اعتماد قرار تنظيم أعمال شركة التقاص المركزي

  • 6/19/2016
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

اعتمد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع مشروع قرار تنظيم أعمال شركة التقاص المركزي.. الذي يتم بمقتضاه فصل المقاصة عن الأسواق المالية وتنظيم عمليات التقاص في سوق الأوراق المالية وإعادة توزيع المهام المنفذة داخل السوق المالي. كما استعرض المجلس كذلك تقريراً عن ورشة عمل مؤشرات الأداء الاستراتيجية للأعوام (2017 -2021) والسعادة المؤسسية والابتكار في المؤسسات الحكومية التي نظمتها الهيئة أخيراً. وكان مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع قد عقد اجتماعه الحادي عشر (من الدورة الخامسة للمجلس) في أبوظبي برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة. وضم الاجتماع كلاً من محمد بن علي بن زايد الفلاسي (نائب رئيس المجلس) وحميد علي بن بطي المهيري وعبدالله خليفة أحمد السويدي وهلال خلفان بن ظاهر المهيري واليازية علي صالح الكويتي، والرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة الدكتور عبيد سيف الزعابي. كما حضر الاجتماع أيضاً من الهيئة د. مريم السويدي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والمتابعة والتنفيذ (مقرر المجلس). وقد ناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا الهامة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية. مشروع وقامت الهيئة بإعداد مشروع نظام يتضمن تنظيم عمليات التقاص في سوق الأوراق المالية وإعادة توزيع المهام المنفذة داخل السوق المالي، وذلك عن طريق فصل مهام التقاص عن التسوية ونقل ملكية الأوراق المالية وجهات إيداع الأموال النقدية؛ حيث ستتولى شركة تجارية مستقلة عن السوق المالي في شخصيتها الاعتبارية أعمال التقاص في الأوراق المالية المدرجة بالأسواق المالية بموجب الترخيص الممنوح لها من الهيئة. وكان قد سبق للهيئة -وفقاً لنهجها في التشاور مع الشركاء قبل إصدار الأنظمة والقرارات- أن قامت بعرض المشروع على الأسواق المالية حيث تم الاتفاق على نسخته النهائية، كما قامت بعرضه كذلك على الجهات ذات العلاقة بقطاع الأوراق المالية، فضلاً عن نشره على الموقع الإلكتروني للهيئة بغرض استطلاع آراء ومرئيات تلك الجهات، وقد راعت الهيئة جميع الملاحظات والمُقترحات التي وردت بخصوص هذا المشروع عند إعداد الصياغة النهائية للنظام. ملامح وبمقتضى النظام فإن مفهوم التقاص المركزي ينصرف إلى تمثيل الطرف المقابل لكافة التداولات في السوق مقابل عمولة محددة، مع ضمان تنفيذ كافة التداولات التي أُبرمت في السوق، وتحديد صافي حقوق والتزامات أعضاء التقاص المركزي لتلك التداولات، وتحديد مراكزهم القانونية الناشئة عن عمليات التداول وفقاً لأحكام هذا النظام. ويقصد بشركة التقاص المركزي الشخص الاعتباري المرخص له بمزاولة نشاط التقاص المركزي وفقاً لأحكام هذا النظام. أما مركز الإيداع فيقصد به الجهة المعنية بإيداع الأوراق المالية، وتسجيل وحفظ الملكيات، وتسوية الأوراق المالية، ونقل ملكيتها بالتحويل بين حسابات المستثمرين، وتحديث سجل المالكين وتزويد الشركات بها. فيما يقصد ببنك التسوية -وفق النظام- الجهة المعنية بعمليات التسوية النقدية، من خلال نقل وخصم ودفع الأموال المستحقة. وبموجب المادة الثانية من النظام فإنه لا يجوز مزاولة نشاط التقاص المركزي إلا بعد الحصـول على ترخيص من قبل الهيئة. شروط يضم النظام أربعة فصول تشتمل على 28 مادة، ويختص الفصل الأول بالترخيص؛ حيث يفصل شروط الترخيص بمزاولة نشاط التقاص المركزي على أساس توافر عدد من الشروط أهمها: أن يكون طالب الترخيص شركة مؤسسة داخل الدولة غرضها الرئيسي مزاولة نشاط التقاص المركزي؛ وأن يكون عقد الشركة مكتوباً باللغة العربية، وموثقاً أمام الجهات