أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا يقضي بسجن مواطنين أخوين 14 سنة، حيث حكمت على الأول بأربع سنوات، والآخر عشر سنوات، وذلك لتأييدهما تنظيم "داعش" الإرهابي، وتحريضهم للانضمام لهذه الجماعات، عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأدانت المدعى عليه الأول بتأييده تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق والشام وما يقوم به عناصر التنظيم من أعمال إرهابية هناك، وقناعته بأنهم على حق وتصريحه أمام زملائه في العمل بتأييده وقناعته تلك ومتابعته عبر الشبكة المعلوماتية أخبار ذلك التنظيم الإرهابي في العراق والشام وخطبا مرئية لعدد من قياداته. وقررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه أربع سنوات، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه بها. كما أدانت المحكمة المدعى عليه الثاني بتأييده تنظيم "داعش" الإرهابي، وإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشائه معرفا بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، واستخدامه في متابعة أخبار التنظيم، وكتابته تغريدات عبر معرفه المذكور تتضمن تأييد ومناصرة التنظيم وجبهة النصرة الإرهابية، ودخوله إلى بعض الغرف الصوتية في برنامج "البالتوك" ومنها غرفة (أنصار الدولة الإسلامية) والتواصل عبر المحادثات الخاصة مع مرتادي تلك الغرف لتأكيد انتمائهم للتنظيم وإظهار رغبتهم في الالتحاق بصفوف عناصره. وأثبتت المحكمة حيازة مستندات نصية لبعض المحادثات الإلكترونية عبر برنامج (البالتوك)، وملفات أخرى تناصر وتؤيد التنظيم الإرهابي وحيازته شعار تنظيم (داعش) الإرهابي تأييدا للتنظيم وتأثيره في شقيقه المتهم الأول، وإقناعه بتأييد ومناصرة التنظيم الإرهابي ومحاولته التأثير في بعض أصدقائه وإرساله لهم بعض المقاطع المرئية المناصرة للتنظيم عن طريق برنامج (الواتس أب). وأوضحت المحكمة أن المتهم قام بشراء وحيازة مسدسين و37 طلقة حية، وثلاثة مخازن، و27 طلقة هوائية دون ترخيص، وشربه المسكر وتعاطيه الحشيش وحبوب الإمفيتامين المحظورة وحيازته ثلاث قوارير تحوي سائلا مسكرا. وقررت المحكمة عقوبته على ما أدين به بسجنه مدة عشر سنوات استنادا إلى الأمر الملكي، ومنها أربع سنوات أخرى استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة جهازه الجوال، وجهازه الحاسب الآلي المضبوطة استنادا إلى المادة 13 من النظام ذاته ومنها ستة أشهر مع مصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة ومخازنها استنادا إلى المواد 39 و40 و50 من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي وستة أشهر أخرى مع مصادرة ما ضبط بحوزته من أدوات تستخدم للوزن والتقطيع. كما أمرت المحكمة بجلده ثمانين جلدة حدا لشرب المسكر وتعاطي الحشيش المخدر، ويدخل في ذلك العقوبة على تعاطي الحبوب المحظورة ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه بها منها سنتان استنادا إلى المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات المذكور وباقي مدة المنع تعزيرا.
مشاركة :