اعتمد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، برئاسة وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، مشروع قرار تنظيم أعمال شركة التقاص المركزي، الذي يتم بمقتضاه فصل المقاصة عن الأسواق المالية وتنظيم عمليات التقاص في سوق الأوراق المالية وإعادة توزيع المهام المنفذة داخل السوق المالي. وأكدت الهيئة أنها قامت بإعداد مشروع نظام يتضمن تنظيم عمليات التقاص في سوق الأوراق المالية، وإعادة توزيع المهام المنفذة داخل السوق المالي، وذلك عن طريق فصل مهام التقاص عن التسوية، ونقل ملكية الأرواق المالية وجهات إيداع الأموال النقدية، حيث ستتولى شركة تجارية مستقلة عن السوق المالي في شخصيتها الاعتبارية، أعمال التقاص في الأوراق المالية المدرجة بالأسواق المالية، بموجب الترخيص الممنوح لها من الهيئة. وأشارت إلى أنه بمقتضى النظام الجديد، فإن مفهوم التقاص المركزي ينصرف إلى تمثيل الطرف المقابل لكل التداولات في السوق مقابل عمولة محددة، مع ضمان تنفيذ كل التداولات التي أُبرمت في السوق، وتحديد صافي حقوق والتزامات أعضاء التقاص المركزي لتلك التداولات، وتحديد مراكزهم القانونية الناشئة عن عمليات التداول وفقاً لأحكام هذا النظام. ولفتت إلى أنه يقصد بـ«شركة التقاص المركزي»، الشخص الاعتباري المرخص له بمزاولة نشاط التقاص المركزي وفقاً لأحكام هذا النظام، أما «مركز الإيـداع» فيقصد به الجهة المعنية بإيداع الأوراق المالية، وتسجيل وحفظ الملكيات، وتسوية الأوراق المالية، ونقل ملكيتها بالتحويل بين حسابات المستثمرين، وتحديث سجل المالكين وتزويد الشركات بها، فيما يقصد بـ«بنك التسوية» وفق النظام الجديد، الجهة المعنية بعمليات التسوية النقدية، من خلال نقل وخصم، ودفع الأموال المستحقة. وأوضحت أنه بموجب المادة الثانية من النظام فإنه لا يجوز مزاولة نشاط التقاص المركزي إلا بعد الحصـول على ترخيص من قبل الهيئة. ونوهت بأن النظام الجديد يضم أربعة فصول تشتمل على 28 مادة، ويختص الفصل الأول بالترخيـص، حيث يفصل شروط الترخيص بمزاولة نشاط التقاص المركزي على أساس توافر عدد من الشروط، أهمها أن يكون طالب الترخيص شركة مؤسسة داخل الدولة غرضها الرئيس مزاولة نشاط التقاص المركزي، وأن يكون عقد الشركة مكتوباً باللغة العربية، وموثقاً أمام الجهات الرسمية، وألا يقل رأس المال المدفوع عن مبلغ 50 مليون درهم، مع توفير الكادر الفني والإداري اللازم لمزاولة النشاط وفقاً للضوابط التي تصدر عن الهيئة. كما تتضمن الشروط سداد رسم الترخيص، وقدره 200 ألف درهم، وموافقة الهيئة على المؤسسين، ومالكي الحصص المسيطرة من حيث المعرفة الكاملة بهويتهم، ونسب ملكياتهم، وتوافر شروط الكفاءة والملاءمة وفقاً للضوابط الصادرة من الهيئة. وأكدت الهيئة أنه يجوز لشركات التقاص المركزي الأجنبية التقدم بطلب الحصول على اعتراف من الهيئة للقيام بتقديم خدماتها في سوق أجنبية لعملاء من داخل الدولة، على أن تتوافر فيها شروط عدة، أن تكون الشركة مرخصاً لها في بلدها الأم بممارسة نشاط التقاص والتسوية، وتخضع لإشراف سلطة رقابية مثيلة للهيئة.
مشاركة :