقات واللافتات والوثائق الأخرى، وتشمل كذلك جميع الوسائل السمعية والبصرية، فضلا عن طرائق التعبير الإلكترونية. غير أن ممارسة الحق في التعبير يلزم أن يُحاط بسياج قانوني يمنع الإساءة أو التعسّف في استعماله، لذا، فإنه يقع على عاتق الدولة في إطار حمايته، ولغرض الموازنة بين حق الأفراد في التعبير والقيود التي قد تفرضها لمنع إساءة الاستعمال أو التعسّف، وضع قيود أو ضوابط استثنائية تشكّل الحد الأدنى لممارسة هذا الحق، متمثلة في أن تكون هذه القيود منصوصا عليها في القانون، وأن يكون الهدف منها العمل على خدمة هدف مشروع، وأن تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي، وأن تضمن حُسن استعمال الحق وممارسته وليس مصادرته، وذلك تطبيقا للمادة رقم (31) من دستور مملكة البحرين التي تنصّ على أن لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون، أو بناءً عليه، ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية.

مشاركة :