ألزمت وزارتا "الاقتصاد والتجارة" و"الداخلية" جميع مدارس تعليم السياقة بالدولة وعددها (9) مدارس بصيغة عقد موحدة، بهدف تحديد التزامات وواجبات مدارس تعليم السياقة، ضماناً لجودة التدريب للمستهلك وبما ينعكس إيجابياً على مستوى الخدمة المقدمة. وأفاد بيان صحفي صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، بأن هذا الإلزام جاء بعد أن لوحظ وجود إخلال كبير في حقوق المستهلكين ومتلقي خدمة تعليم السياقة، إضافة إلى وجود تجاوزات تمثلت في عدم إبرام عقد يتضمن تدوين البيانات كاملة من حيث الاسم واللغة المطلوبة وكافة البيانات الأخرى بين المدرسة والمتدرب يوضح حقوقه وواجباته، الامر الذي يعد مخالفاً للمادة رقم (11) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والمادة رقم (4) من اللائحة التنفيذية لذات القانون. وبموجب العقد المعمم تم تحديد حقوق والتزامات طرفي العقد، حيث يلتزم الطرفان بقانون المرور القطري ولائحته التنفيذية، كما تلتزم المدرسة بمنح المتدرب حقوقه كاملة فيما يخص التدريب، وفي حالة وجود أي تقصير من المدرسة يحق للمتدرب مراجعة المدرسة وإبلاغهم بذلك، وعند عدم تجاوبهم معه فيحق له اللجوء إلى الإدارة العامة للمرور أو إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وإدارة حماية المنافسة بوزارة الاقتصاد والتجارة. كما ينص العقد على أن المدرسة عليها توفير مدرب يتقن اللغة المتفق عليها حتى في حالة غياب المدرب، وكذلك الحال في التدريب العملي والنظري، كما يسمح لركوب محرم مع الطالبة المتدربة في حال طلبت ذلك، إذا كان المدرب رجلا. وفيما يتعلق بالمقابل النقدي للتدريب، يقوم المتدرب بدفع المقابل النقدي للتدريب المستحق على أن يتم تزويده بنسخة من العقد بحسب لغة المتدرب بفاتورة مفصلة وكاملة البيانات موضح فيها تفاصيل الخدمة وسعرها. كما يشمل المقابل النقدي للتدريب: بدل التدريب النظري والميداني والعملي، وبدل إصدار تصريح التعليم، وأجرة استخدام مركبة الفحص، وثمن دليل السياقة. وفي حال غياب المتدرب عن موعد التدريب بدون مبرر يُحسب من ضمن الساعات المستحقة، إلا في حال إبلاغ المدرسة مسبقاً، كما لا يُسمح بطلب أي مبالغ أو امتيازات مالية إضافية من المتدرب، وفي حال تم ذلك فيحق للمتدرب إبلاغ المدرسة بذلك، وإذا لم تقم باتخاذ الإجراء اللازم، فيحق للمتدرب اللجوء إلى الإدارة العامة للمرور أو إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة الاقتصاد والتجارة. وبموجب الالزام الجديد فإنه في حال امتلاك المتدرب رخصة قيادة أجنبية، فيحق له الالتحاق بنصف دورة بعد موافقة الإدارة العامة للمرور.. وأن صلاحية رخصة تحت التعليم هي ثلاثة أشهر، وفي حال انتهائها تجدد على حساب المتدرب، حسب الرسوم وقدرها 150 ريالا قطريا. وفي حالة رغبة المتدرب في التوقف عن التدريب، يحق له استرداد المبلغ المدفوع بعد خصم المقابل النقدي للأمور الادارية وقدرها 350 ريالا قطريا، إضافة إلى رسوم تصريح تحت التعليم، وثمن دليل السياقة، وثمن الحصص التي تم تدريبها. وبشأن المدة الزمنية للحصة الواحدة، فإن الحصة النظرية 45 دقيقة لجميع الدورات، والحصة العملية للدراجة النارية 45 دقيقة، ونفس التوقيت للحصة العملية للمركبة الخفيفة، وللحصة العملية للمركبة الثقيلة، وللحصة العملية للمعدات 45 دقيقة. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط أي ممارسات تنال من حقوق المستهلك، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين، حيث تتراوح العقوبات ما بين الغرامات المادية من 6000 الى مليون ريال قطري وقد تصل الي الإغلاق الإداري للمنشأة. كما حثت جميع أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع الوزارة من خلال قنوات التواصل الخاصة بها أو عبر تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد. ;
مشاركة :