في إطار حرصهما على حماية حقوق المستهلكين ألزمت وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الداخلية جميع مدارس تعليم السواقة بالدولة وعددها 9 مدارس بصيغة عقد موحدة، وذلك بهدف تحديد التزامات وواجبات مدارس تعليم السواقة، وضمانا لجودة التدريب للمستهلك، وبما ينعكس إيجابيا على مستوى الخدمة المقدمة. جاء ذلك بعد أن لوحظ وجود إخلال كبير في حقوق المستهلكين ومتلقي خدمة تعليم السواقة، بالإضافة إلى وجود تجاوزات تمثلت في عدم إبرام عقد يتضمن تدوين البيانات كاملة من حيث الاسم واللغة المطلوبة وكافة البيانات الأخرى بين المدرسة والمتدرب يوضح حقوقه وواجباته، الأمر الذي يعد مخالفا للمادة رقم 11 من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والمادة رقم 4 من اللائحة التنفيذية لذات القانون. وبموجب العقد المعمم تم تحديد حقوق والتزامات طرفي العقد كالتالي: 1- يلتزم الطرفان بقانون المرور القطري ولائحته التنفيذية. 2- تلتزم المدرسة بمنح المتدرب حقوقه كاملة فيما يخص التدريب، وفي حالة وجود أي تقصير من المدرسة يحق للمتدرب مراجعة المدرسة وإبلاغهم بذلك وعند عدم تجاوبهم معه فيحق له اللجوء إلى الإدارة العامة للمرور أو إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وإدارة حماية المنافسة بوزارة الاقتصاد والتجارة. 3- على المدرسة توفير مدرب يتقن اللغة المتفق عليها حتى في حال غياب المدرب، وكذلك الحال في التدريب العملي والنظري. 4- يسمح بركوب محرم مع الطالبة المتدربة في حال طلبت ذلك إذا كان المدرب رجلا. المقابل النقدي للتدريب 1- يقوم المتدرب بدفع المقابل النقدي للتدريب المستحق على أن يتم تزويده بنسخة من العقد بحسب لغة المتدرب بفاتورة مفصلة وكاملة البيانات موضح فيها تفاصيل الخدمة وسعرها. 2- يشمل المقابل النقدي للتدريب: بدل التدريب النظري والميداني والعملي، وبدل إصدار تصريح التعليم، وأجرة استخدام مركبة الفحص، وثمن دليل السواقة. 3- غياب المتدرب عن موعد التدريب بدون مبرر يحسب من ضمن الساعات المستحقة، إلا في حال إبلاغ المدرسة مسبقا. 4- لا يسمح بطلب أي مبالغ أو امتيازات مالية إضافية من المتدرب، وفي حال تم ذلك فيحق للمتدرب إبلاغ المدرسة بذلك، وإذا لم تقم باتخاذ الإجراء اللازم، فيحق للمتدرب اللجوء إلى الإدارة العامة للمرور أو إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة الاقتصاد والتجارة. 5- في حال امتلاك المتدرب رخصة قيادة أجنبية، فيحق له الالتحاق بنصف دورة بعد موافقة الإدارة العامة للمرور. 6- صلاحية رخصة تحت التعليم هي ثلاثة أشهر، وفي حال انتهائها تجدد على حساب المتدرب، حسب الرسوم وقدرها 150 ريالا قطريا. الغياب أو التوقف في حالة رغبة المتدرب في التوقف عن التدريب، يحق له استرداد المبلغ المدفوع بعد خصم المقابل النقدي للأمور الإدارية وقدرها 350 ريالا قطريا، بالإضافة إلى رسوم تصريح تحت التعليم، وثمن دليل السواقة، وثمن الحصص التي تم تدريبها. أحكام عامة المدة الزمنية للحصة الواحدة: - الحصة النظرية 45 دقيقة لجميع الدورات. - الحصة العملية للدراجة النارية 45 دقيقة. - الحصة العملية للمركبة الخفيفة 45 دقيقة. - الحصة العملية للمركبة الثقيلة 45 دقيقة. - الحصة العملية للمعدات 45 دقيقة. وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط أي ممارسات تنال من حقوق المستهلك وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده، وذلك حماية لحقوق المستهلكين، حيث تتراوح العقوبات ما بين الغرامات المادية من 6000 إلى مليون ريال قطري، وقد تصل إلى الإغلاق الإداري للمنشأة.;
مشاركة :