نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بإدانة متهمين ببيع منظفات تحمل علامة تجارية مقلدة، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مرة أخرى، مبينة أنه لم يستظهر ما إذا كانت العلامة سجلت للشركة الشاكية دون سواها من عدمه. وكانت النيابة أحالت متهمين اثنين إلى المحاكمة الجزائية، بتهمة حيازة وبيع منتجات عليها علامات تجارية مقلدة تعود لشركة منظفات، ومسجلة قانوناً، مطالبة بعقابهما بمواد القانون الاتحادي بشأن العلامات التجارية. وقضت محكمة أول درجة بتغريم كل متهم 5000 درهم عن التهمة المسندة لكل منهما، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وإلزامهما بالتعويض المدني المؤقت المطالب به، ومصادرة المضبوطات المقلدة وإتلافها. واستأنف المتهمان قضاء الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم الأول والاكتفاء بتغريم كل متهم 2000 درهم وإلغاء تدبير الإبعاد والتأييد في ما عدا ذلك. ثم طعن المتهمان على هذا الحكم، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن. وقال دفاع المتهمين إن المحكمة دانتهما بجريمة حيازة وعرض منتجات عليها علامة تجارية مقلدة، من دون نظر دفاعهما بأن العلامة التجارية، محل الاتهام، ليست مملوكة ملكية خاصة للشركة الشاكية، وأنه توجد شركات أخرى عدة تحمل منتجاتها العلامة ذاتها، وفق الترخيص الصادر لها من قبل وزارة الاقتصاد، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهمين، مبينة أن «حكم الاستئناف لم يستظهر ما إذا كانت العلامة المؤثم تقليدها قد سجلت للشاكية دون سواها من عدمه، ما يتعين نقضه والإحالة». وأكدت، بحسب مواد القانون، أنه «يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها دون سواه، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من سجلها، بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل، دون أن ترفع عليه دعوى تقضي بعدم ملكيته للعلامة»، كما عاقب القانون كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون، أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور، سواء بالنسبة للسلع والخدمات التي تميزها العلامة الأصلية أو تلك التي تمثلها، وكل من استعمل علامة تجارية مزورة أو مقلدة مع علمه بذلك، وكذا كل من وضع بسوء نية على منتجاته علامة تجارية مسجلة مملوكة لغيره أو استعمل تلك العلامة بغير حق.
مشاركة :