الرسمية؛ وألا يقل رأس المال المدفوع عن مبلغ (50) مليون درهم؛ وتوفير الكادر الفني والإداري اللازم لمزاولة النشاط وفقاً للضوابط التي تصدر عن الهيئة؛ وسداد رسم الترخيص وقدره (200) ألف درهم؛ وتوفير المقر الملائم والبرامج الإلكترونية والأنظمة والأجهزة الفنية التي توافق عليها الهيئة واللازمة لمزاولة النشاط؛ وتوفير نظام للرقابة الداخلية يكفل سلامة تطبيق القانون والأنظمة والقرارات والتعاميم الصادرة بمقتضاه واللوائح الداخلية المعمول بها لدى الأسواق. كما تتضمن شروط الترخيص بمزاولة نشاط التقاص المركزي ضرورة توفير دليل تشغيلي لإدارة المخاطر يشمل تعداد وتعريف للمخاطر المحتملة التي قد تواجه الشركة، وكيفية معالجتها حال تحققها، ومراقبتها والإبلاغ عنها بما يمكّن الشركة من الاستمرار في مزاولة نشاطها والامتثال لأحكام هذا النظام؛ وتوفير ضوابط للحوكمة توافق عليها الهيئة؛ وموافقة الهيئة على المؤسسين. ومالكي الحصص المسيطرة من حيث المعرفة الكاملة بهويتهم، ونسب ملكياتهم؛ وتوفر شروط الكفاءة والملاءمة وفقاً للضوابط الصادرة من الهيئة؛ و إخطار الهيئة عند تعيين رئيس، وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي أو من يقوم مقامهم وعلى نظام مكافآتهم، على أن تتوفر فيهم شروط الكفاءة والملاءمة وفقاً للضوابط الصادرة من الهيئة. وأن يكون ثلث مجلس الإدارة على الأقل وبما لا يقل عن عدد (2) من أعضائه مستقلين، ولديه خبرة كافية في مجال الخدمات المالية وإدارة المخاطر وخدمات التقاص والتسوية. مع الأخذ في الاعتبار وجوب أن يتوفر في شركة التقاص المركزي وبصورة مستمرة جميع شروط الترخيص. اعتراف ويجوز لشركات التقاص المركزي الأجنبية التقدم بطلب الحصول على اعتراف من الهيئة للقيام بتقديم خدماتها في سوق أجنبي لعملاء من داخل الدولة، على أن تتوافر فيها الشروط الآتية: أن تكون الشركة مرخصاً لها في بلدها الأم بممارسة نشاط التقاص والتسوية وتخضع لإشراف سلطة رقابية مثيلة للهيئة؛ وأن تكون السلطة الرقابية على الشركة طرفاً في مذكرة التفاهم متعددة الأطراف لمنظمة أيوسكو، أو في مذكرة تفاهم ثنائية مع الهيئة؛ والامتثال لمبادئ منظمة أيوسكو المتعلقة بعمل شركة التقاص. وللهيئة الحق في فرض أو الإعفاء من بعض الشروط أو الالتزامات أو طلب أي مستندات وفقاً لما تراه مناسباً لظروف كل حالة. كما تتناول مواد هذا الفصل -إضافة إلى ما سبق- كلاً من اعتبارات طلب الترخيص، وإجراءات وشروط النظر في طلب الترخيص، ومدة الترخيص وتجديده، وإجراءات إلغاء الترخيص، ومواصفات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وكذلك التزامات كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. آليات ويركز الفصل الثاني على آلية عمل شركة التقاص المركزي؛ حيث يبين أن شركة التقاص المركزي تتولى أداء مهامها وفقاً لعدد من الآليات وإجراءات العمل تتمثل في: القيام بدور الطرف النظير لكافة عمليات التداول التي تتم في السوق، وذلك لضمان التسوية، وتحديد صافي حقوق والتزامات أعضاء التقاص لكافة التداولات التي تم إبرامها في السوق، وتحديد مراكزهم القانونية الناشئة عن عمليات التداول، وإخطار عضو التقاص بتداولاته (Novated) وفقاً للآلية المتبعة لدى شركة التقاص المركزي، وإرسال تقرير التسوية لمركز الإيداع وبنك التسوية في يوم التسوية. ولشركة التقاص المركزي الرجوع على ضمانات التسوية الخاصة بالعضو المخل المحددة وفقاً لأحكام هذا النظام بما يضمن لها الحفاظ على حقوقها، كما يجوز لشركة التقاص المركزي استخدام وكيل التسوية وفقاً للضوابط التي تحددها. ضمانات التسوية كما يتعرض الفصل الثاني كذلك لضمانات التسوية؛ حيث يتعين على شركة التقاص المركزي استيفاء عدد من الضمانات كالتالي: الهوامش الخاصة بالعضو، من خلال وضع حد أدنى للهامش يتفق عليه مع الهيئة، ويكون