«الاتحادية العليا» تنقض حكماً قضى بسقوط استئناف متهم

  • 5/11/2016
  • 00:00
  • 10
  • 0
  • 0
news-picture

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بسقوط استئناف متهم ضد حكم أول درجة قضى بإدانته بسرقة هاتف محمول، وحبسه شهراً، إذ بينت المحكمة أن المتهم لم يتمكن من التنفيذ قبل جلسة الاستئناف، نظراً لوجوده داخل السجن، بحسب شهادة رسمية، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً. وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم تهمة الاستيلاء على مال ضائع وهو هاتف متحرك مملوك لشخص آخر بنيّة تملكه، وأحالته للمحاكمة، مطالبة بمعاقبته طبقاً لأحكام المادة 405 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته. وقضت محكمة أول درجة غيابياً بإدانة المتهم بالتهمة المسندة إليه ومعاقبته بحبسه مدة شهر واحد. وبعد المعارضة على الحكم قضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن على الحكم الغيابي الصادر بحقه، وبإدانة المتهم بالتهمة المسندة إليه، وحكمت بحبسه مدة شهر واحد. وبعد تقدمه بالاستئناف ضد الحكم، قضت محكمة الاستئناف بسقوط الاستئناف المقدم من المتهم، لعدم تقدمه للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف. ولم يلق الحكم قبولاً لدى المتهم، فطعن عليه، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم جواز الطعن لعدم المعارضة في الحكم الغيابي المطعون فيه. وذكر المتهم في طعنه أن حكم الاستئناف خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ذلك أن المحكمة قضت بسقوط استئنافه لعدم تقدمه للتنفيذ قبل جلسة 10 أغسطس 2014 المحددة لنظر الاستئناف، على الرغم من أنه تعذر عليه الحضور، كونه كان سجيناً في هذا التاريخ، كما هو ثابت من الشهادة الصادرة من الإدارة العامة للمؤسسات العقابية، ولم يعلن بهذه الجلسة، أو يتم إحضاره من السجن، ما يعيب الحكم المستوجب نقضه. وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، مبينة أن المادة (238) من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أن الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يسقط إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف، وأنه من المقرر أن مناط الحكم بسقوط الاستئناف طبقاً لهذه المادة أن يكون المستأنف قد أعلن بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف، وألا يكون تخلفه عن التنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف راجعاً إلى عذر قهري. وأشارت إلى أن البين من أوراق الدعوى أن محامي المتهم أدلى بمذكرة أمام المحكمة مصدرة حكم الاستئناف، دفع فيها بأن موكله لم يحضر الجلسة الأولى، نظراً لعدم تبليغه موعدها، ولوجوده داخل السجن بتاريخ هذه الجلسة، كما هو ثابت من الشهادة الصادرة عن مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، التي يشهد فيها بأن المتهم كان نزيل السجن من تاريخ 14 مايو 2014 حتى تاريخ هذه الشهادة، إلا أن المحكمة قضت - على الرغم من ذلك - بسقوط استئناف المتهم، لعدم تقدمه للتنفيذ قبل الجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف، ما يصم حكمها بالإخلال بحق الدفاع، وبالقصور في التسبيب، بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.

مشاركة :