أصدرت المحكمة الجزائية المتخصّصة حكماً ابتدائياً يقضي بالسجن ١١ سنة والمنع من استخدام الإنترنت لـ سعودي بعد ثبوت إدانته بتأييد التنظيم الإرهابي المسمّى داعش، وتمجيد زعيم ذلك التنظيم، وثنائه عليه، وعلمه بسفر أحد زملائه إلى سوريا، والتحاقه بذلك التنظيم، وعدم الإبلاغ عنه، وتواصله معه في أثناء وجود الأخير هناك لغرض مساعدته على اللحاق به. وأُدين أيضاً باتفاقه مع أحد الأشخاص على تسهيل خروجه بطريقة غير نظامية عبر أحد المنافذ للسفر إلى سوريا مقابل مبلغ من المال وتسليمه سيارته لبيعها والاستفادة من قيمتها في ذلك، ومحاولته السفر إلى اليمن للمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذن ولي الأمر من خلال تواصله مع أحد الأشخاص واتفاقه معه على أن يقوم الأخير بتسهيل خروجه لليمن للمشاركة في القتال الدائر هناك، على أن يقوم هو بتزكية ذلك الشخص لدى قيادة التنظيم الإرهابي المسمّى داعش بسوريا عن طريق أحد الأشخاص لغرض انضمامه لذلك التنظيم وتستره على ذلك الشخص، وإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشائه حسابات عدة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، ومشاركته عبرها بمشاركات تتضمن تأييده التنظيم الإرهابي المسمّى داعش. كما أدين بالإساءة لولاة الأمر والعلماء ورجال الأمن بهذه البلاد، ووصف رجال الأمن بالمرتدين، والتهديد باستخدام الحزام الناسف ضدّ رجال الأمن في حال اعتقاله، والتحريض على الخروج إلى مواطن الفتنة والقتال، وتواصله عبر تلك الحسابات مع بعض المنتمين للتنظيمات الإرهابية، وتستره على ما عرضه عليه أحدهم من القيام بتفجير إدارات المباحث العامة، وقتل رجال الأمن بالمباحث العامة، وتصوير عمليات القتل وإرسالها لذلك الشخص, وإنزاله صور مقاتلين في جهازه الحاسب الآلي خلفهم شعارات ما يسمّى بتنظيم (داعش) الإرهابي وصور زعيم تنظيم القاعدة ابن لادن وانضمامه إلى خلية تقوم بتهريب الأشخاص مجهولي الهوية داخل البلاد وإيوائهم ونقله عدداً منهم على سيارته، وتستره على المشاركين معه في ذلك وعلمه بقيام أحد الأشخاص بسرقة السيارات وتغيير أرقام هياكلها ولوحاتها وبيعها، وعلمه بحيازة ذلك الشخص كميات كبيرة من الحبوب المحظورة والخمر المسكر، وعزمه على ترويجها وتستره على ذلك، وتستره على طلب ذلك الشخص منه مساعدته على ترويج الخمر المسكر بمقابل مالي، وشراؤه من ذلك الشخص حبوب الكبتاجون المحظورة وإهداؤه له مسدساً وحيازته ذلك المسدس دون ترخيص، وشراؤه حبوب الكبتاجون المحظورة من العمالة السائبة وتستره عليهم. قررت المحكمة تعزيره لقاء ذلك بسجنه مدة إحدى عشرة سنة؛ تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة إحدى عشرة سنة تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعية، وإغلاق جميع حسابات المدعى عليه بالشبكة المعلوماتية (الإنترنت)؛ استناداً إلى المادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنعه من المشاركة في الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) بأي مشاركة كانت حفظاً له وللمجتمع.
مشاركة :