حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، بالسجن 7 سنوات على 12 متهما بإشعال النار في 18 إطارا على الشارع العام وسكب زيوت أدت لشل الحركة المرورية في البديع، وقضت بالسجن 5 سنوات على 4 متهمين في ذات الواقعة لم يتموا الثامنة عشر. الواقعة وردت ضمن بلاغ من غرفة العمليات الرئيسية مفاده قيام مخربين بإضرام النار في 18 إطارًا على الشارع العام بالقرب من دوار الدراز وسكبوا الزيت مما أدى لقطع الطريق وشل الحركة المرورية، وقد لاذ المخربون بالفرار بعد الجريمة، فتم التعامل مع الحريق وإخماده، وبدأت الشرطة في عمل تحريات حول المشاركين في الواقعة والتي دلت على المتهمين الأول والثاني والثالث والخامس ومن العاشر حتى الرابع عشر. وفي التحقيقات اعترف المتهم الأول بأنه وأثناء عودته للمنزل تقابل مع المتهم السادس والذي أخبره بوجود عملية حرق، وأن التجمع سيكون عند مأتم السيد، فوافق على المشاركة، وعندما ذهب في الموعد شاهد قرابة 20 شخصا ملثما تعرف من بينهم على المتهمين من الرابع للعاشر ومن الرابع عشر للسادس عشر، وقرر أنه كان بحوزتهم عدد من دبات البترول وزيت وعدد من الإطارات وست زجاجات مولوتوف، فحملوا الأدوات بينما حمل هو إطار وتوجهوا للشارع وأثناء ذلك انضم إليهم المتهمون الرابع والسادس والسابع والعاشر، ولدى وصولهم للشارع العام قاموا بسكب البترول على الاطارات وألقوا عليها عبوات المولوتوف فاشتعلت فيها النيران، ولاذوا بالفرار. كما اعترف المتهم الثاني بالتحقيقات بأنه اتفق مع العاشر على حرق إطارات وغلق الدوار، فوافق الأخير وأخبره بأنه سيوفر الإطارات، بينما قام الثاني بجلب البترول والزيت وأخفيا الاغراض خلف إحدى المزارع ثم أرسل رسالة بلاكبيري تدعو للمشاركة في تنفيذ العملية. أسندت النيابة العامة للمتهمين جميعا أنهم في 16/10/2014 بدائرة أمن المحافظة الشمالية، أشعلوا عمدا وآخرون مجهولون حريقا في المنقولات وكان من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي، كما اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مستخدمين العنف، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال مولوتوف، كما أنهم عرضوا للخطر عمدا سلامة وسائل النقل الخاصة بأن قاموا بسكب الزيت على الشارع العام. وقضت المحكمة بالسجن 7 سنوات على كل من المتهمين الثاني والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والخامس عشر والسادس عشر، للارتباط، بينما حكمت بالسجن 5 سنوات على المتهمين الأول والثالث والثالث عشر والرابع عشر، وقالت في أسباب الحكم عليهم، إنه ونظرا لظروف الدعوى وملابساتها ولحداثة سن المتهمين فالمحكمة تأخذهم بقسط من الرأفة عملا بحقها المخول لها بمقتضى المادة 70من قانون العقوبات.
مشاركة :