قضت محكمة الاستئناف العليا بتعديل الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالحبس لمدة سنة بدلا من 3 سنوات والإبعاد لآسيوي يعمل في محل لبيع الهواتف أدين باستعمال بسوء نية بطاقة هوية صحيحة. وقالت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها إن محكمة أول درجة في حدود سلطتها التقديرية قد اوردت واقعة الدعوى ومضمون الادلة التي أقامت عليها قضائها بصورة وافية كافية خلصت منها الى توافر اركان الجريمة التي ين المستأنف بها بعناصرها المادية والمعنوية وذلك بتذليل سائغ وسليم وكانت هذه المحكمة تشارك محكمة أول درجة هذا الاستخلاص الأمر الذي بات معه كل ما يثيره دفاع المستأنف في هذا الخصوص في غير محله. وأضافت المحكمة لما كان ما تقدم يكون الحكم المستأنف في محله للاسباب التي أقام عليها قضاءه والتي تأخذ بها هذه المحكمة أسبابا مكملة لقضائها الا أنه نظرا لظروف الدعوى وملابساتها ترى المحكمة أخذ المستأنف بقسط من الرأفة على نحو ما تسمح به المادة ٧١، ٧٢ من قانون العقوبات. ولهذا حكمت المحكمة بتعديل العقوبة المقضي بها الى جعلها حبس المستأنف لمدة سنة وتأييد ما عدا ذلك. وأدانت المحكمة المتهم؛ لأنه في غضون العام 2014 استعمل بسوء نية بطاقة هوية صحيحة وهي نسخة البطاقة الذكية الخاصة بالمجني عليه وانتفع بها بغير وجه حق. وتتمثل تفاصيل القضية في ورود بلاغ من إدارة المباحث الجنائية إلى النيابة العامة تضمن ورود معلومات عن قيام المتهم باستعمال بسوء نية هوية صحيحة وباسم شخص آخر والانتفاع بها بغير وجه حق من خلال استخراج شرائح باسماء أشخاص دون علمهم ومن ثم بيعها. وقد حضر مع المتهم محامي محمود ربيع الذي قدم مذكرة بدفاعه دفع فيها بعدم جدية ودقة التحريات حيث وبالاطلاع على أقوال مجري التحريات لدى النيابة العامة ولدى عدالة المحكمة يتضح لنا أنه لا يمتلك المعلومات الرئيسية عن الواقعة محل التحري فهو لا يعلم (متى بدأ التحري متى بدأ المتهم بالعمل مدة التحريات عدد العمال في المحل تاريخ وصول المتهم للبحرين). كما أن مجري التحريات وقع في تناقض في الأقوال إذ أفاد لدى عدالة المحكمة أنه يوجد تقرير تزوير وتزييف يؤكد تواقيع المتهم على استمارات طلب الخدمة، في حين لا توجد في الحقيقة أي تقارير بذلك في أوراق الدعوى، كما أفاد مجرى التحريات بوجود مترجم معه أثناء سؤاله للمتهم بالحقيقات الجنائية إلا أن ذلك غير مثبوت في الأوراق كذلك. وأضاف ربيع أن عدم جدية التحريات يبطل القبض والتفتيش وكل ما يترتب عليه من آثار، حيث أن القانون أوجب على مأمور الضبط القضائي القيام بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وذلك لأنه يختص بالقيام بالتحريات اللازمة للكشف عما ارتكب من جرائم ومن قام بارتكابها والمستقر عليه بالنسبة للتحريات أنها عبارة عن تجميع للقرائن والأدلة التي تثبت وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها ويجب أن يراعي مأمور الضبط القضائي الدقة في هذه التحريات نظراً لأن المشرّع وإن كان لا يلزم جهات التحقيق والمحاكمة بما ورد بهذه التحريات إلا أنه يستلزمها للقيام ببعض الإجراءات كالقبض والتفتيش مشترطاً جديتها. كما دفع ربيع بببطلان القبض والتفتيش باعتباره قد أُجري دون إذن من الجهة المختصة ألا وهي النيابة العامة، حيث أن المشرّع قد أحاط إجراءي القبض و التفتيش بوصفها إجراءات تمس حريات الأفراد وحرمة مساكنهم بجملة من الضمانات التي تؤمّن حقوق الأفراد وتراعي حرمة المساكن والأماكن وأبرزها أن التفتيش لا يجوز إلا في الأحوال التي بينها القانون وبناء على أمر من النيابة العامة، وإلا عد التفتيش إجراءً باطلاً بطلاناً مطلقاً وبطلت على إثره كافة الأدلة المستمدة منه، وبمطالعة أوراق الدعوى الماثلة نجدها قد خلت من إذن القبض والتفتيش الواجب صدوره من النيابة العامة، إذ إنه لا يمكن أن يتم مباشرة أي إجراء من إجراءات تفتيش المتهم أو القبض عليه أو قيام رجال الشرطة في مباشرة أي إجراء من هذه الإجراءات دون أخذ إذن النيابة العامة.
مشاركة :