سحر القاسم – ردت المحكمة الادارية دعوى اقامها رئيس قسم اللوازم بوزارة الاوقاف ضد مجلس الوزراء ووزير الاوقاف للطعن بقرار احالته إلى التقاعد في تشرين الثاني الماضي بعد خدمة قاربت الثلاثين عاما. وكان الموظف عين في وزارة الاوقاف عام 1986 وتدرج في وظيفته الى ان اصبح رئيسا لقسم اللوازم في الوزارة وفي تشرين الثاني الماضي قرر مجلس الوزراء احالته إلى التقاعد ،فلم يقبل بالقرار فطعن به امام المحكمة الادراية. وعللت المحكمة ردها لدعواه ان قانون التقاعد رقم 34 لسنة 1959 منح لمجلس الوزراء الحق في احالة الموظف الى التقاعد اذا اكمل عشرين سنة والموظفة اذا اكملت خمس عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد. واشارت المحكمة إلى ان الموظف مضى على خدمته في الوزارة ما يقارب الثلاثين عاما وانه استنادا لذلك فان لمجلس الوزراء سلطة في احالة اي موظف إلى التقاعد طالما اكمل عشرين سنة خدمة مقبولة للتقاعد مضافا اليها المدة المقررة بجواز احالة الموظف إلى التقاعد. وأكد القرار ان سلطة مجلس الوزراء في هذا الشأن سلطة تقديرية بعد ان يضع نفسه في افضل الظروف وانقاها دون ان يكون ملزما ببيان الاسباب التي دعته لاتخاذ القرار المطعون فيه ودون الحاجة الى اي تنسيب ولا يجد من هذه السلطة الا قيدا من استعمالها وفقا لمقتضيات الصالح العام وقيد عدم صدوره عن بواعث شخصية او انتقامية، وقد اعطى المشرع لمجلس الوزراء الصلاحية باعتباره اعلى سلطة ادارية في الدولة ليتسنى له تيسير المرافق العامة الاشراف عليها وتطويرها بما يحقق مقتضيات المصلحة العامة. واضاف انه حيث صدر القرار في حدود سلطة مجلس الوزراء التقديرية فيكون قراره صدر موافقا للقانون. وردت المحكمة الدعوى شكلا عن وزير الاوقاف لانه لم يصدر قرار الاحالة عنه وانما اقتصر دوره على التنسيب لمجلس الوزراء، لافتا القرار إلى ان الوزير غير مختص باصدار القرار.
مشاركة :