السجن 11 سنة لمواطن أيد «داعش» وهدد رجال الأمن بـ«حزام ناسف»

  • 6/27/2016
  • 00:00
  • 105
  • 0
  • 0
news-picture

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا يقضي بسجن مواطن 11 سنة، وذلك لتأييده تنظيم "داعش" الإرهابي، والإساءة إلى ولاة الأمر، والعلماء، ورجال الأمن، ووصفهم بالمرتدين والتهديد باستخدام الحزام الناسف. وأدانت المحكمة المتهم بتأييد التنظيم الإرهابي المسمى "داعش"، وتمجيد زعيم ذلك التنظيم وثنائه عليه وعلمه بسفر أحد زملائه إلى سورية، والتحاقه بذلك التنظيم وعدم الإبلاغ عنه وتواصله معه أثناء وجود الأخير هناك لغرض مساعدته في اللحاق به، إضافة إلى اتفاقه مع أحد الأشخاص على تسهيل خروجه بطريقة غير نظامية عبر أحد المنافذ للسفر إلى سورية مقابل مبلغ من المال وتسليمه سيارته لبيعها والاستفادة من قيمتها في ذلك. وأثبتت المحكمة على المتهم محاولته السفر إلى اليمن للمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذن ولي الأمر، وذلك من خلال تواصله مع أحد الأشخاص واتفاقه معه على أن يقوم الأخير بتسهيل خروجه لليمن للمشاركة في القتال الدائر هناك، وذلك على أن يقوم هو بتزكية ذلك الشخص لدى قيادة التنظيم الإرهابي "داعش" في سورية عن طريق أحد الأشخاص لغرض انضمامه إلى ذلك التنظيم وتستره على ذلك الشخص. ووجهت إليه المحكمة إعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشائه عدة حسابات بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ومشاركته عبرها بمشاركات تتضمن تأييده التنظيم الإرهابي المسمى "داعش" والإساءة إلى ولاة الأمر والعلماء ورجال الأمن في هذه البلاد، إضافة إلى وصف رجال الأمن بالمرتدين والتهديد باستخدام الحزام الناسف ضد رجال الأمن في حال اعتقاله والتحريض على الخروج إلى مواطن الفتنة والقتال. كما أثبتت المحكمة تواصله عبر تلك الحسابات مع بعض المنتمين إلى التنظيمات الإرهابية، وتستره على ما عرضه عليه أحدهم من القيام بتفجير إدارات المباحث العامة، وقتل رجال الأمن بالمباحث العامة، وتصوير عمليات القتل وإرسالها لذلك الشخص، وإنزاله صور مقاتلين في جهازه الحاسب الآلي خلفهم شعارات ما يسمى تنظيم داعش الإرهابي وصور زعيم تنظيم القاعدة وانضمامه إلى خلية تقوم بتهريب الأشخاص مجهولي الهوية داخل البلاد وإيوائهم ونقله عددا منهم على سيارته وتستره على المشاركين معه في ذلك. وأوضحت المحكمة أن المتهم علم بقيام أحد الأشخاص بسرقة السيارات، وتغيير أرقام هياكلها ولوحاتها وبيعها، وعلمه بحيازة ذلك الشخص كميات كبيرة من الحبوب المحظورة والخمر المسكر، وعزمه على ترويجها وتستره على ذلك وتستره على طلب ذلك الشخص منه مساعدته في ترويج الخمر المسكر بمقابل مالي وشرائه من ذلك الشخص حبوب الكبتاجون المحظورة، وإهدائه له مسدسا وحيازته ذلك المسدس دون ترخيص وشرائه حبوب الكبتاجون المحظورة من العمالة السائبة وتستره عليهم. وقررت المحكمة تعزيره لقاء ذلك بسجنه مدة 11 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة مماثلة تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعية، وإغلاق جميع حسابات المدعى عليه بالشبكة المعلوماتية استنادا إلى المادة 13 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنعه من المشاركة في الشبكة المعلوماتية بأي مشاركة كانت حفظا له وللمجتمع.

مشاركة :