قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون "دار القرار" أحمد نجم أن المركز بدأ التحرك سريعاً في التنسيق مع مجموعة من المحكمين (المحامين والمهندسين) في دول مجلس التعاون الخليجي لإقناعهم بأفضلية اختيار قواعد التحكيم وفقاً لآلية المركز بدلاً من موافقة الأطراف في اختيارهم للتحكيم الحر، وذلك أثر تلقي المركز كثير من الانتقادات للممارسات الخاطئة في التحكيم التجاري الحر لها انعكاسات سلبية على حقوق الأطراف وحقوق المحكمين أنفسهم، مما يؤدي إلى البطء في الفصل في المنازعات لتصل أحياناً إلى أكثر من ثمان سنوات، هذا بجانب عدم احتفاظ هيئة التحكيم لمذكرات ومستندات وأوراق الدعوى التحكيمية للجوء إليها بعد مدة من السنوات عند تدخل القضاء في تنفيذ الحكم. وأوضح أن التحكيم وفقاً لقواعد "دار القرار" يتجاوز مجرد وصف التحكيم المؤسسي أخذاً في الاعتبار وضعية المركز كمنظمة دولية فرعية متخصصة وأن أداة نشأته ومصدر قواعده هي الاتفاقية الدولية ليكون القانون الدولي العام هو أحد الإطارات القانونية العامة الحاكمة عند تقصي طبيعة هذا المركز بوصفه شخص قانوني دولي، وليكون التحكيم الإقليمي وفقاً لقواعده هو شطر أصيل في أسَهْم التحكيم التجاري الدولي داخلاً فيه ومنتمياً إليه مشكلاً معه لكل واحد لا ينفصل أو يتجزأ. وأضاف "اتجه المنطق بجانبيه القانوني والواقعي عند إعداد قواعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون "دار القرار" إلى البعد عن التحكيم المنتمي لدولة واحدة من دول المجلس والاتجاه صوب التوحيد على المسار التحكيمي بوضع منظومة إجرائية لا تنتمي لتشريعات أي من الدول الست وتكون بديلاً لها كلها وتتوافق معها جميعاً، منظومة إجرائية متكاملة مستقلة. لينتهي الأمر والحال كذلك إلى هيكل متكامل البناء للتحكيم تبنى اللجوء إلى قواعد محددة سهلة التطبيق واضحة ومعلومة سلفاً مستقلة بذاتها بغير حاجة إلى تكملة من القواعد الوطنية لأية دولة ولا إلى التدخل من أي قضاء وطني لتسييرها أو المساعدة في هذا السير فهي ذاتية السير والدوران كاملة الاستقلال بنفسها، قواعد ساهمت في إنشائها وارتضت بها الدول الست أعضاء تلك الجماعة المتعاقدة لتتمتع تلك القواعد والحال كذلك بمضمون إقليمي خاص مستقل وبعد بيني عابر لحدود الدولة الواحدة لا يخضع لسلطان دولة محددة منها وذلك استجابة للإرادة الجمعية للدول المتعاهدة، وهو ما يمنح المركز وقواعده من النظام الأساسي ولائحة الإجراءات وضعيته الذاتية الخاصة والمستقلة التي تميزه عن المراكز فردية النشأة". وأشار نجم إلى أن "الثابت إذاً أن الدول الست المتعاهدة قد أخلت الطريق تماماً لقواعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون بخصوصيتها وذاتيتها كبناء مستقل عن النظم القانونية والقضائية الداخلية، بناء قائم بذاته تبدأ فيه الإجراءات وقواعد المرافعات وتنتهي بغير ثمة حاجة إلى الرجوع إلى أي قانون أو الاستعانة بأية جهة قضاء وطني وصولاً إلى الاستقلال والخصوصية والتوحيد على المسار التحكيمي، ارتأته وقررته تلك الدول، لنكون بذلك أمام نظام قانوني موحد مستقل ولا وطني للتحكيم التجاري الخليجي مشكلاً للنظام القانوني الإقليمي للتحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية". وتابع "وليكون اللجوء إلى التحكيم وفقاً لقواعد المركز ليس مجرد خيار الأطراف باختيار قواعد مؤسسية أيا ما كانت وإنما قواعد مؤسسية ذات مرتبة تشريعية خاصة بالنسبة للدول الست تشكل لهذه الدول القانون التحكيمي الخاص المقيد لكل نص تحكيمي عام لديها". وذكر"بالإضافة إلى أن المركز يضمن سلامة إجراءات التحكيم خلال المرحلة الإدارية التي تهدف إلى تحضير ملف التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم ثم تتبعها المرحلة القضائية في التحكيم (مرحلة التداعي) والتي تبدأ بنظر هيئة التحكيم للمنازعة من طلبات ودفوع ودفاع ودعاوى متقابلة والنظر في طلب رد المحكمين، إلا أن المركز يقوم أيضاً بدور كبير في مساعدة الطرف الكاسب للدعوى التحكيمية في تنفيذ الحكم في دول مجلس التعاون، عند تصدي الطرف الخاسر للدعوى لتنفيذ الحكم حسب الأسباب الحصرية عند تحقق الجهة القضائية المختصة من صحة طلب إبطال الحكم". وبين أن المركز قام مؤخراً في تقديم إفادة للجهة القضائية المختصة متعلقة بحكم صادر عن المركز مضى عليه ما يقارب من 10 سنوات، مؤكداً صحة مشاركة المحكم الذي عينه الطرف الذي صدر الحكم ضده في المداولة في الحكم وأن الحكم لم يصدر في غيبته بل أمتنع عن التوقيع وأن المحكم قد أستلم جميع أتعابه كاملة منها الدفعة الأخيرة من أتعابه حاله حال رئيس وعضو هيئة التحكيم بعد صدور الحكم وانتهاء فترة التصحيح والتفسير، التي تغطي مرحلة كتابة وإصدار حكم التحكيم والانتهاء من النظر في طلب تفسير الحكم أو تصحيح الأخطاء المادية به والفصل فيما أغفل حكم التحكيم الفصل فيه. ودعا نجم جميع الشركات والمؤسسات الخليجية العاملة في القطاعين الخاص والعام سواء في المجال الخدماتي أو التطوير العقاري، النفظ والغاز، الإستيراد والتصدير، البناء والتشييد، التصنيع أو المجالات الأخرى الاستثمارية إلى إدراج شرط التحكيم في تعاقداتهم، مبينا بأن التحكيم (القضاء الخاص) أصبح موازيا لقضاء الدولة في فصل المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية بسرعة وحيادية وسرية تامة وبأحكام نهائية ملزمة لا يقبل الطعن عليها.
مشاركة :