صرح المحامي العام احمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن محكمة الاستئناف العليا الأولى قد أصدرت حكمها اليوم ٢٠١٦/٠٦/١٣ برفض وتأييد الحكم المستأنف في قضية تأسيس جماعة ارهابية والانضمام اليها واستعمال المواد المتفجرة والتجمهر والشغب وحيازة الزجاجات الحارقة والتزوير بغرض ارهابي، وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمها بتاريخ ٢٠١٥/١١/٢٣ بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن لمدة خمسة عشر سنة وبمعاقبة عشرة متهمين بالسجن لمدة عشرة سنوات وببراءة ثلاثة متهمين مما اسند اليهم وبمصادرة المضبوطات كما أسقطت الجنسية عن المتهمين الثلاثة عشر المدانين. وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين أنهم خلال عامي ٢٠١٣ و ٢٠١٤ اسسوا جماعة ارهابية والانضمام اليها وقد ارتكبوا عدة وقائع تفجير في المحافظة الشمالية وقد استخرجوا بطاقات اتصال هاتفية باستخدام بطاقات شخصية صحيحة لآسيويين من دون علمهم ولاستخدامها في تصنيع العبوات المتفجرة المستخدمة في العمليات الإرهابية. وتم إحالتهم جميعاً إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة، حيث تداولت القضية أمام تلك المحكمة والتي استمعت لمرافعة ودفاع المتهمين والنيابة العامة والتي صممت على توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، حيث أصدرت المحكمة المذكورة حكمها سالف الذكر والذي تم تأييده وإقراره من محكمة الاستئناف العليا الأولى بجلسة اليوم.
مشاركة :