كافياً لتغطية مستويات ثقة تساوي (99 %). وإغلاق شركة التقاص المركزي لكافة المراكز المالية الخاصة بها وبأعضائها خلال يومين. وأكبر خطر تتعرض له شركة التقاص المركزي على مدى السنوات الثلاث السابقة. كما يتعين على شركة التقاص المركزي استيفاء ضمانات أخرى منها: الضمان المودع لدى شركة التقاص المركزي من قبل أعضائها، ويتم تحديد شكل وقيمة الضمان الذي يتعين على عضو التقاص الالتزام به وفقاً لفئة عضويته، ويتم إلغاء أو التصرف بالضمان المذكور بموافقة السوق للتأكد من أداء عضو التقاص لالتزاماته وتطبيقه للقرارات الصادرة عن شركة التقاص المركزي أو الهيئة أو السوق. وكذلك مساهمات أعضاء التقاص في صندوق الإخلال بالالتزامات (Default Fund)، على أن يكون الصندوق ممولاً بالكامل وكافياً لتغطية أي إخلال بالتزامات أكبر عضو تقاص أو مجموع ثاني وثالث عضوين أيهما أكثر، وتتم المساهمة فيه من قبل أعضاء التقاص على أساس المخاطر التي يمثلونها لشركة التقاص المركزي، واتخاذ إجراءات مراجعة الملاءة المالية للصندوق بصورة يومية من خلال إجراء اختبارات الجهد. ويجوز تقسيم الصندوق على أساس نوع الورقة المالية. ويتعين على شركة التقاص المركزي استيفاء المساهمة التي تضعها بما لا يقل عن نسبة (25%) من رأسمالها المدفوع. وبوجه عام تتولى شركة التقاص المركزي تحصيل الهوامش، والضمانات من أعضاء التقاص بصورة نقدية أو أوراق مالية أو ضمانات بنكية. الالتزامات وقواعد الرقابة والجزاءات يتناول الفصل الثالث من النظام التزامات شركة التقاص المركزي؛ حيث تفصل المادة (16) الالتـزامات الإدارية لشركة التقاص المركزي، فيما تعرض المادة (71) الالتزامات الفنية لها، وتحدد المادة (18) الإجراءات التي يتعين على شركة التقاص المركزي الالتزام بها فيما يختص بإدارة المخاطر، مثل مخاطر الائتمان، والطرف المناظر، والتشغيل، والسيولة، والمخاطر القانونية، ومخاطر الأعمال، ومخاطر تركز الأصول، ومخاطر حالات التصفية أو إعادة الهيكلة. ويفرض النظام على شركة التقاص عدم إقالة المدقق الداخلي الداخلي إلا بقرار من مجلس الإدارة، على أن يتم إخطار كل من الهيئة والمدقق الداخلي قبل إقالته بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً موضحاً به أسباب ومبررات الإقالة، كما يفرض عليها كذلك الامتثال لجميع القواعد والإجراءات والمتطلبات التنظيمية التي تقررها الهيئة بشأن الرقابة الداخلية وأعمال المدقق الداخلي. وتتناول المادة (19) التزامات شركة التقاص المركزي بشأن التعاون مع كل من الهيئة والأسواق ومؤسسات التقاص الأخرى والجهات الرقابية الأجنبية، وذلك وفقاً لقرارات الهيئة. الرقابة والجزاءات ويتعرض الفصل الرابع للرقابة والتفتيش والجزاءات؛ حيث تلزم المادة (20) شركة التقاص المركزي بالرقابة والتفتيش على أعضائها، وتعطي المادة (21) للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإشراف والرقابة والتفتيش، بشكل دوري أو مفاجئ، على شركة التقاص المركزي وأعضائها، بهدف التأكد من التزامهم بالتشريعات المعمول بها وكافة التعاميم الصادرة بشأن مزاولتهم للنشاط، والتحقيق في أي مخالفات يسفر عنها التفتيش أو تتضمنها الشكاوى التي تتلقاها الهيئة. وللهيئة طلب كافة المعلومات والمستندات -التي تراها لازمة لأغراض الرقابة والتحقيق- من شركة التقاص المركزي أو العاملين لديها أو أعضائها أو العاملين لديهم أو عملائهم. إجراءات التصفية وتفصل المادة (24) آلية وإجراءات تصفية شركة التقاص المركزي وإفلاسها، كما تتناول المادة (25) أنواع الجزاءات التي يمكن للهيئة اتخاذها قِبَل شركة التقاص المركزي في حال مخالفة أحكام النظام أو القانون أو القرارات أو الضوابط أو التعاميم الصادرة بمقتضــاه. ويصبح هذا القرار ساري المفعول من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

مشاركة :