الشورى يناقش نظام يردع المتسولين بالحبس والغرامة والإبعاد ويصادر أموالهم

  • 9/28/2016
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

دفع ضعف الإجراءات المطبقة بحق المتسولين وغياب نظام يتصدى بالتفصيل لمكافحة التسول مجلس الشورى إلى تشريع نظام جديد لمواجهة هذه الظاهرة وردع ممارسيها وممتهنيها وتجريم هذا السلوك وتحديد الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها حيال من يقبض عليه متسولاً للمرة الأولى مع تعريف للتسول يأخذ في الاعتبار أركان جريمة التسول ووسائل ارتكابها، كما يستهدف النظام المقترح تنظيم الجهود الوطنية لمكافحة التسول واستصلاح المتسولين ومعالجة أسباب تسولهم، وتقنين الإجراءات بما يعزز مكافحته والحد من آثاره. وحذر المجلس من تنامي وازدياد التسول بشكل مطرد وعده ظاهرةً سلبية خطرة تهدد أمن المجتمع واستقراره وعاملاً مؤثراً في تعطيل الحركة الاقتصادية، مشيراً إلى أن الدراسات التي أجريت مؤخراً في المملكة أثبتت أن الظاهرة في انتشار وارتفاع كبيرين خلال السنوات الأخيرة بسبب تزايد عدد المتسللين لأراضِي المملكة عبر حدودها المختلفة، مؤكداً أن تعاطف أفراد المجتمع والبطالة والعوز الشديد وعدم وجود رادع قوي هي أهم أسباب ممارسات المتسولين، وقال بوجود عصابات تشرف على ممارسة التسول وتقوم بالتخطيط للكسب غير المشروع ورسم طرق مختلفة لذلك، معتبرةً استغلال الاطفال والنساء وذوي الاعاقة شكلاً من أشكال الاتجار بالبشر. واستعرضت “الرياض” أبرز ملامح التشريع الذي أمضت اللجنة نحو عامين في دراسته بناء على مقترح مقدم من عضوي الشورى السابقين سعد مارق وناصر الشهراني حيث شددت المادة السابعة على معاقبة من يكرر التسول بالسجن مدة لا تزيد على عامين أو بغرامة مالية لا تزيد على 20 ألف ريال أو بهما معاً، أما المتسول المقبوض عليه لأول مرة فيسلم لدار رعاية المتسولين التي كلف النظام المقترح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإنشائها ، مسنداً لهيئة التحقيق والادعاء العام التفتيش على هذه الدور مطالباً الوزارة بفحص المتسول طبياً ونفسياً ودراسة حالته الاجتماعية والتثبت من أنه لم يسبق القبض عليه متسولاً، داعياً إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة حالته، وتسليمه لأسرته إن كان طفلاً محذراً بقاء المقبوض عليه في الدار أكثر من خمسة أيام من تاريخ القبض عليه. ويحال غير السعودي فور القبض عليه إلى هيئة التحقيق والادعاء للتحقيق معه واتخاذ الاجراءات النظامية لإبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها مدة لا تزيد عن خمسة أعوام، وتصادر الأموال المتحصلة من التسول لصالح الجمعيات الخيرية، وفي حال استخدم في التسول طفلاً أو مرأة أو شخصاً من ذوي الإعاقة فشدد النظام على ألا تقل عقوبة المتسول عن السجن سنة ولا تقل الغرامة عن عشرة آلاف ريال. وعرّف النظام التسول بأنه استجداء الصدقة أو الإحسان من الغير في مكان عام أو خاص، حتى وإن كان المتسول غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل، وعدَّ عرض سلع لا تصلح بذاتها مورداً حقيقياً للعيش في حكم التسول، وكذلك القيام بألعاب أو أعمال استعراضية، أو اصطناع العجز أو المرض أو العاهة أو الفاقة أو استخدام الأطفال والنساء أو أي وسيلة أخرى بقصد التسول، ويحظر النظام الجديد التسول بجميع صوره أَّيَّاً كانت مبرراته ويشدد القبض على كل من ينطبق عليه تعريف التسول، ويدعو العمل والتنمية الاجتماعية إلى إعداد سجل خاص يتضمن اسم وبيانات كل من يقبض عليه متسولاً والاجراءات التي اتخذت بحقه. ووفقاً للمادة التاسعة من النظام المقترح، تشكل في المناطق لجان لمكافحة التسول من وزارة العمل والشرط والجوازات وإمارات المناطق وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتختص بالقبض على المتسولين والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز جهود المكافحة واقتراح الوسائل والإجراءات الكفيلة بالحد من الظاهرة.

مشاركة :